الصفحات

الخميس، 20 يونيو 2024

مادة 14 : الجرائم المخلة بأمن الشعوب

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية

( مادة ١٤ )

في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في الجمهورية بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة من الجرائم التالية :

القرصنة ونقل الأمراض الوبائية وتزييف المسكوكات وتزوير أوراق النقد وأوراق المصارف المالية التي أذن بإصدارها قانوناً والأوراق المالية الأجنبية وتخريب أو تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية وهجر العائلة والإتجار بالنساء والصغار والإتجار بالمخدرات ، وترويج المطبوعات والصور والمخلة بالأخلاق

***********

م 15 من المشروع الفرنسي ، 4 من مشروع القانون المصري .

والمقصود بهذا النص تطبيق المبدأ الذي أخذ به كثير من الدول تحقيقاً للتضامن بينها في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم لأنها ماسة بمصالح جميع الدول مخلة بأمن شعوبها أيا كان موضع ارتكابها .

وقد رأت اللجنة عدم الأخذ بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 5 من مشروع القانون المصري لما فيه من إخلال بمبدأ إقليمية القوانين بغير موجب فضلاً عن أن هذا النص جاء مستحدثاً في بعض الشرائع الحديثة ( كالقانون الإيطالي) متأثرة بفكرة العنصرية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق