الصفحات

الأربعاء، 3 يوليو 2024

الطعن 11273 لسنة 86 ق جلسة 14 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 54 ص 406

جلسة 14 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي، محمد عبد الحليم وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة وأسامة النجار .

------------------

(54)

الطعن رقم 11273 لسنة 86 القضائية

أمر بألا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . نيابة عسكرية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته المانعة من العودة إلى ذات الدعوى . ما دام قائماً لم يلغ . علة ذلك ؟

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . جوهري . إدانة الطاعن دون التعرض له . قصور يوجب النقض والإعادة بالنسبة له والطاعن الآخر . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن الأول دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العسكرية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازال قائماً . لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعوى الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة - بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الثاني .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما :

أولاً: أحدثا – ومجهول - إصابة .... وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن كمنوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره منه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والذى خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة عشرون بالمائة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً: حازا وأحرزا أسلحة بيضاء (ساطور، عصا، حديدة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 240 /1، 4 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبندين 7،6 من الجدول رقم 1 الملحق به ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أُسند إليه .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانوني ؛ ذلك بأن محاميه دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العسكرية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازال قائما ، بيد أن الحكم التفت عنه إيراداً له ورداً عليه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن الأول دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العسكرية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازال قائماً . لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ . فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعوى الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة - بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الثاني .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق