الصفحات

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 51 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 51 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ا. ل. ا. ش. 
مطعون ضده:
ج. س. م. ا. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/956 استئناف أمر أداء
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة المقرر القاضي / سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها ( جوتمان سيستمس ميدل ايست ش.م.ح ) تقدمت بعريضة إلى القـاضي المختص بمحكمة دبي الإبتدائية قيدت برقم 3866 لسنة 2021 أمر أداء طلبت فيها إصدار أمر أداء بإلزام الطاعنة ? المدعى عليها - ( الغرير للإنشاءات المنيوم ش.ذ.م.م ) ، بأن تسدد لها مبلغاً وقدره (2,431,258,13) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة ولغاية تمام السداد ، وبتاريخ 13-06-2021 أصدر القاضي المختص قراره بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره ( 2,431,258.13 ) درهم والفائدة.
استأنفت المدعى عليها ( المحكوم عليها ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 956 لسنة 2021 أمر أداء ، فقضت محكمة الإستئناف بجلسة 16 -11 -2023 ، - بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى وأودع الخبير تقريره - في موضوع الإستئناف برفضه وتأييد الأمر المستأنف.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 9-1-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بجوابه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى بتأييد الأمر الأداء معولا على تقرير الخبرة المنتدب رغم عدم توافر شروطه ، حيث أن العقد المبرم بين طرفي التداعي على أن تكون مدة السداد مائة وعشرين (120) يوماً من تاريخ الفاتورة ، ويجب أن تكون الفاتورة مصحوبة بإشعارات التسليم وشهادة إختبار الشركة المصنعة موقعة حسب الأصول من قبل ممثل شركة الغرير للإنشاءات المنيوم ، وأن يكون المنتج مطابقاً تماماً لرسومات / مواصفات المشروع ويكون المورد مسؤولاً عن الحصول على موافقة الاستشاري لجميع الأنظمة المقدمة منه ، وكان البين من الفواتير الصادر شأنها أمر الأداء ومن تقرير الخبير الحسابي المنتدب في الدعوى أن تلك الفواتير لم تكن مصحوبة بشهادة اختبار الشركة المصنعة للمواد الواردة فيها وشهادات تسليم تلك المواد وموافقة الاستشاري عليها الامر الذي تتخلف معه الشروط المتفق عليها لاستحقاق قيمة تلك الفواتير وبالتالي عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء لعدم ثبوت الدين محل طلب أمر الأداء ، وقد تمسكت الطاعنة بعجز الخبرة وقصور تقريرها لعدم بيانه مدى توافر الشروط المتفق عليها لإستحقاق الفواتير محل المطالبة ، كما أن عدم تقديم الدليل على موافقة الاستشاري على مواد النظام الموردة يقع على كاهل المطعون ضدها حتى بالافتراض جدلاً بان الطاعنة لم تقدم ما يثبت رفض الاستشاري لمواد النظام التي وردتها المطعون ضدها فان ذلك لا يترتب عليه إستحقاقها لفواتير تلك المواد إستناداً إلى أن من المتفق عليه في العقد الناظم للعلاقة بين الطرفين أنه يشترط لاستحقاق تلك الفواتير حصول المطعون ضدها على موافقة الاستشاري على المواد الواردة بالفواتير وأن المطعون ضدها لم تقدم الدليل على ذلك كون الفواتير قيد المعالجة وانه سيتم سدادها فور الانتهاء من مراجعتها لا يستدل منه قبولها ، وأن ما ورد بالرسائل الالكترونية الصادرة من الطاعنة من أن فواتير المطعون ضدها قيد المعالجة وبانه سيتم سداد قيمتها فور الانتهاء من معالجتها لا يمكن عقلاً إعتباره قبولاً لتلك الفواتير سيما وان الثابت من تقرير الخبرة أن تلك الفواتير لم يتم إدخالها في دفاتر الطاعنة المحاسبية المنتظمة التي اطلع عليه الخبير مما يعد رفضاً لها ، فضلا عن أن البين من المستند المرفق بمذكرة الطاعنة المقدمة للخبرة في 7/6/2022 والمقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 25/7/2022 ? المستند رقم (5) أنها قد أخطرت المطعون ضدها كتابياً بعيوب ونواقص المواد التي قامت بتوريدها ، وإستلام الطاعنة لمواد النظام الذي قامت المطعون ضدها بتوريدها لا يترتب عليه إستحقاقها لقيمة تلك المواد طالما أن المطعون ضدها لم تحصل على موافقة استشاري المشروع على تلك المواد و لم ترفق بفواتير تلك المواد شهادة اختبار الشركة المصنعة لها موقعة من ممثلي الطاعنة ، كما أن الفواتير التي بنى عليها الخبير تقريره تثبت عدم موافقة الطاعنة على مواد النظام التي قامت المطعون ضدها بتوريدها ، وإن الخاتم الوارد بتلك الفواتير فضلاً عن أنه لا يعود للطاعنة كان بإستلام الفواتير فقط ، وقد طلبت الطاعنة ندب خبير هندسي في الدعوى لمعاينة مواد النظام الذي قامت المطعون ضدها بتوريدها لبيان مدى مطابقتها لمواصفات ورسومات المشروع وايفائها بمتطلبات النظام الذي التزمت بتنفيذه وكل هذه المسائل تخرج عن معارف الخبرة الحسابية المنتدبة في الدعوى وتقتضي الاستعانة بخبرة هندسية ، وهي منتجة في النزاع بإعتبار أن إستحقاق المطعون ضدها للفواتير المطالب بها مشروط بأن تكون المواد التي قامت بتوريدها مطابقة لمواصفات ورسومات المشروع وهي مسألة تخرج عن معارف الخبرة الحسابية التي بنى على تقريرها الحكم المطعون فيه وتحتاج لخبرة هندسية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فهو مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ، وذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة إليها ومنها تقارير الخبراء المنتدبين وفي الأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (62و63) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م المعدلة بالقرار رقم (33) لسنة 2020م ? الساري على الواقعة - أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه - كأصل - الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها مكتب إدارة الدعوى واستثناءً من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الإبتدائية إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة المستندية أو الإلكترونية على أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة وهي أن يكون مال من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية إذ أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الإحتياطي لأحدهم متى توافرت كافة الشروط السالف بيانها وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أصل أو معلق على شرط أو لإنفاذ عقد تجارى ، وأن المقصود بكون المبلغ المطالب به معين المقدار ألا يكون بحسب الظاهر من الورقة الثابت فيها قابلا للمنازعة فيه وبأن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة حياله في التقدير ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الأمر المستأنف والقاضي بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته ((...، وكانت المستأنف ضدها تستند في طلب استصدار أمر الأداء ، إلى الفواتير المشار إليها بصحيفة الطلب ، والتي أوردها الخبير في صلب تقريره قد خلص إلى أن المبلغ المترصد في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها مبلغ وقدره (2,431,258.61) درهم ، وهو ذات المبلغ الصادر به الأمر المستأنف ، وكانت المحكمة تطمئن إلى تلك النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره ، كونها تتفق مع ما ارتأت المحكمة أنه وجه الحق في الدعوى ، ومن ثم تأخذ به المحكمة محمولاً على أسبابه ، وتعتبره جزاءً من أسباب حكمها....)) ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغاً وصحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ، ولا ينال من ذلك ما قررته الطاعنة في نعيهما بأن المواد الموردة بموجب الفواتير سند المطالبة لم تكن وفقا المواصفات المطلوبة والمتفق عليها طالما أنها استلمتها ولم تقدم الدليل على عدم موافقة الإستشاري عليها ، وكان لا تثريب على المحكمة أن هي لم تستجب لطلب الطاعنة بندب خبير أخر في الدعوى ، طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فيكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادره مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق