الصفحات

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 1160 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 140 ص 359

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

-----------------

(140)
القضية رقم 1160 سنة 22 القضائية

اختلاس. 

إدانة المتهم في تبديد أشياء مسلمة إليه دون بيان توافر القصد الجنائي لديه. قصور في الحكم.

-----------------
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في تبديد أشياء تسلمها من المجني عليه بناء على مجرد قوله إن المتهم تسلم هذه الأشياء ثم لم يردها, ولم يثبت قيام القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه - فذلك قصور يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ شهر سابق على يوم 17 يوليه سنة 1951 بدد النقود والأدوات الكهربائية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لحنفي محمد حسن والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لشراء أسلاك بالنقود وتركيبها في الأدوات فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم, والمحكمة المذكورة قضت برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم كما استأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, أنه دانه بجريمة التبديد دون أن يبين توفر القصد الجنائي لديه, وهو انتواؤه إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه, إضرارا بالمجني عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله إن المتهم تسلم من المجني عليه سبع بوبينات ومبلغ خمسة جنيهات ليقوم بشراء أسلاك ولفها على البوبينات, وإعادتها بعد انتهاء العمل فيها, إلا أن المتهم لم يردها إليه, وقد سأل عنه مرارا في محل إقامته فلم يجده, كما أنه لم يسأل في التحقيق لعدم الاستدلال عليه وقد قرر المجني عليه بالجلسة أن المتهم أعاد إليه سبع بوبينات بعد تقديم البلاغ والتحقيق, وخاص الحكم من ذلك إلى أن التهمة ثابتة من أقوال المجني عليه, وأنه يتعين معاقبة المتهم عليها, وفقا للمادة المطلوبة.
وحيث إنه لما كان الحكم قد اقتصر على القول بأن الطاعن قد تسلم من المجني عليه الأشياء التي اتهم بتبديدها, ثم لم يردها, وبنى على ذلك إدانته بجريمة التبديد, دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه, وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه, إضرارا بصاحبه. لما كان ذلك, وكان ما ذكره الحكم من أن المجني عليه لم يجد الطاعن بمنزله, رغم تكرار السؤال عنه, لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس, كما هو معرف في القانون, فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه من غير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق