الصفحات

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 15761 لسنة 86 ق جلسة 11 / 10 / 2017

باسم الشعب
محكمـة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضى / إسماعيل عبـد السميـع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى ، سمـيـر عبدالمنعم ، الدسوقـى الخولـى و محمـد الاتربـي ، نواب رئـيس المحـكمة 
ورئيس النيابة السيد / شريف أبو طه . 
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 20 من محرم سنة 1439هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15761 لسنة 86 القضائية .

المرفوع من
- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب .
موطنه القانونى / شارع عبد السلام عارف بالمنصورة - محافظة الدقهلية .
- حضر الأستاذ/ ..... المحامى عن الطاعنة .
ضـد
1ـ السيد/ ...المقيم/ .... - محافظة كفر الشيخ .
2ـ السيد/ رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ .
موطنه القانونى / بجوار المعهد الدينى ومديرية المساحة - بكفر الشيخ.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .

----------------

" الوقائع "

فـى يوم 19/10/2016 طُعـن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 25/8/2016 فى الاستئناف رقم 289 لسنـة 49 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه مالم يقدم رافع الطعن قبل قفل باب المرافعة أصل التوكيل الصادر من الطاعنة يبيح له الطعن بالنقض فإنه يكون مقبول شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول .
ثانياً: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضده الثانى .
ثالثاً: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وقبول طلب وقف التنفيذ .
وبجلسة 26/4/2017 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة11/10/2017 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

----------------
" المـحـكمة "
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد الاتربي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 266 لسنة 2015 عمال كفر الشيخ الابتدائية على الطاعنة " شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء " ، والمطعون ضده الثانى " رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ " بطلب الحكم بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقرار رقم 599 لسنة 1995 ، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 1/10/2014 وإذ صرفت له الطاعنة مبلغ مائة ألف جنيه وامتنعت عن صرف باقى المستحق له من مكافأة نهاية الخدمة فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/3/2016 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 289 لسنة 49ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ " وبتاريخ 25/8/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول لطلبه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف باقي مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لحكم المادة 62 من لائحة نظام العاملين المعمول بها في سنة 1995 والمادة 68 من لائحة نظام العاملين المعمول بها اعتباراً من سنة 1999 وقرار الشركة الطاعنة رقم 8 لسنة 1991 القاضى برفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 36 شهراً على الأجر الشامل بمقولة أن قرارها رقم 29 لسنة 2002 بوضع حد أقصى للمكافأة لا يجاوز مائة ألف جنيه منعدماً لا يعتد به لصدوره من رئيس مجلس إدارة الشركة دون عرضه على الجمعية العامة للشركة رغم خلو لائحة نظام العاملين لديها من أي نص يلزمها بثمة مكافأة لنهاية الخدمة وأن القرار رقم 29 لسنة 2002 صادراً عن شركة أخرى غيرها وأن المعمول به لديها هو قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 166 لسنة 2010 الخاص بحافز التقدير وهو ما تم صرفه للمطعون ضده الأول وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، وتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شرط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص مكافأة نهاية الخدمة مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ 28/2/2013 على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من 1/7/2010 بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ، وبتاريخ 10/7/2014 صدر القرار رقم 66 لسنة 2014 من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف البيان ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعن طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواه بالمطالبة بمبالغ أخرى تحت مسمى مكافأة نهاية الخدمة رغم خلو لائحة الطاعنة من تقريرها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف باقى المستحق من مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم 29 لسنة 2002 بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة ، رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار صادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 289 لسنه 49 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم 289 لسنة 49 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده الأول بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .
أمـين السـر نائب رئيس المحكمة
المـحـكمة
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد الاتربي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 266 لسنة 2015 عمال كفر الشيخ الابتدائية على الطاعنة " شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء " ، والمطعون ضده الثانى " رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ " بطلب الحكم بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقرار رقم 599 لسنة 1995 ، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 1/10/2014 وإذ صرفت له الطاعنة مبلغ مائة ألف جنيه وامتنعت عن صرف باقى المستحق له من مكافأة نهاية الخدمة فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/3/2016 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 289 لسنة 49ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ " وبتاريخ 25/8/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول لطلبه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف باقي مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لحكم المادة 62 من لائحة نظام العاملين المعمول بها في سنة 1995 والمادة 68 من لائحة نظام العاملين المعمول بها اعتباراً من سنة 1999 وقرار الشركة الطاعنة رقم 8 لسنة 1991 القاضى برفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 36 شهراً على الأجر الشامل بمقولة أن قرارها رقم 29 لسنة 2002 بوضع حد أقصى للمكافأة لا يجاوز مائة ألف جنيه منعدماً لا يعتد به لصدوره من رئيس مجلس إدارة الشركة دون عرضه على الجمعية العامة للشركة رغم خلو لائحة نظام العاملين لديها من أي نص يلزمها بثمة مكافأة لنهاية الخدمة وأن القرار رقم 29 لسنة 2002 صادراً عن شركة أخرى غيرها وأن المعمول به لديها هو قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 166 لسنة 2010 الخاص بحافز التقدير وهو ما تم صرفه للمطعون ضده الأول وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، وتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شرط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص مكافأة نهاية الخدمة مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ 28/2/2013 على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من 1/7/2010 بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ، وبتاريخ 10/7/2014 صدر القرار رقم 66 لسنة 2014 من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف البيان ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعن طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواه بالمطالبة بمبالغ أخرى تحت مسمى مكافأة نهاية الخدمة رغم خلو لائحة الطاعنة من تقريرها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف باقى المستحق من مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم 29 لسنة 2002 بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة ، رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار صادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 289 لسنه 49 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم 289 لسنة 49 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده الأول بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق