الصفحات

الاثنين، 5 أغسطس 2024

الطعن 1148 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 136 ص 348

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

------------------

(136)
القضية رقم 1148 سنة 22 القضائية

مأمور الضبط القضائي. 

تحريه عن الجرائم بقصد اكتشافها. لا تثريب عليه في ذلك مادام أنه لم يقع منه تحريض على ارتكابها.

------------------
لا تثريب على رجال الضبط القضائي فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكابها. وإذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم على أن جريمة جلب المواد المخدرة إلى القطر المصري لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك, ورد عليه بما استظهره من وقائع الدعوى من أن المتهم هو الذي استغل تعرفه إلى الضابط وعرض عليه المساهمة في توزيع المخدرات التي يجلبها من الخارج على الباخرة التي يعمل حلاقا بها, فتظاهر الضابط بالقبول وأبلغ الأمر إلى رؤسائه ورجال مكتب المخدرات - فان ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - جلب إلى القطر المصري المواد المخدرة المبينة بالمحضر (مورفينا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا - أحرز جواهر مخدرة (مورفينا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثالثا - باع جواهر مخدرة (مورفينا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1و2و3و35/ 6 - 1وب و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية بإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه مع مصادرة المضبوطات. فاستأنف ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 30 أبريل سنة 1952 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للرد على دفاعه القائم على أن الجريمة لم تقع إلا بتحريض من ضباط حرس الجمارك إلا بقوله إن المتهم لم يقدم دليلا عليه مع أن الضابط قد قرر في المحضر أنه عمل على توطيد علاقته به وقبل دعوته للعشاء مما يدل على أنه حرضه على ارتكاب الجريمة, وأضاف الطاعن أن الحكم ذكر أن أقوال رجال مكتب المخدرات تدل على أنه يتجر في المواد المخدرة مع أنه لم يقل بذلك إلا اثنان منهم بينما قرر رئيس مكتب المخدرات أنه لا يعرف عن المتهم شيئا. وما دام الشهود لم يجمعوا على اتجاره في المخدرات فإنه يكون بريئا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جرائم جلب المخدرات إلى مصر وإحرازها وبيعها وهى الجرائم التي دان الطاعن بها وأوقع عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات وأورد عليها جميعها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن القائم على أن تلك الجرائم لم تقع إلا بتحريض من الضابط ورد عليه بما استظهره من وقائع الدعوى من أنه هو الذي استغل تعرفه إلى الضابط وعرض عليه المساهمة في توزيع المخدرات التي يجلبها من الخارج على الباخرة التي يعمل حلاقا بها فتظاهر الضابط بالقبول وأبلغ الأمر إلى رؤسائه ورجال مكتب المخدرات. لما كان ذلك, وكان لا تثريب على رجال الضبط القضائي فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكابها, وكان لا حرج على المحكمة إذا هي استندت في حكمها إلى تحريات رجال مكتب المخدرات تعزيزا للأدلة التي قامت لديها على الطاعن, ولا يغير من ذلك أن يكون أحدهم قد قرر أنه لا يعرف عنه شيئا إذ هي لم تقصد إلا تحريات رجال المكتب التي أدت إلى ضبط الواقعة ولم تخطئ في إسنادها إلى من ذكرته منهم, ما نقلته في حكمها عنه - وكان الأمر في تقدير واقعة الدعوى مرجعه إلى حرية المحكمة في تكوين عقيدتها واطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به, كما أن القانون لم يرسم طريقة خاصة لإثبات جرائم المخدرات ولم يشترط لثبوتها في حق المتهم إجماعا على أمر بذاته بين شهدائها أو عددا معينا منهم - لما كان ذلك, فان ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل, ويكون طعنه على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق