الصفحات

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الدعوى رقم 29 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 45 قضائية "تنازع"

المقامة من

نقيب المحامين

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- وزير العدل

3- النائب العام

4- رئيس مجلس الدولة

5- رئيس المحكمة الإدارية العليا

6- رئيس محكمة النقض، بصفته رئيس المجلس الاستئنافي لتأديب المحامين

7- رئيس محكمة الاستئناف، بصفته رئيس مجلس تأديب المحامين

8- رئيس محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية - أفراد

9- مصطفى شعبان محمد محمود

-------------

الإجراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 2023، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم: بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، من بين محكمة استئناف القاهرة التي تنظر الدعوى رقم 50 لسنة 2023 "تأديب محامين"، المحدد لها جلسة 22/10/2023، ومحكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية - التي تنظر الدعوى رقم 61915 لسنة 77 قضائية، المحدد لها جلسة 22/10/2023، وبصفة مستعجلة: بوقف الدعوى الأخيرة، وغل يد محكمة القضاء الإداري عن نظرها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6/4/2024، وفيها قدم المدعى عليه التاسع مذكرة، طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه التاسع – محام -، أحيل إلى مجلس تأديب المحامين الابتدائي في الدعوى رقم 1 لسنة 2023 "تأديب المحامين"، بناءً على التحقيق رقم 18 لسنة 2022. وبجلسة 11/6/2023، قرر مجلس التأديب السالف البيان منعه من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر عما نسب إليه، ثم أحيل مرة أخرى إلى مجلس تأديب المحامين في الدعوى رقم 50 لسنة 2023 "تأديب محامين"، بناء على التحقيق رقم 2 لسنة 2023، الذي صدر فيه قرار النقابة بوقفه احتياطيًّا عن مزاولة المهنة لحين الفصل في الدعوى التأديبية المشار إليها. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه التاسع أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 61915 لسنة 77 قضائية، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار وقفه عن مزاولة المهنة وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودته لممارسة مهنته، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام النقابة بأن تؤدي إليه تعويضًا مقداره خمسون مليون جنيه. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري ومجلس تأديب المحامين في الدعوى رقم 50 لسنة 2023 " تأديب محامين"؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه، على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه؛ ومن ثَمَّ يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص، في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة، ولا اعتداد بما تكون أي من جهتي القضاء قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر "ب" بتاريخ 11/3/2019.

وحيث إن ما نصت عليه المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، من أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها، لا يجوز تطبيقها اعتبارًا من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية، لا يعني أن لهذه الأحكام أثرًا مباشرًا لا تتعداه، وأنها بذلك لا ترتد إلى الأوضاع والعلائق السابقة عليها، ذلك أن كل ما قصد إليه هذا القانون بنص المادة (49) المشار إليها، لا يعدو تجريد النصوص القانونية التي قضي بعدم دستوريتها من قوة نفاذها التي صاحبتها عند إقرارها أو إصدارها، لتفقد خاصية الإلزام التي تتسم بها القواعد القانونية جميعها، فلا يقوم من بعد مجال لتطبيقها. ويؤيد ذلك أن الآثار التي ترتبها الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا يمكن فصلها عن الأوضاع والعلائق السابقة عليها، بعد أن مسها النص المطعون فيه، مؤثرًا في بنيانها؛ ومن ثم كان تصويبها من خلال الدعوى الدستورية لازمًا لرد الأضرار التي لحقتها أو التي تتهددها، ويقتضي ذلك بالضرورة أن يكون قضاء المحكمة الدستورية العليا بإبطال النص المطعون فيه، منسحبًا إليها ليعيدها إلى الحالة التي كانت عليها قبل سريان النص الباطل في شأنها.

متي كان ما تقدم، وكان مقتضى الحكم الصادر بعدم دستورية نص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة المشار إليه، بطلان تشكيل مجلس تأديب المحامين الذي ينظر الدعوى التأديبية رقم 50 لسنة 2023 "تأديب محامين"، بما لازمه زوال هذا الحد من حدي التنازع المدعى به؛ ومن ثم لم يعد النزاع الموضوعي مرددًا سوى أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 61915 لسنة 77 قضائية، السالفة البيان. وتبعًا لذلك؛ ينتفي مناط قيام التنازع الإيجابي الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه عن طلب وقف السير في الدعوى رقم 61915 لسنة 77 قضائية، المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، حتى يتم الفصل في دعوى التنازع المعروضة، فإنه عملًا بنص الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فإن هذا الأثر يترتب وجوبًا بمجرد تقديم طلب الفصل في تنازع الاختصاص إلى هذه المحكمة، دون حاجة إلى صدور حكم به؛ ومن ثم يغدو هذا الطلب واردًا على غير محل، متعينًا الالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق