الصفحات

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الطعن 65 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 65 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ب. س. س. ا. س. 
مطعون ضده:
ه. ف. ف. ك. ف. 
س. أ. ا. ل. ا. 
ك. أ. س. أ. أ. . م. ت. م. 
ك. أ. ب. ا. و. ف. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3418 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوي رقم 39 لسنة 2021 تجاري كلي علي المطعون ضدهم بطلب الحكم ?وفقا لطلباته الختامية- بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ قدره 50,476,696 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 185,397,371 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. وقال بيانا لدعواه أنه رجل أعمال ومن كبار المستثمرين في الدولة وفي الربع الأول من عام 2018 تقدم إليه المطعون ضده الأول بصفته أحد موظفي باقي المطعون ضدهم بعروض للاستثمار في شراء وبيع وحدات استثمارية (حصص استثمار) عن طريق التداول لمدد سنة أو سنة ونصف أو سنتين بحسب نوع التداول وأن البنك يعرض إقراض العميل ضعفي أو ثلاث أضعاف المبلغ الذي يقدمه العميل للاستثمار أي أنه لو قدم العميل مبلغ مليون دولار يقوم البنك بإقراضه مبلغ مليوني دولار ليصبح المبلغ المستثمر ثلاث ملايين دولار ليحصل بذلك على قيمة أرباح ثلاث أضعاف ما كان سيحصل عليه لو استثمر المبلغ المقدم منه فقط وذلك مقابل عمولة للبنك عن إدارة عملية التداول وبشرط أن لا يتم التداول إلا بناء على تعليمات الطاعن وأن يكون دور البنك هو عرض وتحليل فرص التداول الجيدة عليه وقد بدأ التعامل بعد توقيعه على الضمانات المطلوبة من المطعون ضدهم مقابل عملية الإقراض لغرض التداول وبتاريخ 4-3-2020 علم بأن المطعون ضدهم قاموا بتاريخ 25-2-2020 بعملية تداول بمبلغ 7,500,000 دولار والذين قاموا بسحبه من حسابه لدى الشركة الأم التابعة للمطعون ضدها الثالثة علي الرغم من عدم إصداره أي تعليمات ولم يقم بالتوقيع على طلب التداول أو الاستثمار وهو ما يعد إخلالا بالتزاماتهم العقدية وهوما أثبته الخبير المنتدب في النزاع رقم 186/2020 تعيين خبرة تجاري وإذ لحقه من جراء ذلك أضرارا مادية تمثلت في فقده للمبلغ سالف البيان وعدم تمكنه من استثماره في أسهم البترول والذي كانت ستدر عليه مبالغ كبيرة وكذا ضياع فرصة اتفاقية استثمار أبرمها بصفته مالك لشركة / أر إس ريالتي انفستمنت ليمتد مع شركة تي واي دي لخدمات تأجير السيارات ذ.م.م بدولة الكويت لاستثمار مبلغ 10 مليون دولار أمريكي بسبب عدم سداده مبلغ الاستثمار وهو ما يستوجب تعويضه عن هذه الأضرار وكذا عما لحقه من أضرار أدبية بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة من خبيرين حسابيين، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 24-11-2021 أولا: برفض الدفع بعدم الاختصاص الدولي لمحاكم دبى بنظر الدعوى. ثانيا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع. ثالثا: برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3418 لسنة 2021 تجاري، ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 28-12-2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 11-1- 2023 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي ستة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوي بمقولة عدم ثبوت الضرر كركن من أركان المسؤولية العقدية أو التقصيرية أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبرة من انتفاء ركن الضرر لقيام المطعون ضدهم برد أموال الطاعن وأن الاتفاقية لم تنص على جزاء الإخلال بالالتزام العقدي علي الرغم من اعتراضاته عليه لتصديه لمسألة قانونية تختص المحكمة وحدها بالفصل فيها تتعلق بتفسير العقود ومدي توافر ركن الضرر هذا فضلا عن أن استرداده أمواله ومقدارها 7,500,000 درهم بعد حوالي سنة ونصف من تاريخ سحبها وبعد رفع الدعوي الماثلة ترتب عليه حرمانه من الانتفاع بها خلال تلك الفترة وعدم استثمارها في أي من مجالات الاستثمار الأخرى التي يعمل بها الطاعن ومنها العقارات وتجارة البترول وتأجير السيارات وهو ما ألحق به ضرر بالغ يقوم به في حق المطعون ضدهم ركن الخطأ التقصيري والعمدي سواء كان العقد قد نص على مبدأ التعويض أو لم ينص علي ذلك طالما ثبت من أوراق الدعوي وتقرير الخبرة توافر ركن الخطأ في حقهم لقيامهم باستثمار أمواله دون موافقته علي المنتجات الاستثمارية فيسألوا عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب نتيجة لذلك فضلا عما تكبده من المصاريف القضائية وأتعاب الخبراء والمحاماة بسبب رفعه الدعوى الماثلة لاسترداد أمواله مع التعويض كما أن الخبرة احتسبت خسائر بقيمة 476,696 دولار أمريكي عن عملية الاستثمار رقم (8) رغم أنها لم تتم بأمواله بما كان يتعين عدم تحميله هذه الخسارة لاسيما وأنها تمت بتاريخ لاحق علي (7) استثمارات بأمواله ودون موافقته وبعد زيادة حد الائتمان إلى (15) مليون دولار هذا فضلا عن أن حرمانه من انتفاعه بأمواله أدي إلى المساس بكرامته وباعتباره المالي وتعرض لمشاكل نفسية وصحية وهي أضراراً معنوية وأدبية بالغة مما كان يتعين إجابته إلي طلباته بتعويضه عنها فضلا عن تعويضه عن الأضرار المادية سالفة البيان وإذ تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وقدم المستندات المؤيدة له إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنها وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك انه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسئولية- سواء كانت عقدية أو تقصيريه- لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية وعلى الدائن إثبات خطأ المدين والضرر الذي أصابه، ومن المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً وله ما يسانده في الأوراق ولا يقضى بالتعويض ما لم تتوافر هذه الأركان مجتمعة فلا يكفي لقيام مسئولية المدعى عليه وإلزامه بالتعويض توافر ركن الخطأ وحده دون ثبوت ركن الضرر، ومن المقرر أيضا أن ثبوت أو نفي توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب والقرائن الموضوعية التي تستخلصها من الوقائع الملابسة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم، ولها السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحها واستخلاص ما ترى أنه واقع في الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهى غير ملزمة من بعد بالتحدث في حكمها عن كل قرينه من القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط وترد على كل منها استقلالاً، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد على كل حجة أو قول أثاروه ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعن على ما أورده في مدوناته حكمها من أن ((الثابت للمحكمة أن المدّعي قد أقام طلباته بالتعويض على سند من إرتكاب المدّعى عليها أخطاء تمثلت في أن المدعى عليهم قاموا بتاريخ 25-2-2020 بعملية تداول بمبلغ 7.500.000 دولار وقاموا بسحب كافة المبالغ المودعة من المدعي في حسابه لدى الشركة الأم التابعة للمدعى عليها الثانية والبالغة 7.500.000 دولار أمريكى بذات التاريخ 25-2-2020 . وأن المدعي لم يصدرأي تعليمات ولم يقم بالتوقيع على طلب( شراء ) التداول أوالاستثماروطلب من المدعى عليهم أن يقوموا برد المبالغ التي قاموا بسحبها من حسابه إلى الحساب لكونه لم يعطي أي تعليمات بالشراء أوالتداول مما ترتب عليه أضرارمادية ومعنوية للمدعى قدرها بالمبلغ المطالب به ، بيد أن الدعوى قد خلت من دليل على أن المدّعي قد أصابته أى اضرار مادية او أدبية نتيجة عمليات الاستثمار المار بيانها,و أن المدعي قام بسحب جميع أمواله لدى المدعى عليها الثانية وقام بغلق حساب الإستثماروذلك بتاريخ 17/06/2021 بمبلغ وقدره (10,213,069,65 دولار أمريكي) قد تم ردها وتحويلها للمدعي من قبل المدعى عليها الثانية خلال الفترة من 19/01/2021 إلى 17/06/2021 . وتبين لدى لجنة الخبراء أن المدعى عليها الثانية قامت بتحويل كافة المبالغ الخاصة بالمدعي لحساباته الشخصية بناءا على طلبه، وتم تصفية الحساب، و تبين للخبرة عدم وجود مبالغ متعلقة للمدعي في ذمة المدعى عليها الثانية بشأن حساب الإستثمار,كما أن الإتفاقيات والعقود المبرمة بين المدعي والمدعى عليها الثانية لم تنص على وجود أي غرامات أو فوائد في حال الإستثمار دون موافقة الطرف الآخروإن إتفاقية الإستثمار المبرمة بين شركة تي واي دي لخدمات تأجير السيارات ذ.م.م بدولة الكويت وبين شركة أر إس ريالتي إنفستمنت ليمتد المملوكة للمدعي بتاريخ 01/03/2020 لم تتم، ولم يثبت لدى لجنة الخبراء ما إذا كان تنفيذ تلك الإتفاقية من عدمه متوقف على المبلغ الذي قامت المدعى عليها الثانية بسحبه دون موافقة المدعي من عدمه ,وأما أقوال المدعي بخصوص ارتفاع أسعار البترول يعتبر نظرة عامة لأوضاع السوق خلال جائحة كورونا وهو ظرف إستثنائي كما أنها غير خاصة بعمليات محددة تم الاتفاق عليها وتوقفت على سداد المبالغ محل الدعوى، وكذلك الحال بشأن العقارات, تمثلت أقوال المدعي في الإستثمار في أكثر من جهة لنفس المبلغ حيث أن المدعي إذا إستثمر 10,000,000 دولار أمريكي في شركة تي واي دي لخدمات تأجير السيارات ذ.م.م بدولة الكويت فلن يمكن الإستثمارفي البترول أوالعقارات نظرا لكون المبلغ الذي تم الإستثمار فيه من قبل المدعى عليها الثانية بدون موافقة هو 7,500,000 دولار أمريكى لم يثبت للجنة الخبراء قيام المدعي بالتواصل مع المدعى عليها الثانية بشأن إسترجاع المبلغ المسثمر بدون موافقته للدخول في إستثمارآخر، وإنما تمثل طلب المدعي للمدعى عليها الثانية بإرجاع المبلغ مع الفائدة القانونية فقط,وبناءا عليه لم يثبت لدى لجنة الخبراء من الناحية المحاسبية وقوع أية أضرارعلى المدعي نتيجة أفعال المدعى عليها الثانية,وحسبما إنتهى إليه تقريرالخبيرخلت الاوراق من دليل على اصابة المدعى بأى أضرارنتيجة عملية الاستثمارموضوع التداعى واسترداده كافة المبالغ التى دفعها للمدعى عليها الثانية ، ومن ثم فإن المسئولية المدنية لا تكون متوافرةً في هذه الدعوى في حق المدّعى عليهم لتخلف ركن الضرروعجزالمدّعي عن إثباته، وينهارتبعاً لذلك الأساس القانوني الذي أقيمت عليه الدعوى،وتقضى معه المحكمة برفض الدعوى)) وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((وكان في أخذ محكمة أول درجة بتقرير الخبرة التى ندبتها لاقتناعها بصحه أسبابه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى ، ولها أن تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد على استقلال على المطاعن والاعتراضات الموجهة من الخصم إليه إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ويعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب الحكم الذى أخذ به ومتمما له ، وكانت تلك النتيجة التي عول عليها الحكم المستأنف ، واستند اليها في قضائه ، لها أصل ثابت بالأوراق، وبما يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج المستأنف وأوجه دفاعه الواردة بأوجه النعى ، وكان الحكم المستأنف قد أصاب صحيح القانون وبنى على أسباب صحيحة سائغة وكافية لحمله تقرها هذه المحكمة ، وتأخذ بها ، وتضيف دعما لها ، وردا على اسباب الاستئناف ، أن المحكمة ندبت لجنة خبراء ثلاثية مشكلة من خبير مصرفى ، وخبيرين حسابيين - غير السابق ندبهما امام محكمة اول درجة ، لبحث اسباب الاستئناف واعتراضات المستأنف على تقرير لجنة الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة ، والتي انتهت في تقريرها ، إلى ذات النتيجة التي انتهت إليها لجنة الخبرة في تقريرها المودع أمام محكمة أول درجة ، والتى استند اليها الحكم المستأنف في قضائه ، وليس على هذه المحكمة إن هي لم تجب المستأنف لطلب ندب لجنة خبرة جديدة خلاف لجنتى الخبرة السابق ندبهما أمام محكمة أول درجة ، وهذه المحكمة على التوالي ... طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله ، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب هذا القضاء . وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة ، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وتكفي لحمل قضاءه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
     

حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق