الصفحات

الأربعاء، 24 يوليو 2024

القضية 81 لسنة 21 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 23 ص 166

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (23)
القضية رقم 81 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة فيها - المتحمل بعبء الضريبة - انتفاء المصلحة".
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.

---------------

حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، إذ كان ذلك، وكانت الضريبة التي فرضتها المادة (58) المطعون عليها على الحساب المصرفي - أياً كان وجه الرأي في مدى خضوع حساب الودائع المصرفية لهذه الضريبة - لا يتحمل بها أصلاً إلا العميل الذي يفتح الحساب - على ما ينص عليه البند 3 من المادة (59) سالف الذكر - حيث جعل هذا النص العميل هو الممول المكلف بعبء تلك الضريبة، وأوجب عليه أداءها إلى مصلحة الضرائب، فإنه بذلك تنتفي كل مصلحة شخصية مباشرة للمدعي، وهو غير مخاطب بالنص المطعون عليه في دعواه الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من مايو سنة 1999 أودع المدعي "بصفته" قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (58) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، فيما تضمنه من فرض ضريبة الدمغة النوعية عند الفتح والسنوية عند الحساب على الحسابات المصرفية، التي يندرج فيها حسابات الودائع لأجل في البنوك.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 4/ 5/ 1997، أصدرت لجنة طعن ضرائب القاهرة "دمغة" قرارها في الطعن رقم 19 لسنة 1996، المقدم من بنك مصر فرع رمسيس ضد مأمورية ضرائب الدمغة بشأن المطالبة رقم 3155 بتاريخ 30/ 11/ 1995 عن المدة من 1/ 1/ 1993 حتى 30/ 9/ 1995، والذي نص على تأييد مطالبة المأمورية المشار إليها للبنك بمبلغ 63054.55 فقط ثلاثة وستين ألفاً وأربعة وخمسين جنيهاً وخمسة وخمسين قرشاً، وقد تضمنت تلك المطالبة بنداً خاصاً بتسديد ضريبة الدمغة ورسم التنمية المستحقة عند الفتح والسنوي على حسابات الودائع لأجل، باعتبارها حساباً مصرفياً. وإذ لم يرتض البنك هذا القرار، فأقام الدعوى رقم 1521 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طعناً عليه، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن البنك بجلسة 15/ 3/ 1999 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (58) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 3/ 5/ 1999 ليتخذ البنك إجراءات رفع الدعوى الدستورية، فأقام المدعي الدعوى الراهنة.
وحيث إن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 قد فرض بنص المادة (58) المطعون فيه ضريبة دمغة نوعية على الحساب المصرفي بمقدار خمسة عشر جنيهاً، ومائة وثمانين قرشاً سنوياً على كل حساب يفتح في المصارف، وخفض تلك الضريبة بالنسبة لحسابات التوفير إلى عشرين قرشاً سنوياً، ثم نص في المادة (59) منه على أن "يتحمل الضريبة المفروضة طبقاً للمادتين السابقتين الأشخاص الآتي ذكرهم:
3 - فتح الحساب.......
يتحمل العميل الضريبة".
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، إذ كان ذلك، وكانت الضريبة التي فرضتها المادة (58) المطعون عليها على الحساب المصرفي - أياً كان وجه الرأي في مدى خضوع حساب الودائع المصرفية لهذه الضريبة - لا يتحمل بها أصلاً إلا العميل الذي يفتح الحساب - على ما ينص عليه البند 3 من المادة (59) سالف الذكر - حيث جعل هذا النص العميل هو الممول المكلف بعبء تلك الضريبة، وأوجب عليه أداءها إلى مصلحة الضرائب، فإنه بذلك تنتفي كل مصلحة شخصية مباشرة للمدعي، وهو غير مخاطب بالنص المطعون عليه في دعواه الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق