الصفحات

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 20395 لسنة 86 ق جلسة 28 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 77 ص 601

جلسة 28 من يوليو سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف، عادل ماجد وطارق سليم نواب رئيس المحكمة وتامر الجمال .

--------------- 

(77)

الطعن رقم 20395 لسنة 86 القضائية

هتك عرض . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها والتي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بغير قوة أو تهديد دون تحقيق دفاعه الجوهري بزواجه عرفياً منها . قصور . يوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى شاهدين قررا بصحة ما أثاره الطاعن من دفاع مؤداه أنه متزوج بالمجني عليها زواجاً عرفياً شهدا عليه . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع يعد في صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه أما وأنها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :

- هتك عرض المجني عليها الطفلة .... بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بأن أولج قضيبه بفرجها قاصداً هتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269/1 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والمادتين 2 ، 116 مكرراً/1 من القانون رقم 122 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بمعاقبة .... بالسجن لمدة ست سنوات وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليها والتي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أثار دفاعاً مؤداه أنه متزوج بالمجني عليها زواجاً عرفياً إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع بما ينفيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى شاهدين قررا بصحة ما أثاره الطاعن من دفاع مؤداه أنه متزوج بالمجني عليها زواجاً عرفياً شهدا عليه . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع يعد في صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه أما وأنها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق