الصفحات

الأربعاء، 24 يوليو 2024

الطعن 32337 لسنة 83 ق جلسة 1 / 6 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( د )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيم عبد الحميد دياب ، محمد أنيس ، زكريا أبو الفتوح ، نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرحان. وأمين السر السيد / أشرف سليمان.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 9 من شوال سنة 1441 ه الموافق 1 من يونيه لسنة 2020 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 32337 لسنة 83 القضائية.
------------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- مصطفي أحمد مهدي أحمد (طاعن) 2- طارق احمد مهدي أحمد في قضية الجناية رقم 14295 بسنة 2006 قسم أسوان (والمقيدة برقم ۳۹۳ لسنة ۲۰۰6 کلي أسوان)
بأنهما في يوم 31 من مايو لسنة 2006 بدائرة قسم أسوان - محافظة أسوان:
- قتلا المجني عليه/ عبد الصبور محمود صيام عمداً بأن ضربه المتهم الأول بأداة (خنجر) في أماكن متفرقة من جسده بينما وقف المتهم الثاني على مسرح الحادث يشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الأول:
أحرز سلاحاً أبيض (خنجر) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعي ورثة المجني عليه مدنيا بمبلغ ۲۰۰۱ جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوریاً بجلسة 14 من مايو لسنة ۲۰۰۷ وعملاً بالمادة 234 /1 من قانون العقوبات والمادتين 1/۱، 25 مکرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (۳) من الجدول رقم (1) الملحق والمواد ۹5، ۱۱۲، 122/1 من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹6 بشأن الطفل مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة مصطفي أحمد مهدي أحمد بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط. وأمرت بإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. ثانياً: ببراءة طارق أحمد مهدي أحمد عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه مصطفي أحمد مهدي أحمد في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم ۳۰۱5۱ لسنة ۷۷ ق.
وبجلسة ۱۲ من نوفمبر سنة ۲۰۱۱ قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بقبول الطعن شكلاَ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسوان لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة بهينة مغايرة قضت حضوریاً بجلسة 18 من يونيه لسنة ۲۰۱۳ وعملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمادتين ۱/۱، ۲5 مکرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (3) من الجدول رقم (۱) الملحق بذلك القانون والمواد ۹5، ۱۱۲، 122/1 من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 بشأن الطفل مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات، بمعاقبة مصطفي أحمد مهدي أحمد بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمتين المسندتين إليه وأمرت بمصادرة الخنجر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه - بوكيل عنه من قلم الكتاب - في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.
وبتاريخ 7 من يوليه لسنة ۲۰۱۳ قرر الأستاذ أدهم محمد أحمد القاضي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه.
وبتاريخ 17 من أغسطس لسنة ۲۰۱۳ - اليوم الستين - أودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه موقع عليها من الأستاذ محمد أحمد القاضي المحامي.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

----------------
" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
ومن حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد واحراز سلاح أبيض دون مسوغ. قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه صدر من محكمة غير مختصة بالحكم في الدعوى بالمخالفة للمادة 122 من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹6 بشأن الطفل. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المشرع استثنى من الأصل العام في المادة 122/2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الاختصاص المنوط بمحكمة الجنايات بمحاكمة الطفل في حالة المساهمة الجنائية في الجريمة مع البالغين إذا جاوز سن الحدث الخامسة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة والغرض في هذا الاستثناء هو وجود ارتباط بين إجرام الطفل وإجرام البالغ في الواقعة محل الحاكمة والحكمة من ذلك منع التضارب بين الأحكام التي تصدر من محكمة الجنايات في محاكمة البالغين وتلك التي تصدر من محكمة الأحداث في محاكمة الأحداث في جريمة واحدة ساهم فيها الطرفان غير أن هذا الاستثناء مشروط بتوافر المقتضى في رفع الدعوى الجنائية على الحدث ومن أسهم في الجريمة معه من غير الأحداث، فلا ينطبق هذا الاستثناء إذ ما قدم الحدث وحده إلى محكمة الجنايات إذ أن مثول الحدث بمفرده ومحاكمته أمام محكمة الجنايات يتنافى مع قصد المشرع من تشريع هذا الاستثناء ويعصف بمبادئ العدالة الجنائية وضوابط المعاملة الجنائية للطفل التي رسم المشرع أبعادها وحدد نطاقها. لما كان ما تقدم، وكان يبين من الادعاء الماثل أن التلازم والارتباط بين المتهمين الحدث والبالغ قد انفصم عراهما بصدور حكم بالبراءة على المتهم الثاني - البالغ - ويبين من مطالعة الإفادة الواردة من النيابة المختصة أن الحكم آنف الذكر قد أضحى باتاً بعدم طعن النيابة عليه بالنقض في الميعاد المقرر. ومن ثم فإن مثول المتهم الحدث - الطاعن - بمفرده أمام محكمة الجنايات لا يستقيم مع الحكمة من تقرير هذا الاستثناء الوارد بالمادة ۱۲۲ آنفة البيان ويتأبی مع حكمة المشرع التي تبناها من تخصيص محكمة للأحداث بحسبانها القاضي الطبيعي في محاكمة الطفل عند ارتكابه الجرائم أو عند تعرضه للانحراف، وإذ انتفي المقتضى في محاكمة الطاعن أمام محكمة الجنايات بحسبانه حدثاً مع انتهاء المساهمة الجنائية لغيره من البالغ بحكم قضى بالبراءة حاز قوة الأمر المقضي فإنه أصبح لا مناص من إحالة المتهم الطفل - الطاعن - إلى محكمة الطفل المختصة حتى لا يحرم الطاعن من مبدأ التقاضي على درجتين إعمالاً للقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹۹ المعدل بالقانون رقم ۱۲۹ لسنة ۲۰۰۸ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة الطفل المختصة بغير حاجة للبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الطفل المختصة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق