الصفحات

الأربعاء، 26 يونيو 2024

الطعن 10221 لسنة 85 ق جلسة 14 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 28 ص 211

جلسة 14 من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين، إبراهيم عبد الله وعلي عبد البديع نواب رئيس المحكمة وسامح أبو باشا .

------------------

(28)

الطعن رقم 10221 لسنة 85 القضائية

فقد الأوراق . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

اختصاص الجهة التي تكون الدعوى في حوزتها بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه . أساس ذلك ؟

قضاء المحكمة بالبراءة لاستحالة تحقيق دفاع المتهمين لاحتراق مفردات الدعوى أثناء نظرها أمامها دون إجراءها تحقيقاً تستجلي فيه حقيقة الأمر . خطأ في تطبيق القانون وفساد . يوجب النقض والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه أفصح في مدوناته عن حرق أوراق الجناية محل الطعن خلال حريق مجمع محاكم ..... وفق مذكرة النيابة العامة وتحرر المحضر .... لسنة ..... إداري ..... . لما كان ذلك ، وإذ نصت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق " فقد دلت على أن الاختصاص بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التي تكون الدعوى في حوزتها ، وإذ كانت الحال في الدعوى الماثلة أن فقد أوراق الجناية قد وقع أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة ، إذ الثابت من واقع الحكم المطعون فيه أنه نظر بمناسبة إعادة إجراءات المحاكمة للمطعون ضدهما حيث ورد كتاب النيابة العامة بفقد المفردات لحرقها في حريق مجمع محاكم .... ومن ثم تتولى المحكمة المرفوع أمامها القضية إجراء ما تراه من التحقيق ، وإذ قضت المحكمة ببراءة المطعون ضدهم تأسيساً على استحالة تحقيق دفاع المتهمين المبدى لحرق مفردات الدعوى ويتعين مسايرتهما والقضاء ببراءتهما ، وهو ما لا يكفي وحده - لحمل قضائها وكان عليها إن هي استرابت في الأمر - وحتى يستقيم قضاؤها أن تجري تحقيقاً تستجلي فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى ما انتهت إليه . أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : أحرزا مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة إحراز مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً استناداً إلى استحالة تحقيق دفاع المطعون ضدهما لحرق المفردات وما بها من تحقيقات ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت بالأوراق أن ملف الدعوى حرق في أحداث الاعتداء على مجمع محاكم .... فكان لزاماً على المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تجرى تحقيقاً بضم صور طبق الأصل من محضر الضبط وتقرير المعمل الكيماوي تستجلي فيه حقيقة الأمر ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه أفصح في مدوناته عن حرق أوراق الجناية محل الطعن خلال حريق مجمع محاكم ..... وفق مذكرة النيابة العامة وتحرر المحضر .... لسنة ..... إداري ..... . لما كان ذلك ، وإذ نصت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق " فقد دلت على أن الاختصاص بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التي تكون الدعوى في حوزتها ، وإذ كانت الحال في الدعوى الماثلة أن فقد أوراق الجناية قد وقع أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة ، إذ الثابت من واقع الحكم المطعون فيه أنه نظر بمناسبة إعادة إجراءات المحاكمة للمطعون ضدهما حيث ورد كتاب النيابة العامة بفقد المفردات لحرقها في حريق مجمع محاكم .... ومن ثم تتولى المحكمة المرفوع أمامها القضية إجراء ما تراه من التحقيق ، وإذ قضت المحكمة ببراءة المطعون ضدهم تأسيساً على استحالة تحقيق دفاع المتهمين المبدى لحرق مفردات الدعوى ويتعين مسايرتهما والقضاء ببراءتهما ، وهو ما لا يكفى وحده - لحمل قضائها وكان عليها إن هي استرابت في الأمر - وحتى يستقيم قضاؤها أن تجري تحقيقاً تستجلي فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى ما انتهت إليه . أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق