الصفحات

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 1014 لسنة 22 ق جلسة 1/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 128 ص 332

جلسة أول يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

------------------

(128)
القضية رقم 1014 سنة 22 القضائية

(1) قتل عمد. 

اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه عمدا ومساهمتهما في تنفيذ الجريمة حدوث الوفاة نتيجة إصابة منهما. مساءلة المتهمين عن الجريمة صحيح.
(2) قتل عمد. 

نية القتل. استظهارها في الحكم. لا يقدح في ذلك أن يكون المتهم قد استعمل في القتل آلة غير قاتلة بطبيعتها.

------------------
1 - مادام الحكم قد أثبت أن المتهمين قد اتفقا على اغتيال المجني عليه وأن كلا منهما قد ساهم في تنفيذ الجريمة, فإن مساءلتهما معا عن جريمة القتل العمد تكون صحيحة, ولا يغير من ذلك أن تكون إحدى الضربتين هي التي أحدثت الوفاة.
2 - متى كان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة وتعمد الطاعنين إحداث إصابات قاتلة, فإنه لا يقدح في ذلك أن يكون المتهمان قد استعملا في القتل آلة غير قاتلة بطبيعتها وهى عصا غليظة, مادامت هذه الآلة تحدث القتل, وما دان الطبيب قد اثبت حدوث الوفاة نتيجة إصابة رضية يجوز أن تكون من الضرب بعصا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - عثمان أحمد عثمان و2 - عمران أحمد عثمان (الطاعنين) و3 - إسماعيل عبد الرحيم عثمان بأنهم: الأول والثاني قتلا عمر أحمد مصطفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد أثناء عودته إلى منزله يوم الحادث بأن إنهالا على رأسه وجسمه بالعصى قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت مع ما صحبها من نزيف وصدمة عصبية إلى وفاته والمتهم الثالث اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الأول والثاني بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والثالث بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و230 و231 و232ع, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت أولا: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت وذلك عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات على اعتبار أنهما ارتكبا جريمة القتل المسندة إليهما عمدا ومن غير سبق إصرار ولا ترصد وثانيا: ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله عملا بالمادتين 304و381 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ استند إلى شهادة ابنة المجني عليه وقال إنها أدلت بها في جميع مراحل التحقيق رغم اختلاف رواياتها بين أقوالها الأولى عند إبلاغها بالحادث وأقوالها عند المعاينة وفي محضر ضبط الواقعة, وأن المحكمة صدقت روايتها الأخيرة التي أصرت عليها في تحقيق النيابة وبجلسة المحاكمة واستدلت على صدقها بأنها وصفت إصابة أبيها المجني عليه في جنبه من قبل اكتشافها عند فحصه طبيا, وهى قرينة لا سند لها في الأوراق. ولو أن المحكمة التفتت إلى الرواية الأولى لهذه الشاهدة, لتبينت أن الطاعنين اشتركا في ضرب شاعت فيه الإصابة القاتلة مما كان يؤدي إلى أن لا يسأل كل منهما إلا عن القدر المتيقن الذي يثبت في حقه فقط, مادامت المحكمة قد نفت سبق الإصرار عنهما, وهو ما يدل على أنه لم يكن بينهما اتفاق سابق على الاعتداء, وأن الحكم ساق على توفر نية القتل أدلة لا تؤدي إلى ثبوتها, ذلك بأنه ما دام سبق الإصرار منتفيا, فلا يسأل كل منهما إلا عن فعله, وقد أثبت التقرير الطبي أن ضربة الرأس المسندة إلى الطاعن الأول لا دخل لها في الوفاة, كما أن العصا التي استعملها الطاعن الثاني لا تعتبر من الأسلحة القاتلة بطبيعتها, وهو لم يبين من أين استخلصت المحكمة أنها عصا غليظة. ويضيف الطاعنان أنهما تمسكا في دفاعهما بأن المعاينة وتقرير الطبيب الشرعي يؤخذ منهما أن الإصابات حدثت بالمجني عليه وهو راقد لا وهو واقف, كما زعمت ابنته, واستندا في ذلك إلى أدلة مادية, ولكن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع, مع أنه يرمي إلى إثبات كذب الشاهدة فيما زعمت من رؤيتها للطاعنين يضربان المجني عليه وهو واقف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة القتل العمد التي دان الطاعنين بها, وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان للمحكمة, وهى تتحرى حقيقة الأمر في الواقعة المعروضة عليها, أن تأخذ بأقوال شاهد في محضر ضبط الواقعة دون ما قرره أولا عند التبليغ عن الحادث, أو بما شهد به في التحقيق الابتدائي بغير أن تكون ملزمة ببيان سبب لذلك, إذ الأمر مرجعه إلى حريتها في تكوين عقيدتها واطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به - هذا إلى أن ما ذكرته المحكمة من قرينة على صدق شاهدة الرؤية قد أرجعته إلى سنده من الأوراق, واستخلصته استخلاصا سائغا لا عيب فيه, ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن ما وقع من الطاعنين لم يثبت حصوله عن سبق الإصرار أو الترصد قد قال: "ومن الواضح أن انتفاء أي الظرفين لا ينفي اتفاقهما على اغتيال المجني عليه ولا بغير من وجه المسألة أن تكون إحدى الضربتين هي التي أحدثت الوفاة دون الأخرى ما دامت الجريمة قد وقعت تنفيذا لهذا الاتفاق وقد ساهم كل منهما في تنفيذها". ولما كان هذا الذي قاله الحكم صحيحا في القانون, ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه من مساءلة الطاعنين معا عن جريمة القتل العمد, ولو من غير سبق الإصرار, وكان الحكم قد تحدث كذلك عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة وتعمد الطاعنين إحداث إصابات قاتلة بالمجني عليه, ولما قاله من "وقوع الجريمة في قسوة متناهية تدل عليها إصابة الصدر التي هشمت الأضلاع ومزقت القلب, ومن الضغينة التي بين الطرفين والتى حفزتهما للفتك بالقتيل أخذا بالثأر للتشفي والانتقام" وكان لا يقدح في ذلك أن الطاعنين استعملا في القتل آلة غير قاتلة بطبيعتها وهي عصا غليظة, وهو وصف ردته المحكمة في الحكم إلى سنده من أقوال الشهود, ما دامت هذه الآلة تحدث القتل, وما دام الطبيب أثبت حدوث الوفاة نتيجة إصابة رضية يجوز أن تكون من الضرب بعصا. ولما كانت المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع الطاعنين الذي أبدياه في سبيل تكذيب شاهدة الرؤية من أن المجني عليه ضرب وهو راقد على الأرض لا واقف, كما زعمت, إذ يكفي ردا على هذا الدفاع الموضوعي قضاؤها بإدانتهما اعتمادا على شهادتها وعلى الأدلة الأخرى التي بينتها ومنها تقرير الطبيب الشرعي الذي قال بجواز حصول الإصابة القاتلة من الضرب بعصا. على أنه لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعنين طلبا تحقيق أمر تصويرهما لوضع المجني عليه عند إصابته, أو ندب الطبيب الشرعي لمناقشته فيه, حتى يمكن أن يعيبا على المحكمة الإخلال بدفاعهما برفضها هذا التحقيق.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق