الصفحات

الجمعة، 26 يوليو 2024

الطعن 1826 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 7 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1826 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ا. ع. ب. ا. ا. ا. ا. ع. ا. ل. ش. ذ. م. م. . ا. ا. ش. م. ع. 
مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1716 استئناف تجاري
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المرافعة، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المدعي (بنك الامارات دبي الوطني (ش.م.ع)) أقامها ضد المدعى عليهما (ارابتك للإنشاءات (ش.ذ.م.م) وأرابتك القابضـة - شركة مساهمة عامة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 168.893.635.39 درهما إماراتيا والفوائد بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمــام الســداد، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لتعلقه بمادة تجارية.
على سند من القول انه بموجب اتفاقية تسهيلات تجارية (خطاب تسهيلات مؤرخ في 18/8/2019 وفقاً لأخر تعديل) تحصلت المدعى عليها الأولى من المدعي على عدة " كفالات مصرفية " على النحو التالي: 1- كفالة مصرفية بمبلغ وقدره 12,798,288.00 ريال سعودي (ما يعادله 12,798,288.00 درهم إماراتي) 2- كفالة مصرفية بمبلغ وقدره 81.263.074 درهم 3- كفالة مصرفية بمبلغ وقدره 117,254,544.24 درهم. وان المدعى عليها الثانية قامت بالتوقيع ل " كفالة تجارية " تعهدت بموجبها بضمان كامل التسهيلات المصرفية الممنوحة من المدعي لصالح المدعى عليها الأولى ضماناً مطلقاً ومستمراً وغير قابل للإلغاء وغير مشروط. بناء على طلبات تسييل كفالات قدمت إلى المدعي من المستفيدين من الكفالات المشار إليها، قام المدعي بالوفاء بدين المدعى عليها الأولى (عميله) قبل كل مستفيد، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها وتضمنتها كل كفال بإجمالي مبلغ 168,893,635.39 درهم إماراتي. وان المدعى عليها لم تسدد قيمة الكفالات التي سددها البنك المدعي للمستفيدين، مما حدا به الى قيد الدعوى الماثلة للمطالبة بطلبات سابقة البيان- ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين- قدم الحاضر عن المدعى عليها الثانية وعن الخبير على راشد سلطان الكيتوب النعيمي بصفته أمينا للإجراءات الخاصة بشركة/ أرابتك القابضة شركة مساهمة عامة ورئيسا لمجموعة أمناء الإجراءات مذكرة جوابية التمس في ختامها اصليا بعدم جواز نظر الدعوى تنفيذا للحكم القضائي الصادر بتاريخ : 16-06-2021 وطلب العدول عن حكم الاحالة للخبرة كونه من إجراءات الاثبات لتعارضه مع الحكم الصادر بالدعوى رقم 4/2021 اجراءات افلاس واحتياطاً وقف كافة الإجراءات التنفيذية ضد شركة (اربتك القابضة والشركات التابعة لها) تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 15 / 2021 / 4 إجراءات إفلاس. وبجلسة 29-9-2021 حكمت المحكمة حضوريا للمدعى عليها الثانية وبمثابة حضوري للمدعى عليها الاول: بوقف الدعوى تعليقا لحين انتهاء اجراءات المصادقة على خطة اعادة الهيكلة فى الدعوى رقم 4 لسنة 2021 اجراءات افلاس وابقت الفصل في المصروفات. وبجلسة 24-11-2021 قضت المحكمة بوقف الدعوى لذات الأسباب. وحيث انه وبعد إيداع التقرير قدم الحاضر عن المدعي مذكرة تضمنت تصحيح شكل الدعوى وذلك باختصام الخبير إبراهيم عبد الملك في الدعوى دون الخبير على الكيتوب كون ان الأخير نحي من المحكمة في دعوى الإفلاس والتمس في ختامها الحكم بإلزام الخصم المدخل في الدعوى الخبير/ إبراهيم عبد الملك -بصفته أمين إجراءات إفلاس الشركتين المدعى عليهما- مع المدعى عليهما بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 168.893.635.39 درهم إماراتي. وبتاريخ 16-8-2023 حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المدعى عليهما والخصم المدخل بصفته امين اجراءات افلاس المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهم بان يؤدوا للمدعي مبلغ 168,896,563 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد والزمتهم الرسوم والمصاريف وثلاثة الاف درهم مقابل اتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
طعن المدعي عليهما والخصم المدخل على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1716-2023 تجاري. وبتاريخ 29-11-2023 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الخبير إبراهيم عبد الملك بصفته امين اجراءات افلاس الشركتين المدعى عليهما (شركة اربتك للإنشاءات ذ م م، شركة ارابتك القابضة - شركة مساهمة عامة) بان يؤدي للبنك المستأنف ضده (بنك الامارات دبي الوطني (ش م ع) المبلغ المحكوم به وفائدته.
طعن الطاعن (ابراهيم عبد الملك بصفته امين اجراءات افلاس المدعى عليهما: - ارابتك للإنشاءات ش ذ م م / - ارابتك القابضة ش م ع) على هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 28-12-2023 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. قدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث انه ومما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، اذ انه تمسك انه لا يجوز لاحد الدائنين ان يتسابق في إقامة الدعاوى الفردية ضد المفلس حتى لا يتقدم بذلك على الاخرين دون حق. وإذ اقام المطعون ضده الدعوى الراهنة رغم صدور حكم في الدعوى رقم 4 لسنة 2021 إجراءات افلاس بإشهار افلاس الطاعنين الأولى والثانية وتعيين المطعون ضده الثالث كأمين تفليسة الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من ان أن إجراءات تحقيق الديون اللاحقة على حكم إشهار الإفلاس لا أثر لها على الاستمرار فى هذه الدعوى. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي سديد. ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قد محصت سائر الأدلة المعروضة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وبحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، وإنه يجب عليها أن تسعى إلى استبيان وجه الحق في هذا الدفاع ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بسبب النعي، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب بنقضه، على ان يكون مع النقض الإحالة دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد من دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق