الصفحات

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 1312 لسنة 22 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 386 ص 1151

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, حضرات المستشارين: إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, أعضاء.

----------------

(386)
القضية رقم 1312 سنة 22 القضائية

تفتيش. 

حق رجال البوليس في دخول المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ذلك لا يقتضي منهم التعرض للأشياء المغلقة.

------------------
إنه وإن كان من حق رجال البوليس أن يدخلوا المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح, إلا أن ذلك لا يقتضي منهم التعرض للأشياء المغلقة غير الظاهرة, مالم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها, كنه ما فيها من مواد محظورة مما يجعل جريمة إحرازها في حالة تلبس, فيكون التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس, لا على ما للضابط من حق في ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ اللوائح والقوانين فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - فؤاد قطب أبو العلا (الطاعن) و2 - قطب أبو العلا بأنهما: باعا جواهر مخدرة حشيشا وأفيونا وقدماها للتعاطي, والأول أيضا بصفته صاحب مقهى باع جواهر مخدرة حشيشا وأفيونا وسمح لرواد مقهاه بتعاطيها. والثاني أيضا بصفته تابعا للمقهى: باع جواهر مخدرة وقدمها للرواد, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و27 و28 و35/ 6 ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و1 و18 و20 و35/ 3 و36/ 1 - 2 و38 و40 و43 من القانون رقم 38 لسنة 1941, ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت حضوريا, عملا بالمواد 1 و2 و27 و28 و35/ 6ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و1 و18 و20 و35/ 3 و36 و38/ 1 و43 من القانون رقم 38 لسنة 1941 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن), والمواد 18 و20 و35/ 3 و36 و38/ 1 و43 من القانون رقم 38 لسنة 1941 للمتهم الثاني أولا - بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة وإيقافه عن حق تعاطي مهنته مدة تعادل مدة عقوبة الحبس تبدأ بعد انقضائها عن التهمتين, وذلك على أساس أن التهمة الموجهة إليه هى إحراز مواد مخدرة بدون مسوغ قانوني, وثانياً - براءة المتهم الثاني من التهمة الأولى وتغريمه 200 جنيه وغلق المقهى لمدة شهر عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهمان. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا أولا: بعدم قبوله شكلا بالنسبة للمتهم الثاني لرفعه بعد الميعاد, وثانيا: بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية بالنسبة للمتهم الأول. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون, إذ قضى بصحة التفتيش الذي أسفر عن ضبط المواد المخدرة, اعتمادا على أن لرجال البوليس حق دخول المحال العامة وتفتيشها, ذلك أنه وإن كان غير محظور على رجال البوليس أن يدخلوا المحلات العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح, إلا أن تفتيش هذه المحلات والأشخاص الموجودين بها, لا يجوز في غير حالة التلبس إلا إذا صدر إذن من النيابة بإجرائه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن ضابط البوليس تلقى شكوى من مجهول بأن الطاعن يبيع المواد المخدرة في مقهاه, ففاجأ الضابط المقهى, وبصحبته اثنان من رجال البوليس فعثر على علبة أسطوانية الشكل طافية في وعاء البترول الموضوع خلف النصبة, وفتحها فوجد بداخلها كمية من الدخان المعسل, مختلط بقطع صغيرة من الحشيش, وعثر أيضا على علبة مستطيلة في أحد أركان النصبة وجد بداخلها حشيشا وأفيونا, ثم عرض الحكم بعد ذلك لدفاع الطاعن ببطلان التفتيش ورد عليه بأن لرجال الضبطية القضائية أن يدخلوا المحال العامة للحصول على كافة المعلومات التي يهم البوليس معرفتها والتحقق منها, وأن ما قام به الضابط من فتح العلبتين لا غبار عليه, فضلا عن أن المتهم قرر أنهما ليستا له, فلا يجوز له الدفع ببطلان تفتيشهما.
وحيث إنه وإن كان من حق رجال البوليس أن يدخلوا المحال العامة المفتوحة للجمهور, لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح إلا أن ذلك لا يقتضي منهم التعرض للأشياء المغلقة, غير الظاهرة, ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها من مواد محظورة مما يجعل جريمة إحرازها في حالة تلبس, فيكون التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس, لا على ما للضابط من حق في ارتياد المحال العامة, والإشراف على تنفيذ اللوائح والقوانين فيها. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه, أن ضابط البوليس إذ فتح العلبتين وعثر بداخلهما على المواد المخدرة لم يكن بإزاء حالة من حالات التلبس التي تسوغ له إجراء التفتيش دون إذن من النيابة بإجرائه, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة هذا التفتيش يكون مخالفا للقانون, واجبا نقضه, ولما كان الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل هو قوام الإدانة في الدعوى, فإنه يتعين براءة الطاعن مما أسند إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق