الصفحات

الأربعاء، 19 يونيو 2024

مادة 1 : مبدأ الشرعية

 عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


(مادة 1)

لا جزاء على فعل لم ينص القانون على تجريمه.

ولا يجوز توقيع جزاء لم ينص عليه القانون .

***********

م 1 من القانون السوري مع تعديل في الصياغة .

وهي مادة أساسية متفقة في حكمها من المبدأ المقرر في الدستور . من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " المادة 8 "

وقد رؤي النص على كلمة الجزاء بدلاً من كلمة العقوبة وذلك حتى تشمل كل جزاء سواء أكان عقوبة أم غيرها كالتدابير الاحترازية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق