الصفحات

الأربعاء، 24 يوليو 2024

القضية 157 لسنة 22 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 25 ص 173

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (25)
القضية رقم 157 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم برفض الطعن على النص المحال - اعتبار الخصومة منتهية".

لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً في أي جهة كانت. القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض الطعن المقام على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة البيان. أثر ذلك: اعتبار الخصومة منتهية في الدعاوى اللاحقة المتعلقة بذات النص.

-----------------

مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من سبتمبر سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 6471 لسنة 2 قضائية بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 21/ 6/ 2000 بوقف الدعوى وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستأنف ضده الأول - المدعى عليه الأول في الدعوى الدستورية الراهنة - قد أقام الدعوى رقم 13506 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضده الثاني - المدعى عليه الثاني في الدعوى الماثلة - بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بصحيفة تلك الدعوى وتسليمها له خالية، وقد تدخلت المستأنفة - المدعية في الدعوى الدستورية الراهنة - في تلك الدعوى هجومياً بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى وامتداد عقد الإيجار للقاصرين بترك والدهما للمسكن؛ وبجلسة 27/ 8/ 1998 قضت تلك المحكمة بإخلاء المدعى عليه من العين المشار إليها وفي التدخل الهجومي برفضه؛ وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 6471 لسنة 2 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، التي قضت بجلسة 21/ 6/ 2000 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك؛ لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7، 32، 40 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الإشارة وبدستوريته - وثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 97، 96 لسنة 24، 281 لسنة 23 و35، 36، 39، 59، 108، 157، 158 لسنة 22 و237، 211، 209، 208، 206، 198، 174، 103، 102، 78، 41 لسنة 21 و26، 217 لسنة 20 قضائية دستورية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق