الصفحات

الأربعاء، 24 يوليو 2024

القضية 2 لسنة 19 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 31 ص 204

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (31)
القضية رقم 2 لسنة 19 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها.

----------------
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، المتعلقة بمدى دستورية ما نصت عليه المادة (2/ 1) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 من أنه "وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك" بحكمها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 135 لسنة 19 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 7 من يناير سنة 1997 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (2/ 2) من القانون رقم 281 لسنة 1994 (وصحتها المادة 2/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994) فيما نصت عليه من أنه "وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 14756 لسنة 1995 جنح مركز المنصورة، متهمة إياه بأنه في يوم 14/ 9/ 1995 بدائرة مركز المنصورة باع وعرض شيئاً من أغذية الإنسان (زيت طعام) غير صالح للاستهلاك الآدمي، وطلبت معاقبته - بعد تعديلها للقيد والوصف أثناء المحاكمة - بالمادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، المتعلقة بمدى دستورية ما نصت عليه المادة (2/ 1) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 من أنه "وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك" بحكمها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 135 لسنة 19 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق