الصفحات

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 50 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 50 ، 274 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ا. ا. م. ا. 
مطعون ضده:
ف. ا. ل. ا. و. ا. ذ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1129 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقريري التلخيص اللذين أعدهما وتلاهما السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن الأول أقامت الدعوي رقم 133 لسنة 2020 تجاري كلي علي المطعون ضدها في ذات الطعن ?الطاعنة في الطعن الثاني- بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ مقداره 2,797,562.61 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1-5-2019 وحتى تمام السداد. وقالت بيانا لدعواها أنها قامت بتزويد المطعون ضدها بشحنة من وقود السيارات ( بنزين95) قدرها 26,936,75طن لقاء مبلغ مقداره ثمانية عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثين الف وسبعمائة وخمسين دولار ووفقا لاتفاق الطرفين فقد أصدرت فاتورة مبدئية بهذا المبلغ حسب السعر المحدد في تاريخ إصدار الفاتورة علي أن يتم تصحيحها بناء على ما سيتم نشرة من أسعار بلاتس في سنغافورة عن كامل شهر ابريل2019 وبعد أن صدرت نشرات متوسط أسعار كامل شهر ابريل عن سنغافورة بتقييم وتسعير البرميل وكان متوسط الأسعار بواقع ثمانين دولار وستة وسبعين سنت للبرميل وفقا لعروض أسعار بلات لوقود السيارات 95 اوكتين الصادر من اس اند بى جلوبال بلاتس ــ سنغافورة خلال الشهر المذكور فقد ترصد في ذمة المطعون ضدها المبلغ المطالب به ولأنها امتنعت عن سداده فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. كما أقامت المطعون ضدها ?الطاعنة في الطعن الثاني- الدعوي رقم 166 لسنة 2020 تجاري كلي علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ مقداره 2,550,025.63 درهم والفائدة القانونية بواقع12%من تاريخ المطالبة القضائية امام محكمة أبوظبي في 19-5-2019 وحتي تمام السداد. وقالت بيانا لدعواها إنها اشترت من الطاعنة شحنة قدرها خمسة وعشرين الف طن بنزين شاملة التكلفة واجرة الشحن الى ميناء بور سودان وفقا لأسعار البحر الأبيض المتوسط وقد بلغ مقدار هذه الشحنة مبلغ مقداره تسعة وستين مليون وخمسمائة واثنين وستين الف وخمسمائة وسبعة وتسعين درهم وخمسين فلسا وان هذا المبلغ يزيد 10% عن قيمة الشحنة تحسبا لوجود زيادة في الكمية المباعة اثناء التفريغ وهو شامل التوصيل والنقل الى السودان لصالح عميل المطعون ضدها -مؤسسة النفط السودانية- وقد قامت بإيداع كامل الثمن في حساب الطاعنة لدى بنك النيلين بأبو ظبى في الموعد المتفق عليه بتاريخ 4-4- 2019 وقد قامت الطاعنة بشحن عدد 235,176برميل لميناء الخير ببور سودان وقد بلغ قيمة هذه الكمية وفقا للسعر المتفق عليه مبلغ سبعة وستين مليون واحدى عشر الف وثمانمائة وواحد وسبعين درهم وسبعة وثمانين فلسا وبناء علي ذلك فإنها يحق لها استرداد مبلغ مليونى وخمسمائة وخمسين الف وسبعمائة وخمسة وعشرين درهم وثلاثة وستين فلسا من المبلغ المدفوع منها للطاعنة ولأن الأخيرة امتنعت عن رد هذا المبلغ فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين ندبت لجنة من ثلاثة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 28-3-2021 أولا: في الدعوى رقم 133 لسنة 2020 تجارى كلى: 1- برفض الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى الخاصة بتكملة الثمن وسقوط الحق فيها لرفعها بعد الميعاد. 2- بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ سبعمائة وأربعة وستين ألف وخمسمائة وواحد وتسعين دولار او ما يعادله بالدرهم الإماراتي بسعر الصرف وقت التنفيذ والفائدة القانونية بواقع 9%من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1-5-2019 وحتى تمام السداد. ثانيا: فى الدعوى رقم 166 لسنة 2020 تجاري كلى برفضها. استأنفت المطعون ضدها في الطعن الأول ?الطاعنة في الطعن الثاني- هذا الحكم بالاستئناف رقم 1191 لسنة 2021 تجاري، ندبت المحكمة لجنة من خبيرين وبعد أن أودعت تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 14-12-2022 بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المستحق للطاعنة مبلغ وقدره 328,747.61 درهم إماراتي (مبلغ ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون درهم وواحد وستون فلسا) وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة ?المدعية في الدعوي الأولي- في هذا الحكم بالتمييز رقم 50 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 8- 1- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت المطعون ضدها ?المدعية في الدعوي الثانية- علي ذات الحكم بالتمييز رقم 274 لسنة تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 8- 2- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعنين جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
أولا: الطعن رقم 50 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضي بتعديل الحكم الابتدائي بجعل المبلغ المقضي به لصالحها مقداره 328,747.61 درهم أخذا بما انتهي إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف من أن الاتفاق بين الطرفين تضمن أن التسعير عن معدل كامل شهر أبريل 2019 متوسط بلاتس + 3 دولار للبرميل وفقا لأسعار البحر الأبيض المتوسط وهو ما يتوافق مع المواصفات المعتمدة لدي مؤسسة النفط السودانية علي الرغم من اعتراضاتها علي هذا التقرير لمخالفته تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة والثابت بالمستندات المقدمة منها في الدعوي ومنها البريد الإلكتروني المؤرخ 4-4-2019 المُرسل منها إلى المطعون ضدها والذي يوضح شروط وأحكام الصفقة وكذا البريد الإلكتروني المؤرخ بذات التاريخ المُرسل من الأخيرة إليها بموافقتها على الشروط والأحكام المرسلة إليها بشأن تسعير الكمية علي أساس متوسط بلاتس سنغافورة (95) ويُضاف إليه ثلاثة (3) دولارات لكل برميل وفقاً لمُعدل كامل شهر أبريل عام2019 وطلبت من خلاله تزويدها بالفاتورة المبدئية وكانت قيمتها ( 18,933,750 ) دولار وهو ما يعادل مبلغ وقدره (69,562,597.5 ) درهم وقد تضمن هذا البريد شروط التعاقد وأن الأسعار سَيتمْ تصحيحها بُناءً على ما سيتم نشره من أسعار بلاتس في سنغافورة عن كامل شهر أبريل 2019 وقد قامت المطعون ضدها بسداد قيمتها وهو ما يستفاد منه موافقتها على ما ورد بها من شروط ومنها احتساب أسعار المواد البترولية بمتوسط أسعار بلاتس سنغافورة + 3 دولار لكل برميل وهو ما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة كما أثبتت الخبرة التقنية المنتدبة من محكمة الاستئناف صحة البريد الإلكتروني المسل منها للمطعون ضدها والذي ورد به شروط التعاقد وسعر الشحنة بما كان يتعين علي الحكم الاعتداد بهذا الاتفاق وعدم الأخذ بتقرير الخبرة المودع أمام محكمة الاستئناف فيما انتهي إليه بشأن احتساب سعر الشحنة علي أساس أسعار البحر المتوسط لمخالفته شروط التعاقد لاسيما وأن أوراق الدعوى قد خلت من وجود أي دليل يُفيد اتفاقها مع المطعون ضدها على تطبيق متوسط أسعار البحر الأبيض وإنما ما تم هو من قبيل التفاوض وأنه لا يمكن قانوناً التعويل على رسائل الواتس المُدعى بها حال عدم وجود تأكيد خطي كما وأنه لا يصح احتساب السعر علي أساس أسعار البحر المتوسط باعتبار أن ذلك السعر يتفق مع قائمة المواصفات الفنية الصادرة من وزارة الطاقة والتعدين بمؤسسة النفط السودانية الصادرة بتاريخ 2020/12/29 لتوريد مُنتجات الجازولين لصدورها بتاريخ لاحق علي تاريخ التعاقد ولمخالفتها لشروطه وإذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وقضي علي خلافه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه، وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير وترجيح الرأى الذى تطمئن إليه عند تعدد تقارير الخبراء والأخذ بأحدهما متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التى بنى عليها تقريره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم الابتدائي في خصوص المبلغ المقضي به إلي إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة المبلغ المقضي به علي ما أورده في مدوناته من أن ((وحيث أن هذه المحكمة ندبت لجنة ثنائية من الخبراء لإعادة مباشرة المأمورية ، وفحص اعتراضات المستأنفة الواردة بمذكرتها الشارحة ، وخلصت لجنة الخبرة في تقريرها التكميلى إلى نتيجة خلاصتها : أن لجنة الخبرة خلصت إلى أن الاتفاق بين الطرفين كان على أن التسعير: معدل كامل شهر أبريل 2019 متوسط بلاتس + 3 دولار للبرميل وأن الأسعار : بلاتس البحر الأبيض المتوسط وهو ما يتوافق مع المواصفات المعتمدة لدي مؤسسة النفط السودانية، وبالأخذ في الاعتبار إعادة الاحتساب بمتوسط سعر شهر ابريل 2019 ? البحر الأبيض المتوسط، وذلك فأن سعر البرميل الواحد يكون 80.92 دولار أمريكي ، وأن سعر الطن المتري يكون 706.52 دولار أمريكي وعليه فأن قيمة الشحنة الفعلية المسلمة = 26,936.25 طن متري ? 706.52 دولار / للطن المتري = 19,030,999.35 دولار امريكي يما يعادل 69,891,345.11 درهم إماراتي , (سعر الصرف 1 دولار = 3,6725 درهم إماراتي) وبعد خصم ما سددته المستأنفة بموجب الفاتورة الأولية = 69,891,345.11 - 69,562,597.50 = 328,747.61 درهم إمارات ، وأنه يترصد في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها مبلغ وقدره 328,747.61 درهم إماراتي (مبلغ ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون درهم و 61/100). وكانت المحكمة ترى أن لجنة الخبرة بحث المأمورية المسندة اليه محققة الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها علي اسس سليمة واسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ، وتعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب هذا القضاء ومتمما له . ومن ثم فان المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المستحق للمستأنف ضدها مبلغ وقدره 328,747.61 درهم إماراتي (مبلغ ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون درهم وواحد وستون فلسا ) وتأييده فيما عدا ذلك )) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
ولما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.
ثانيا: الطعن رقم 274 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأسباب الأربعة الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول دعوي المطعون ضدها لرفعها بعد الميعاد وفقا لنص المادة 111 /3 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بمقولة أن المبالغ التي تطالب بها المطعون ضدها ليست بسبب زيادة الكمية المبيعة عن الكمية المتفق عليها أو بسبب مستوى الصنف علي الرغم من أن المطعون ضدها قد أسست دعواها علي أنها قد باعت للطاعنة كمية (25 طن ) من منتج البنزين مقابل مبلغ وقدره (69,562,597.50 درهم) سلمت لمؤسسة النفط السودانية كمية (26,936 طن) بالزيادة عن الكمية المتفق عليها وهي 26 طن وأنها تطالب بقيمة الكمية المسلمة بالزيادة وهو ما يجعل الدعوي في حقيقتها هي المطالبة بتكملة الثمن عما تدعيه بشأن زيادة قيمة الكمية المسلمة عن الكمية المبيعة فتكون دعوي المطعون ضدها رقم 133 لسنة 2020 تجاري قد رُفعت بعد الميعاد القانوني وهو ستون يوما من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع هذا فضلا عن أن الأخيرة لم تقدم مستندات الشحن وبوليصة الشحن التى تفيد نقل ملكية المبيع للمشترى مبين بها اسم المشترى والبضاعة المبيعة وكميتها ونوعها وميناء الشحن وميناء التفريغ رغم قيام الطاعنة بسداد مبلغ وقدره (69,562,597.50 درهم) بتاريخ 4-4-2019 ثمنا لشراء البضاعة وباعتبار أن هذا المبلغ مبلغ مقطوع ويشمل مصاريف الشحن والتفريغ وأجرة النقل الى ميناء السودان فيكون الاتفاق علي أن البيع سيف وقد قدمت الإيصال الدال علي أن مؤسسة النفط السودانية عند استلامها الشحنة قامت بسداد ثمن كمية عشرة الاف طن وهى الكميه المسلمة بالزيادة مما يبرئ ذمة الطاعنة من أية مبالغ عن الشحنة محل التداعي وبما كان يتعين إجابتها إلي طلباتها في الدعوي رقم 166 لسنة 2020 تجاري كلي بأحقيتها في المبلغ المطالب به قيمة فارق المبلغ الذي سددته عن كمية قدرها 27,500,000 طن متري والكمية التي تم تسليمها لمؤسسة النفط السودانية وقدرها 26,936 طن وكذا العشرة بالمائة المسددة بالزيادة على قيمة البضاعة تحسبا لأي زياده تكتشف اثناء التفريغ يتم خصمها من هذا المبلغ وفق المتعارف عليه فى تجارة البترول وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن أعاد تقييم البضاعة المباعة بمتوسط سعر كامل شهر ابريل وبعد ان انتقلت الملكية للمشتري من تاريخ سداد الثمن في 4-4-2019 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها وان لها السلطة التامة في تحصيل و فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحًا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات، ومن المقرر أيضا أن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية أو عدم جديته هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا ومما له سنده في ظاهر الأوراق المطروحة عليها، ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها، ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بأن تتبع الخصوم في شتى مناحي دفاعهم، وترد استقلالا على كل قول أو حجة اثاروها إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في خصوص ما قضي به من رفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم سماع دعوي المطعون ضدها ورفض الدعوي المرفوعة منها علي ما أورده في مدوناته من أن (( وحيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليها في الدعوى رقم 133لسنة2020 تجارى كلى بعدم قبول الدعوى الخاصة بتكملة الثمن وسقوط الحق فيها لرفعها بعد الميعاد وفقا لنص المادة111/3من قانون المعاملات التجارية فانه .... كانت المدعية في الدعوى رقم 133لسنة2020 تجارى كلى قد اقامت دعواها بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بان تؤدى لها مبلغ مليوني وسبعمائة وتسعة وسبعين الف وخمسمائة واثنين وستين درهم وواحد وستين فلسا تأسيسا على انها باعت ووردت للمدعى عليها كمية قدرها 26,936.75 طن متري تعادل 235,176 برميل من وقود السيارات 95 وان مؤسسة البترول السودانية تسلمت تلك الكمية من المدعية بناء على طلب المدعى عليها وكان الثابت للمحكمة ان المبالغ التي تطالب بها المدعية ليست بسبب زيادة الكمية المبيعة عن الكمية المتفق عليها فالثابت ان الكمية هي قدرها 26,936.75 طن متري بما تعادل 235,176 برميل وان تلك المبالغ المطالب بها ليست بسبب مستوى الصنف فغلا خلاف بين الطرفين على ان المبيع هو وقود السيارات 95 . وكانت المبالغ التي تطالب بها المدعية هي احتساب الثمن على أساس عروض بلاتس سنغافورة الصادرة طيلة شهر أبريل 2019 بالإضافة الى مبلغ ثلاثة دولارات أمريكية لكل برميل وان المدعى عليها تنازع في احتساب الثمن على أساس عروض بلاتس سنغافورة وتطالب بتطبيق أسعار البحر الأبيض المتوسط ومن ثم فان المبالغ موضوع الدعوى ليست أساسها زيادة كمية المبيع او مستوى صنفه الامر الذى لا تنطبق معه احكام المادة 111/3 من قانون المعاملات التجارية سالفة البيان على واقعة التداعى ويكون الدفع قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه . .... وحيث انه عن موضوع الدعوى رقم 166لسنة2020 تجارى كلى فانه لما كانت المدعية فيها قد اقامتها بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بان تؤدى لها مبلغ مليونى وخمسمائة وخمسين الف وسبعمائة وخمسة وعشرين درهم وثلاثة وستين فلسا وان تلك المبالغ تمثل ما قامت المدعية بسداده بالزيادة للمدعى عليها حيث قامت المدعية بسداد مبلغ تسعة وستين مليون وخمسمائة واثنين وستين الف وخمسمائة وسبعة وتسعين درهم وخمسين فلسا وان هذا المبلغ بزيادة 10% عن قيمة الشحنة تحسبا لوجود زيادة في الكمية المباعة اثناء التفريغ وهو شامل التوصيل والنقل الى السودان لصالح عميل المدعية ( مؤسسة النفط السودانية ) وانه بالفعل قامت المدعى عليها بشحن عدد 235,176برميل لميناء الخير ببور سودان والتي تكون قيمتها وفقا للسعر المتفق عليه مبلغ سبعة وستين مليون واحدى عشر الف وثمانمائة وواحد وسبعين درهم وسبعة وثمانين فلسا فقط ولما كان الثابت للمحكمة على نحو ما سلف ان المدعى عليها قامت بتسليم عميل المدعية وكمية قدرها 26,936.75 طن متري بما يعادل 235,176 برميل إلى الشركة السودانية للبترول بماء على طلب المدعية برسالتها الالكترونية سالفة الإشارة ولما كانت المدعية لم تسدد مبالغ بالزيادة للمدعى عليها ذلك ان سبب الاختلاف بين ما يطالب به كل من طرفى التداعى هو الاختلاف حول تطبيق أسعار بلاتس سنغافورة ام أسعار البحر الأبيض المتوسط .... ومن ثم تكون ذمة المدعية هي المشغولة .... ولا تستحق المدعية ذمة مبالغ في ذمة المدعى عليها الامر الذى تكون معه الدعوى رقم 166لسنة2020 تجارى كلى قد أقيمت على غير سند من الواقع القانون وتقضى المحكمة والحال كذلك برفضها)) وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضدها علي ما أورده في مدوناته من أن ((وحيث أن هذه المحكمة ندبت لجنة ثنائية من الخبراء لإعادة مباشرة المأمورية ، وفحص اعتراضات المستأنفة الواردة بمذكرتها الشارحة ، وخلصت لجنة الخبرة في تقريرها التكميلى إلى نتيجة خلاصتها : أن لجنة الخبرة خلصت إلى أن الاتفاق بين الطرفين كان على أن التسعير: معدل كامل شهر أبريل 2019 متوسط بلاتس + 3 دولار للبرميل وأن الأسعار : بلاتس البحر الأبيض المتوسط وهو ما يتوافق مع المواصفات المعتمدة لدي مؤسسة النفط السودانية، وبالأخذ في الاعتبار إعادة الاحتساب بمتوسط سعر شهر ابريل 2019 ? البحر الأبيض المتوسط، وذلك فأن سعر البرميل الواحد يكون 80.92 دولار أمريكي ، وأن سعر الطن المتري يكون 706.52 دولار أمريكي وعليه فأن قيمة الشحنة الفعلية المسلمة = 26,936.25 طن متري ? 706.52 دولار / للطن المتري = 19,030,999.35 دولار امريكي يما يعادل 69,891,345.11 درهم إماراتي , (سعر الصرف 1 دولار = 3,6725 درهم إماراتي) وبعد خصم ما سددته المستأنفة بموجب الفاتورة الأولية = 69,891,345.11 - 69,562,597.50 = 328,747.61 درهم إمارات ، وأنه يترصد في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها مبلغ وقدره 328,747.61 درهم إماراتي (مبلغ ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون درهم و 61/100). وكانت المحكمة ترى أن لجنة الخبرة بحث المأمورية المسندة اليه محققة الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها علي اسس سليمة واسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ، وتعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب هذا القضاء ومتمما له ومن ثم فان المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المستحق للمستأنف ضدها مبلغ وقدره 328,747.61 درهم إماراتي (مبلغ ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون درهم وواحد وستون فلسا ) وتأييده فيما عدا ذلك)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأرواق ولا مخالفة فيه للقانون وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ومن ثم فإن نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه وتقديره مما لاتجوز أثارته أمام محكمة التمييز وبالتالي يكون قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضي للمطعون ضدها بفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل فى 1/5/2019 وحتى تمام السداد وذلك بالمخالفة لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1 الصادر بتاريخ 9-6-2021 من تخفيض سعر الفائدة بنوعيها القانونية والتأخيرية في حال عدم الاتفاق عليها إلى نسبة (5%) سنويا كما وأن احتسب سريان الفائدة من تاريخ الاستحقاق علي الرغم من أن المطعون ضدها قد طلبت في دعواها الحكم بها من تاريخ المطالبة القضائية هذا فضلا عن عدم أحقيتها في أية فوائد لأنها هي من أخل بالتزاماتها التعاقدية ولم تسلم الطاعنة أوراق الشحنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بتاريخ بدء سريان الفائدة فهو غير صحيح، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدين ناشئاً عن عمل تجاري ومتعلقاً بمبلغ من النقود، وكان معلوم المقدار وقت نشوء الإلتزام وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن إقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن العطل والتأخير، وتسري هذه الفائدة من تاريخ استحقاق هذا الدين. لما كان ذلك، وكان الدين المطالب به من المطعون ضدها في دعواها ناشئاً عن عمل تجاري وهو عقد بيع مواد بترولية مبرم بينها وبين الشركة الطاعنة فإن بدء سريان الفائدة المستحقة عنه يكون من تاريخ الاستحقاق، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت في صحيفة افتتاح دعواها القضاء لها بالفائدة من تاريخ استحقاق المبلغ المطالب به الحاصل في 1-5- 2019 ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون علي غير أساس.
والنعي في شقه المتعلق بنسبة الفائدة فهو سديد، ذلك أن من المقرر وفق القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1 لسنه 2021 بتاريخ 9-6-2021 -انه اذا كان تغير سعر الفائدة ارتفاعاً وانخفاضاً إنما يدور وجوداً وعدماً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد، وكان العرف القضائي الذي سارت عليه محكمة التمييز بشأن تحديد سعر الفائدة بنوعيها القانونية والتأخيرية في حال عدم الاتفاق عليها بنسبة 9% سنويا لم يعد مناسباً للظروف الحالية للبلاد والأسعار السائدة لفوائد البنوك العاملة فيها، مما يقتضي إعادة النظر في تحديد سعر الفائدة بما يلائم هذه الظروف ويؤدى إلى تنشيط السوق وتحقيق العدالة في التعاملات للأفراد والمؤسسات وحيث إنه بدراسة تلك المتغيرات وأثرها على تحديد سعر الفائدة ارتأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإجماع الآراء تخفيض سعر الفائدة بنوعيها القانونية والتأخيرية في حال عدم الاتفاق عليها إلى نسبة (5%) سنويا حتى تمام السداد. لما كان ذلك، وكان دفاع وطلبات الطاعنة أمام محكمة الاستئناف يقوم على أساس رفض الدعوي وبطلان الحكم الابتدائي لقضائه بفائدة بسعر مخالف للمستقر عليه لدى محكمة التمييز بما مؤداه أنها تنازع في طلب الفوائد ويندرج تحت تلك المنازعة سعر الفائدة وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق على قرار الهيئة العامة سالف البيان بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه تعديل الحكم الابتدائي فيما قضي به في الدعوي رقم 133 لسنة 2020 تجاري كلي من إلزام الطاعنة بالفائدة بواقع 9% سنويا وذلك بجعل سعر الفائدة المقضي به بواقع 5% علي المبلغ المحكوم به محل النعي- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضي به بشأن سعر الفائدة على المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها في فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضة نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه بالنسبة للشق المنقوض، ولما تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد سعر الفائدة المستحقة للمطعون ضدها عن المبلغ المقضي قبل الطاعنة بواقع 9% واحتسابها بنسبة 5% سنويا.
فلهذه الأسباب
     

      حكمت المحكمة أولا: برفض الطعن رقم 50 لسنة 2023 تجاري وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

 ثانيا: في الطعن رقم 274 لسنة 2023 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بشأن الفائدة على المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها وبإلزام المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التامين، وفي الاستئناف رقم 1129 لسنه 2021 تجارى وفى نطاق الشق المنقوض بتعديل الحكم المستأنف بجعل الفائدة على المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها بواقع 5% سنويا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق