الصفحات

الأربعاء، 3 يوليو 2024

الطعن 31274 لسنة 86 ق جلسة 4 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 51 ص 357

 جلسة 4 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين، أشرف فريج وخالد الوكيل نواب رئيس المحكمة وعلي لبيب .

-----------------

(51)

الطعن رقم 31274 لسنة 86 القضائية

(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " " إجراءات التحقيق " . حكم " بطلانه " .

استناد الحكم إلى الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة أثناء سير المحاكمة . يرتب البطلان وإن ارتضاه المتهم أو المدافع عنه . علة وأساس ذلك ؟

مثال .

(2) تزوير " أوراق عرفية " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

المادة 214 مكرراً عقوبات . مؤداها ؟

جريمة الاشتراك في تزوير محرر شركة مساهمة . جناية . قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظرها . خطأ في تطبيق القانون . أثره : جواز الطعن فيه بالنقض . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة .... أن محكمة الموضوع قررت إعادة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق لبيان ما إذا كانت الشركتين المجني عليهما تساهم فيهما الدولة وما إذا كان موظفيهما موظفين عموميين أو في حكم الموظف العمومي وما إذا كانت أموالهما أموالاً عامة من عدمه والتصرف في الأوراق على ضوء ما يبين من ذلك ، وكان ذلك تحقيقاً لدفاع المطعون ضدهما بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وقد أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته أنه ثبت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن الشركتين سالفتي الذكر لا تُساهم فيهما الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بأية أموال وأن موظفيها لا يعدو أن يكونوا موظفين عمومين وفقاً لنص المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وانتهى بذلك إلى أن ما نُسِبَ إلى المطعون ضدهما لا يعدو أن يكون جنحة معاقب عليها بالمادتين 215 ، 341 من قانون العقوبات ومن ثمَّ قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لتقدمها إلى المحكمة المختصة . ومن حيث إنه من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها وإنما لها إذا تعذر تحقيق الدليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جري به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثمَّ يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي ، لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة – على نحو ما تقدم – قد ندبت النيابة العامة لتحقيق دفاع المطعون ضدهما مع أنه كان يتعين عليها – إن رأت جدية ذلك الدفاع – أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها ، فإن كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني ، فإن الحكم المطعون فيه وقد استند في قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً .

2- لما كان الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حينما قضى بعدم الاختصاص نوعياً بنظر واقعة الدعوى بحسبانها جنحة مؤثمة بالمادتين 215 ، 341 من قانون العقوبات ، دون أن يفطن لما تنص عليه المادتان 10 ، 214مكرراً من القانون المذكور، ذلك أن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه : " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين " فالتزوير الذى يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات ، وإن كانت عقوبته السجن وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه – وهي صفة لازمة في إضفاء الرسمية على المحرر – وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس ، كما أن البيّن من النص - سالف البيان- أن كل تزوير أو استعمال يقع في المحررات الصادرة من إحدى الجهات - آنفة البيان - أياً كانت ، عقوبته السجن وهي عقوبة مقررة للجناية بحسب التعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات ، ومن ثمَّ فإن الجريمة في كل أحوالها جناية لا جنحة . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضدهما بوصف أنهما اشتركا مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة دفتر دخول وخروج السيارات وإيصال استلام بضائع رقم .... والخاصين بشركة .... بأن اتفقا مع المجهول على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فأثبت المجهول توقيع الموظف المختص على إيصال استلام الشحنة بتزوير توقيعه وأثبت المتهم الثاني بدفتر دخول وخروج السيارات دخول البضائع وتسليم الشحنة بمخزن شركة .... للخدمات اللوجستية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، ومن ثمَّ فإن المطعون ضدهما يكونا قد اشتركا في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة وهو معاقب عليه بعقوبة السجن وهي العقوبة المقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات . لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه يُعد مُنهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رُفعت إليها ، ومن ثمَّ فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً ، ويكون إذ قضى بعدم الاختصاص على خلاف القانون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : - اشتركا مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة هو دفتر دخول وخروج سيارات وإيصال استلام بضائع رقم .... والخاصين بشركة .... بأن اتفقا مع المجهول على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فأثبت المجهول توقيع الموظف المختص على إيصال استلام الشحنة بتزوير توقيعه وأثبت المتهم الثاني بدفتر دخول وخروج السيارات دخول البضائع وتسليم الشحنة بمخزن شركة .... للخدمات اللوجستية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

- بددا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة .... والمسلمة للمتهم الأول على سبيل الأمانة لتوصيلها لمخزن شركة .... للخدمات اللوجيستية فاختلسها المتهمان لنفسيهما إضراراً بمالكها مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وتقديمها للمحكمة الجزئية المختصة .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث تنعى النيابة العامة على الحُكم المَطعون فيه أنه إذ قَضَى بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى في جريمتي تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة والتبديد قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أسَّسَ قضاءه على أن المُحررات الصادرة من الشركتين المساهمتين المجني عليهما هي محررات عرفية على الرغم من أن تلك الشركتين وإن كانت في الأصل المحررات الصادرة عنهما هي محررات عرفية إلا أن التزوير فيها عقوبته السجن طبقاً لنص المادة 214 مكرر من قانون العقوبات ، ومن ثمَّ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة .... أن محكمة الموضوع قررت إعادة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق لبيان ما إذا كانت الشركتين المجني عليهما تساهم فيها الدولة وما إذا كان موظفيها موظفين عموميين أو في حكم الموظف العمومي وما إذا كانت أموالها أموالاً عامة من عدمه والتصرف في الأوراق على ضوء ما يبين من ذلك ، وكان ذلك تحقيقاً لدفاع المطعون ضدهما بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وقد أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته أنه ثبت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن الشركتين سالفتي الذكر لا تُساهم فيهما الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بأية أموال وأن موظفيها لا يعدو أن يكونوا موظفين عمومين وفقاً لنص المادة 119مكرر من قانون العقوبات وانتهى بذلك إلى أن ما نُسِبَ إلى المطعون ضدهما لا يعدو أن يكون جنحة معاقب عليها بالمادتين 215 ، 341 من قانون العقوبات ومن ثمَّ قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لتقدمها إلى المحكمة المختصة . ومن حيث إنه من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها وإنما لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثمَّ يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي ، لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة – على نحو ما تقدم – قد ندبت النيابة العامة لتحقيق دفاع المطعون ضدهما مع أنه كان يتعين عليها – إن رأت جدية ذلك الدفاع – أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها ، فإن كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني ، فإن الحكم المطعون فيه وقد استند في قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً ، هذا فضلاً عن أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حينما قضى بعدم الاختصاص نوعياً بنظر واقعة الدعوى بحسبانها جنحة مؤثمة بالمادتين 215 ، 341 من قانون العقوبات ، دون أن يفطن لما تنص عليه المادتان 10 ، 214مكرراً من القانون المذكور ، ذلك أن المادة 214 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه : " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين " فالتزوير الذى يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات ، وإن كانت عقوبته السجن وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه – وهي صفة لازمة في إضفاء الرسمية على المحرر – وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس ، كما أن البين من النص سالف البيان أن كل تزوير أو استعمال يقع في المحررات الصادرة من إحدى الجهات آنفة البيان أياً كانت ، عقوبته السجن وهي عقوبة مقررة للجناية بحسب التعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات ، ومن ثمَّ فإن الجريمة في كل أحوالها جناية لا جنحة . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضدهما بوصف أنهما اشتركا مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة دفتر دخول وخروج السيارات وإيصال استلام بضائع رقم .... والخاصين بشركة .... بأن اتفقا مع المجهول على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فأثبت المجهول توقيع الموظف المختص على إيصال استلام الشحنة بتزوير توقيعه وأثبت المتهم الثاني بدفتر دخول وخروج السيارات دخول البضائع وتسليم الشحنة بمخزن شركة .... للخدمات اللوجستية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثمَّ فإن المطعون ضدهما يكونا قد اشتركا في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة وهو معاقب عليه بعقوبة السجن وهي العقوبة المقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات . لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه يُعد مُنهياً للخصومة على خلاف ظاهره وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رُفعت إليها ومن ثمَّ فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً ، ويكون إذ قضى بعدم الاختصاص على خلاف القانون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق