الصفحات

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الطعن 9 لسنة 87 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 59 ص 436

جلسة 23 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد، مهاد خليفة، يحيى منصور ومجدي شبانه نواب رئيس المحكمة .

------------------

(59)

الطعن رقم 9 لسنة 87 القضائية

الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

للنائب العام تقديم طلب الإدراج على قوائم الإرهابيين للدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة له . وجوب اشتمال قرار الإدراج على الأسباب التي بني عليها . أساس ذلك ؟

المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون ؟

إغفال القرار بيان الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون واكتفائه بعبارات عامة مجهلة . قصور يوجب نقضه والإعادة للطاعنين ولمن لم يطعن . صدور القانون 11 لسنة 2017 . لا يغير من ذلك النظر . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر إن المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد نصت في فقرتها الثانية على أن " يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب ، ونصت في فقرتها الرابعة على أن " تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة " وكان الشارع يوجب في الفقرة الرابعة – سالفة الذكر – أن يشتمل القرار الصادر بالإدراج على قوائم الإرهابيين على الأسباب التي بُنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه ، أما إفراغ القرار في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات ، ولا يُمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون المحددة بالمادة الأولى من القانون ذاته ، ولم يُبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف قيامها ، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة – من النائب العام – واكتفى في ذلك بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان ، فإن القرار المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين ، ولمن لم يطعن فيه ، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك دون حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن ، ولا يمنع من القضاء بالإعادة صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 لأن القرار المطعون فيه قد صدر قبل سريان التعديل الذي نص عليه هذا القانون ، ومن ثم لا يسري عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

طلبت النيابة العامة إدراج كل من .... على قائمة الإرهابيين طبقاً لنص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان قوائم الكيانات الإرهابية على سند من أنه في غضون الفترة من مطلع عام .... حتى .... . المتهم الأول : تولى قيادة في جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن تولى المتهم الأول قيادة المجموعة المسلحة التابعة للجان النوعية لجماعة .... بأن أسس لجان العمليات النوعية لجماعة .... بمحافظة .... والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الجيش والشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها .

المتهمون من الأول إلى السابع والحادي عشر والثاني عشر : قاموا بإمداد الجماعة التي أُسست على خلاف أحكام القانون بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال ومقرات تنظيمية مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أهدافها ، وأن المتهمين من الثاني حتى الرابع عشر انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيقها ، وأن المتهمين الثاني والثالث ومن الخامس حتى الحادي عشر والثالث عشر حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة " بندقيتان آليتان وذخائر " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

وقررت المحكمة عملاً بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بإدراج أسماء المتهمين الوارد أسمائهم بأمر الإحالة - ومن بينهم الطاعنين - على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 .

فطعن المحكوم عليهم في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إنه مما ينعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه أنه إذ أدرج أسمائهم وآخرين على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن أسبابه جاءت في عبارات عامة مجملة لا يبين منها الأساس الذي بُني عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

حيث إن المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد نصت في فقرتها الثانية على أن " يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب ، ونصت في فقرتها الرابعة على أن " تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة " وكان الشارع يوجب في الفقرة الرابعة – سالفة الذكر – أن يشتمل القرار الصادر بالإدراج على قوائم الإرهابيين على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه ، أما إفراغ القرار في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات ، ولا يُمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون المحددة بالمادة الأولى من القانون ذاته ، ولم يُبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف قيامها ، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة – من النائب العام – واكتفى في ذلك بعبارات عامة معماه ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان ، فإن القرار المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين ، ولمن لم يطعن فيه ، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك دون حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن ، ولا يمنع من القضاء بالإعادة صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 لأن القرار المطعون فيه قد صدر قبل سريان التعديل الذى نص عليه هذا القانون ، ومن ثم لا يسري عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق