الصفحات

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الطعن 5415 لسنة 87 ق جلسة 15 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 55 ص 409

جلسة 15 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الحناوي، نجاح موسى، محمد قنديل وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة .

-------------------

(55)

الطعن رقم 5415 لسنة 87 القضائية

(1) تزوير " أوراق عرفية " . اشتراك . فاعل أصلي . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

إضافة الحكم للاتهامات المسندة للطاعن تهمة اشتراكه في تزوير محررات عرفية . لا إخلال بحق الدفاع . ما دام أن الاتهام في الأصل تضمن ارتكابه تلك الجريمة كفاعل أصلي ودانه بها بوصفها الأشد .

مثال .

(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم إيراده المادتين 41 /1 و 303 عقوبات رغم عدم انطباقهما على الواقعة . غير مقبول . علة ذلك ؟

(3) نقض " المصلحة في الطعن " . تزوير " أوراق عرفية " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمتي البلاغ الكاذب واستعمال كتابات مشتملة على وكالته إضراراً بأصحابها . ما دام عاقبه بجريمة التزوير في محررات آحاد الناس باعتبارها الأشد .

(4) تزوير " أوراق عرفية " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قصد جنائي .

تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟

القصد الجنائي في جريمة التزوير في محررات عرفية . مناط تحققه ؟

مثال .

(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد ولو بينه وبين المتهم خصومة قائمة . حد وعلة ذلك ؟

المنازعة الموضوعية في تقدير الدليل . غير جائزة أمام محكمة النقض .

(6) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي بقعود النيابة العامة عن مواجهة الطاعن بالمجني عليهم . لا يصح سبباً للطعن في الحكم . علة ذلك ؟

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة التزوير قد رفعت على الطاعن عن تهمتين الأولى وهي الاشتراك مع موظفين عموميين في تزوير محررات رسمية والثانية هي التزوير في محررات عرفية لآحاد الناس ، ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد الاتهام الأول لعدم توافر شرائطه وأركانه ، ودان الطاعن بالتهمة الثانية – تزوير محررات عرفية لآحاد الناس - بملئ بيانات بعضها واشتراكه بطريق المساعدة مع آخر مجهول في ملئ البعض الآخر ، وأوقع عليه عقوبة تلك الجريمة كفاعل أصلي في الشق الأول من الاتهام بعد أن أعمل في حقه نص المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط مع باقي الجرائم باعتبار أنها الجريمة ذات العقوبة الأشد . لما كان ذلك ، وكانت الاتهامات المبينة في أمر الإحالة – كما أشار إليها الحكم في صدر مدوناته – والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة – عن التهم جميعاً – هي بذاتها الاتهامات التي انتهى الحكم إلى ثبوتها في حق الطاعن وأسندها إليه ، مستبعداً منها الاتهام الأول – كما سبق البيان – قاصراً الإدانة على ما اشتمل عليه أمر الإحالة من اتهامات من الثانية حتى الأخيرة ، ومن ثم فإن كل ما أضافه الحكم للتهمة الثانية في شقها الثاني من اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في تزوير بعض المحررات العرفية لآحاد الناس لا يعطي للطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن الاتهام في الأصل متضمن جريمة تزوير الطاعن بنفسه بعض تلك المحررات – كفاعل أصلي – وهو ما يكفي وحده لإدانته عن تهمة التزوير والتي أثبتها الحكم في حقه بالأدلة القولية والفنية التي أقام عليها قضائه ، ومن ثم فإن جريمة الاشتراك في تزوير المحرر العرفي لم يكن لها من أثر فى قضاء الحكم وأن إضافتها للاتهام دون تنبيه الدفاع لا يهدر للطاعن حقاً ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي عليه في هذا المقام غير سديد .

2- لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بإضافة المادتين 41/1 ، 303 من قانون العقوبات رغم عدم انطباقهما على الواقعة ، فهو غير صحيح ؛ ذلك أن المادة الأولى خاصة بتحديد عقوبة الشريك في جريمة التزوير التي أسندها الحكم للطاعن ، كما أن المادة الثانية فهي متعلقة بعقوبة جريمة البلاغ الكاذب التي دان الحكم الطاعن بها ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم فى هذا الصدد يكون في غير محله .

3- من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمتي البلاغ الكاذب واستعمال كتابات مشتملة على وكالته إضراراً بأصحابها والمعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن جريمة التزوير في محررات آحاد الناس – الأشد – التي أثبتها الحكم فى حقه .

4- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام أنه قد أورد من وقائع الدعوى ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في المحررات العرفية متى استعمل الجاني إحدى طرق التزوير المقررة قانوناً في تغيير الحقيقة في الورقة بقصد استعمالها في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام فيما أورده من الوقائع ما يشهد لقيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن قام بتزوير بعض المحررات على المجني عليهم بخط يده وقام باستعمالها بتقديمها سنداً للدعاوى التي أقامها قبلهم فذلك يعد كافياً لإثبات القصد الجنائي ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم .

5- من المقرر أن العبرة في تقدير شهادة الشهود والاعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلى صحته ، ومن ثم فإن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إلى صحتها ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اقتنعت بأقوال شهود الإثبات ، فإن منعى الطاعن بوجود خصومة بينه والشهود يكون غير مجد إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

6- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .

7- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالمجني عليهم لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1ــــ اشترك مع موظفين عموميين حسني النية هم أمناء الشرطة بمركز شرطة .... بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي محاضر الجنح أرقام .... ، .... ، .... ، .... ، .... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة مع علمه بتزويرها بطريق الاصطناع بأن أمد سالفي الذكر بإيصالات أمانة نسبها زوراً إلى المجنى عليها .... أثبت بها وجود دين على خلاف الحقيقة فقام هؤلاء الموظفين العموميين بتحريرها وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

2ــــ ارتكب تزويراً في محررات آحاد الناس ــــ إيصالات أمانة ــــ سند الجنح موضوع التهمة الأولى بأن قام بمليء بيانات الإيصالات ونسبها زوراً للمجنى عليها/ .... مثبتاً بها وجود دين على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات .

3ــــ استعمل التوكيل رقم .... عام .... بأن قدمه للموظف المختص بمركز شرطة .... وحرك به الدعاوى آنفة البيان إضراراً بالمجني عليها/ .... على خلاف ما أسند إليه من وكالة حال كونه وكيلاً بأجر على النحو المبين بالتحقيقات .

4ــــ أبلغ كذباً مع سوء القصد وقوع جرائم التبديد ضد المجني عليهم سالفي الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 41 /1 ، 215 ، 303 ، 305 ، 341 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من ذات القانون ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه . بعد أن استبعدت الاتهام الأول من الوصف . وأضافت إلى الاتهام الثاني تهمة الاشتراك في تزوير بعض المحررات العرفية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات عرفية والاشتراك فيه ، واستعماله كتابات مشتملة على وكالته إضراراً بأصحابها والمسلمة إليه بصفته وكيلاً بأجر ، والبلاغ الكاذب ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن المحكمة عدلت وصف الاتهام الأول المسند إليه دون تنبيه الدفاع لهذا التعديل ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه ، وضمن الحكم مواد القيد التي عاقبه بموجبها المادتين 41/1 ، 303 من قانون العقوبات رغم عدم تعلقهما بواقعة الدعوى ، واتخذ الحكم من مجرد تمسك الطاعن بالمحررات المزورة وتقديمها في الدعاوى التي أقامها دليلاً على علمه بتزويرها دون أن يستظهر توافر ذلك العلم في حقه من واقع أدلة الدعوى ، هذا إلى أن المحكمة انتهت إلى أن الواقعة تشكل جريمة البلاغ الكاذب مما كان لازمه استبعاد تهمتي التزوير والاستعمال وأن تقضي عليه بعقوبة تلك الجريمة والتي دانه بها رغم عدم توافرها فى حقه وكذلك جريمة الاختلاس والتبديد لسند الوكالة ، وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم وجود خصومة بينهم وبين الطاعن ، وضرب صفحاً عن دفعه بكيدية الاتهام وتلفيقه ، وأخيراً فقد تقاعست النيابة العامة – ومن بعدها المحكمة عن مواجهته بالمجني عليهم . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة التزوير قد رفعت على الطاعن عن تهمتين الأولى وهي الاشتراك مع موظفين عموميين في تزوير محررات رسمية والثانية هي التزوير في محررات عرفية لآحاد الناس ، ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد الاتهام الأول لعدم توافر شرائطه وأركانه ، ودان الطاعن بالتهمة الثانية – تزوير محررات عرفية لآحاد الناس - بملئ بيانات بعضها واشتراكه بطريق المساعدة مع آخر مجهول في ملئ البعض الآخر ، وأوقع عليه عقوبة تلك الجريمة كفاعل أصلي في الشق الأول من الاتهام بعد أن أعمل في حقه نص المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط مع باقي الجرائم باعتبار أنها الجريمة ذات العقوبة الأشد . لما كان ذلك ، وكانت الاتهامات المبينة في أمر الإحالة – كما أشار إليها الحكم في صدر مدوناته – والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة – عن التهم جميعاً – هي بذاتها الاتهامات التي انتهى الحكم إلى ثبوتها في حق الطاعن وأسندها إليه ، مستبعداً منها الاتهام الأول – كما سبق البيان – قاصراً الإدانة على ما اشتمل عليه أمر الإحالة من اتهامات من الثانية حتى الأخيرة ، ومن ثم فإن كل ما أضافه الحكم للتهمة الثانية في شقها الثاني من اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في تزوير بعض المحررات العرفية لآحاد الناس لا يعطي للطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن الاتهام في الأصل متضمن جريمة تزوير الطاعن بنفسه بعض تلك المحررات – كفاعل أصلي – وهو ما يكفي وحده لإدانته عن تهمة التزوير والتي أثبتها الحكم في حقه بالأدلة القولية والفنية التي أقام عليها قضائه ، ومن ثم فإن جريمة الاشتراك في تزوير المحرر العرفي لم يكن لها من أثر في قضاء الحكم وأن إضافتها للاتهام دون تنبيه الدفاع لا يهدر للطاعن حقاً ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي عليه في هذا المقام غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بإضافة المادتين 41 /1 ، 303 من قانون العقوبات رغم عدم انطباقهما على الواقعة ، فهو غير صحيح ؛ ذلك أن المادة الأولى خاصة بتحديد عقوبة الشريك في جريمة التزوير التي أسندها الحكم للطاعن ، كما أن المادة الثانية فهي متعلقة بعقوبة جريمة البلاغ الكاذب التي دان الحكم الطاعن بها ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمتي البلاغ الكاذب واستعمال كتابات مشتملة على وكالته إضراراً بأصحابها والمعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن جريمة التزوير في محررات آحاد الناس – الأشد – التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام أنه قد أورد من وقائع الدعوى ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في المحررات العرفية متى استعمل الجاني إحدى طرق التزوير المقررة قانوناً في تغيير الحقيقة في الورقة بقصد استعمالها في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام فيما أورده من الوقائع ما يشهد لقيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن قام بتزوير بعض المحررات على المجني عليهم بخط يده وقام باستعمالها بتقديمها سنداً للدعاوى التي أقامها قبلهم فذلك يعد كافياً لإثبات القصد الجنائي ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تقدير شهادة الشهود والاعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلى صحته ، ومن ثم فإن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إلى صحتها ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اقتنعت بأقوال شهود الإثبات ، فإن منعى الطاعن بوجود خصومة بينه والشهود يكون غير مجد إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالمجني عليهم لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق