الصفحات

السبت، 4 مايو 2024

الطعن 824 لسنة 23 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 394 ص 1174

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل - أعضاء.

----------------

(394)
القضية رقم 824 سنة 23 القضائية

(أ) تفتيش. 

إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام. لم ينزع اختصاص المديرين في جرائم المخدرات التي تقع في دائرة مديرياتهم وتكليفهم بعض مأموري الضبط القضائي بضبطها. انتداب النيابة ضابطا من ضباط المديرية لتفتيش متهم بحيازة مخدرات. إجراء سليم.
(ب) دفاع. 

استماع المحكمة إلى دفاع المتهم بالكيفية التي رآها محققة لمصلحته تأجيل القضية للحكم مع التصريح للطاعن بتقديم مذكرة. عدم تضمن مذكرته دفاعا في موضوع الدعوى. قضاء المحكمة في الدعوى. لا إخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - إذا كان من قام بالتفتيش ضابطا من ضباط مديرية الدقهلية تابعا مباشرة لمديرها وحكمدارها, فإنه بذلك تكون له صفة مأموري الضبط القضائي بوجه عام بالنسبة لجميع الجرائم بدائرة المديرية, فإذا ندبته النيابة المختصة للتفتيش كان إجراؤها سليما, ولا يؤثر في ذلك أن يكون المدير أو الحكمدار قد كلف ذلك الضابط بالتحري في نوع معين من الجرائم أو خصصه فترة محددة للتحري في جرائم المخدرات بذاتها, سواء بالتعاون مع فرع إدارة المخدرات بالمديرية, أو على وجه الاستقلال عنه, لأن إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام لم ينزع اختصاص مدير الدقهلية في جرائم المخدرات التي تقع في دائرة مديريته, وتكليف بعض مأموري الضبط القضائي بضبطها مشتركين مع ضباط إدارة المخدرات أو مستقلين عنهم مما يدخل في صميم تقديره هو.
2 - متى كان يبين من محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أنها استمعت إلى المرافعة التي أبداها المدافع عن الطاعن بالكيفية التي رآها محققة لمصلحته دون أن يصدر منها ما يدل على أنها قصرت البحث على شطر من الدعوى لتفصل فيه قبل نظر باقيها, ثم أجلت النطق بالحكم لجلسة أخرى وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء وجعلت قرارها عاما لا قيد ولا تخصيص فيه, وكان الطاعن لم يضمن مذكرته دفاعا في موضوع التهمة - فإنه لا يكون له أن ينعي على المحكمة إصدارها حكمها في الدفوع وفي الموضوع معا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - متولي محمود محمد الشهير بالشيخ (الطاعن) 2 - هانم محمد الدمرداش بأنهما حازا مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و35/ 6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و 30 من قانون العقوبات, وأمام محكمة جنح المنصورة الجزئية دفع المتهم الأول ببطلان جميع إجراءات الضبط والتفتيش لأن من قام بهما لا ولاية له في هذه الإجراءات. ذلك لأن مكتب المخدرات لا وجود له قانونا وأن ضباطه ورجاله ليسوا من رجال الضبط القضائي, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا - برفض الدفع المقدم من المتهم الأول وبصحة إجراءات التفتيش وبحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه أربعمائة جنيه والمصادرة وثانيا - ببراءة المتهمة الثانية بلا مصاريف, فاستأنف وأمام محكمة المنصورة الابتدائية دفع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة الدرجة الأولى, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظره قضت حضوريا برفض الدفع ببطلان الإجراءات وبصحتها وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون في رفض الدفع ببطلان التفتيش مع أنه تبين عند نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية أن الضابط الذي أجزاء لم يكن من رجال إدارة مكافحة المخدرات بل كان ضابطا تابعا لمديرية الدقهلية منذ نقله إليها من محافظة القنال وأنه عين معاونا لبوليس قسم أول بندر المنصورة ثم ندب لرئاسة القسم المخصوص ثم ندبه مدير الدقهلية لفرع إدارة مكافحة المخدرات بالمنصورة مع أن هذه الإدارة تابعة لوزارة الداخلية ومستقلة عن المديرية ولا يملك المدير ندبه للعمل بها ولهذا يكون آخر عمل اختص به قانونا, وعهد به إليه المدير هو أنه ضابط بالقسم المخصوص, فهو لم يكن من رجال الضبط القضائي وتكون إجراءات التفتيش التي قام بها باطلة, ويضيف الطاعن أن إجراءات المحاكمة وقعت باطلة أيضا, إذ صدر الحكم المطعون فيه قبل أن تسمع المحكمة الدفاع في موضوع الدعوى, إذ كان البحث مقصورا بالجلسة الأخيرة أمامها على أمر الدفوع, كما أنها لم تسأل المتهم عن التهمة, ويضيف أيضا أن الحكم جاء مخلا بحقه في الدفاع, إذ لم يشر إلى ما تمسك به من أن مرشد مكتب المخدرات كان قد أبرق إلى النيابة قبل ضبطه شاكيا من أن رجال إدارة المخدرات يكرهونه على دس المخدر للطاعن, وأن النيابة تجري في ذلك تحقيقا, كما أنه تمسك بأن المتهمة الثانية التي حكم ببراءتها هي مرشدة لمكتب المخدرات وهي التي حملت المخدر إلى منزله, واستدل على ذلك بقضية أخرى تدل وقائعها على أن رجال مكتب المخدرات يتخذونها وسيلة لدس المخدرات على الناس بالطريقة التي فعلتها في الدعوى الحالية, ولكن الحكم استبعد تلك القضية لمجرد أنه لم يحكم فيها دون أن يبين وجه استدلال الطاعن بها, ويقول الطاعن إنه تمسك لدى المحكمة بصورة فوتوغرافية لسيارة أحد خصومه وهى أمام منزل المرشدة المذكورة في حراسة ابنها, وبصورة لخصمه وهو يهم بركوب السيارة للتدليل على وجود صلة وثيقة بينهما, ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدليل دون أن يحققه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها. ولما كان الحكم قد تعرض لما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات التفتيش ورد عليه بأن الضابط الذي قام به كان وقت إجرائه من ضباط مديرية الدقهلية تابعا مباشرة لمديرها وحكمدارها وأنه بذلك كانت له صفة مأموري الضبط القضائي بوجه عام بالنسبة لجميع الجرائم بدائرة المديرية فإذا ندبته النيابة المختصة للتفتيش كان إجراؤها سليما وكان ما قاله الحكم من ذلك صحيحا, ولا يؤثر عليه أن يكون المدير أو الحكمدار قد كلف ذلك الضابط بالتحري في نوع معين من الجرائم أو خصصه فترة محددة للتحري في جرائم المخدرات بذاتها سواء بالتعاون مع فرع إدارة المخدرات بالمديرية أو على وجه الاستقلال عنه لأن إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام لم ينزع اختصاص مدير الدقهلية في جرائم المخدرات التي تقع في دائرة مديريته, وتكليف بعض مأموري الضبط القضائي بضبطها مشتركين مع ضباط إدارة المخدرات أو مستقلين عنهم مما يدخل في ضمم تقديره هو - لما كان ذلك, وكان يبين من محضر الجلسة الأخيرة للمحكمة الاستئنافية أنها استعمت إلى المرافعة التي أبداها المدافع عن الطاعن بالكيفية التي رآها محققة لمصلحته دون أن يصدر منها ما يدل على أنها قصرت البحث على شطر من الدعوى لتفصل فيه قبل نظر باقيها, ثم أجلت النطق بالحكم لجلسة أخرى وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء, وجعلت قرارها عاما لا قيد ولا تخصيص فيه, فإذا كان الطاعن لم يضمن مذكرته دفاعا في موضوع التهمة, فلا يكون له أن ينعي على المحكمة إصدارها حكمها في الدفوع وفي الموضوع معا, كما أنه ليس له أن ينعي عليها أنها لم تسأله في الجلسة عن التهمة مادامت قد أفسحت له مجال الدفاع عن نفسه في الجلسة وبطريق الدفاع المكتوب أيضا. ولما كان الحكم قد تعرض للقضية التي يشير إليها الطاعن في طعنه, ورد على ما يقوله في شأنها بأنه لا علاقة لها بالدعوى الحالية وأن لكل دعوى ظروفها الخاصة وهو قول صحيح, ومادام يبين من الحكم أن المحكمة لم تخطئ فهم وجه استدلال الطاعن بالقضية المشار إليها, وأنها لم تر فيه ما يغير رأيها في الأدلة القائمة ضده, فإن الجدل في ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض, ولما كان الحكم قد بين أنه لا يعول على الصور الفوتوغرافية التي تمسك بها الطاعن لعدم دلالتها على شئ منتج في الدعوى, وكانت المحكمة غير ملزمة بتتبع دفاع المتهم والرد عليه في كل جزئية يثيرها أو استنتاج يستنتجه مادام مستفادا من قضائها بإدانته للأدلة التي بينتها وأخذت بها, عدم أخذها بما عرضه عليها من أدلة لنفي التهمة عنه - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل, إذ هو جدل في وقائع الدعوى والأدلة فيها ومبلغ قوتها في الإقناع مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق