الصفحات

الأربعاء، 19 يونيو 2024

مادة 8 : الفضاء الجوي والمياه الإقليمية

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


( مادة ٨ )

يشمل الاختصاص الإقليمي للدولة فضلاً عن أراضي الجمهورية كل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية ، والفضاء الجوي الذي يعلوها . وكذلك الأراضي الأجنبية التي يحتلها جيش الدولية بالنسبة إلى الجرائم التي تمس سلامة الجيش أو مصالحه .

وتخضع السفن والطائرات التابعة للجمهورية لاختصاص الدولة الإقليمي أينما وجدت .

***********

وهذه المادة تقابل المادتين ١٦ و 17 من القانون السوري والمادة 2 من مشروع القانون المصري مع عدم تحديد المياه الإقليمية وقد ترك هذا التحديد لقواعد القانون الدولي والقوانين الخاصة .

وهذه المادة تطبيق لمبادئ القانون الدولي العام وقد أكدها التشريع المصري بالقانون الصادر في 15 / 1 / 1951 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية في 17 / 2/ ١٩٥٨ .

والمفهوم أن عبارة السفن والطائرات المشار إليها في الفقرة الثانية شاملة لما هو تابع للدولة ولما هو مملوك للشركات أو للأفراد من المواطنين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق