الصفحات

الجمعة، 26 يوليو 2024

الطعن 1827 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1827 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
س. ع. ش. 
مطعون ضده:
إ. م. 
ج. ل. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/364 استئناف أمر أداء
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -في أن المطعون ضدها الاولى (جاكلين لويس شاه) تقدمت لدى دائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 641 لسنة 2021م ضد الطاعن (سليم عبد الله شعيتو) والمطعون ضدها الثانية (الميتس م.د.م.س) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأداء مبلغ (4,700,000) درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 1-4-2022م والمصروفات ،على سند من أن المدعى عليه الثاني قد حرر لصالحها الشيك رقم 646372 مبلغ (4,700,000) درهم المسحوب من حساب المدعى عليها الاولى لدى بنك الخليج الاول والمستحق الصرف بتاريخ 1-4-2022م الذى رده البنك في تاريخ استحقاق دون صرف لغلق الحساب، وأنها قد كلفتهما بالوفاء بتاريخ 15-8-2022م دون جدوى ،ولما كان حقها المطالب به ثابت بورقه تجاريه -شيك- وحال الاداء وهو دين من النقود معين المقدار وغير معلق على شرط مما حدا بها لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بإلزام المدعى عليهما بطلباتها فيه.
بجلسة 29-3-2023م أصدرت المحكمة أمرها في ماده تجاريه بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية مبلغ (4,700,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
استأنف المدعى عليه الثاني هذا الامر بالاستئناف رقم 364لسنة 2023م أمر أداء.
بجلسة 29-11-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الأمر المستأنف.
طعن المدعى عليه الثاني (سليم عبد الله شعيتو)على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 28-12-2023م بطلب نقضه.
قدمت المطعون ضدها الاولى مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن ولم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعه بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الموضوع تأسيساً على نص المادة (33) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م التي تعقد الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها أو التي يقع بدائرتها موطن أحد المدعى عليهم رغم أن هذا الاختصاص غير متعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على خلافه وفقاً لنص المادة(33-5) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022 م ، وأنه قد قدم العقد المبرم بين الخصوم الذى نص صراحة على اتفاقهم على اختصاص محاكم دولة الكويت بنظر أي نزاع بشأن هذا العقد وأن الاختصاص بالفصل فيه ينعقد لمحاكم دولة الكويت ويطبق في شأنه قانون دولة الكويت بما يثبت صحة دفاعه بعدم اختصاص محاكم دبى بنظر الموضوع لثبوت اتفاق الخصوم على اختصاص محاكم الكويت بنظره وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?وفقاً لنص المادة(33) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أن يكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم، وأن من المقرر فى قضاء ??ئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية في الطلب رقم (1) لسنة 2023 م يجلسه 1-9-2023م-عدم جواز اتفاق الخصوم المنصوص عليه في المادة (33) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لج?ة قضائية مستقلة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بعدم اختصاص محاكم دبي على ما أورده في أسبابه بقوله (وإذ كان الثابت من الأوراق بل ومن صحيفة الاستئناف أن موطن المدعى عليهما - المستأنف والمستأنف ضدها الثانية - بدائرة دبي الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص لمحاكم دبي ويكون الدفع في غير محله جديرا بالرفض.) وكان الثابت أن اتفاق الخصوم الذي يدفع به الطاعن ينطوي على مخالفة الاختصاص الولائي لمحاكم تخضع لج?ة قضائية مستقلة فلا يعمل به لمخالفته للنظام العام، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء أمر الاداء المستأنف بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ (4,700,000) درهم وبرفض دفاعه بعدم قبول استصدار الامر لعدم توافر شروطه بمقولة عدم تقديم ما يثبت أن الشيك سند الامر شيك ضمان رغم تقديمه الاتفاقية المحررة بين الخصوم التي نص فيها صراحةً على أن الشيك سند الامر شيك ضمان بما يثبت اخلاله بحقه فى الدفاع ومخالفة الثابت فى الاوراق وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين في ذمة الساحب للمستفيد إلا أن إعطاء الشيك له قد لا يكون وفاء لدين إنما قد يكون على سبيل الضمان، فاذا ما ثبت أنه على سبيل الضمان فان الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون معلقا على شرط واقف ويتراخى أثره لحين تحقق هذا الشرط وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضمانا له، و يقع على المستفيد عبء اثبات تحقق هذا الشرط واثبات استحقاقه لقيمة الشيك أو جزء منها وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين المكفول ويخضع عندئذ لأحكام الكفالة المنصوص عليها في المادة (1092) من قانون المعاملات المدنية. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والذي يكون من شأنه ? لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وأن من المقرر أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بدفاعه الوارد بسبب النعي وقدم صورة من الاتفاقية المبرمة بين الخصوم بتاريخ 22-11-2021م التي نص في مادتها الثالثة على موضوع الشيك سند أمر الاداء،وكان الحكم المطعون فيه لم يورد ويبحث اتفاق الخصوم في هذا البند من العقد ويناقش مدلوله لتقدير مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الطاعن بشأنه وأثره على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى رغم أنه دفاع جوهري -ان صحت- قد يتغير بها وجه الرأي فى الدعوى بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: 

بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق