الصفحات

السبت، 4 مايو 2024

الطعن 1046 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 110 ص 282

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

---------------

(110)
القضية رقم 1046 سنة 22 القضائية

(1) إثبات. 

سلطة المحكمة في الأخذ بأقوال شاهد في حق متهم دون آخر أو الأخذ بشطر منها بالنسبة إلى متهم معين دون شطر آخر.
(2) إثبات. إجراءات. 

الأخذ بأقوال المتهم في محضر ضبط الواقعة أو في التحقيق الابتدائي دون تلاوتها بالجلسة. لا تثريب على المحكمة في ذلك.

---------------
1 - للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد, فتأخذ بها في حق متهم, وتلتفت عنها في حق غيره, أو أن تأخذ بشطر منها بالنسبة إلى متهم معين دون شطر آخر, إذ الأمر في هذا الشأن مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به دون ما تعرض عنه.
2 - لا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت بأقوال للمتهم في محضر ضبط الواقعة أو في التحقيق الابتدائي, ولو لم تكن أمرت بتلاوتها بالجلسة أو ناقشته فيها مادامت تلك الأقوال والأوراق كانت مطروحة على بساط البحث وأتيحت له فرصة الاطلاع عليها ولم ينازع في صدورها عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - صدقي إبراهيم خلف السلت (الطاعن) و2 - إنعام محمود سعودي و3 - تمام محمود السلت و4 - حسين محمود السلت بأنهم ضربوا عمدا محمد حسن هدية فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد مساحة كبيرة من العظم الجبهي الجداري على الناحيتين أبعادها 15×7سنتيمترا تجعل المخ مقابلها محروما من غطائه الواقي وعرضة للمؤثرات الخارجية وللالتهابات وتهيئ المجني عليه لنوبات الشلل والجنون وتقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية ولجسامة المضاعفات التي قد تحدث للمجني عليه مستقبلا يصعب تقدير هذه العاهة وكان ذلك مع سبق الإصرار. والمتهمان الأول والثالث أيضا ضربا عمدا عبد الحميد محمد أحمد فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 240/ 1 - 2و242/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وادعى محمد حسن هدية المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين الأربعة متضامنين بمبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات بني سويف قضت: أولا - ببراءة المتهمين أنعام محمود سعودي وتمام محمود السلت وحسين محمود السلت من تهمة الجناية المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم. وثانيا - بمعاقبة صدقي إبراهيم خلف السلت بالسجن لمدة أربع سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية محمد حسن هدية مائتي جنيه والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثالثا - بمعاقبة تمام محمود السلت بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد.
فطعن المحكوم عليه الأول وحده بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه تناقض إذ قرر أنه لا يأخذ بأقوال الشهود, ثم عاد فأخذ بها في شأن وجود الطاعن بمحل الحادث. كما أنه أخذ بأقوال المجني عليه, ثم عاد فلم يأخذ بها فيما يتعلق بمتهم آخر في الدعوى قضى ببراءته, وأنه أخذ بأقوال الطاعن في التحقيقات الأولية بأنه غافل حراسه واختفى عنهم, بغير أن تلفت المحكمة نظره إلى هذه الأقوال, وأن الحكم أخطأ إذ دان الطاعن بجريمة العاهة, مع أنها شائعة بينه وبين آخرين, فأدانته بها, وهو تخصيص بلا مخصص - وأضاف الطاعن أن الدفاع عنه وعن باقي المتهمين معه بإحداث العاهة كان موكولا لهيئة دفاع واحدة, مع الاختلاف الظاهر في المصلحة, مما كان يستوجب أن يتولى الدفاع عن كل واحد منهم محام خاص به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - ولما كان للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد, فتأخذ بها في حق متهم, وتلتفت عنها في حق غيره, أو أن تأخذ بشطر منها بالنسبة إلى متهم معين دون شطر آخر, إذ الأمر في هذا الشأن مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به دون ما تعرض عنه, وكان لا تثريب عليها إذا هى أخذت بأقوال للمتهم في محضر ضبط الواقعة أو في التحقيق الابتدائي, ولو لم تكن أمرت بتلاوتها بالجلسة أو ناقشته فيها ما دامت تلك الأقوال والأوراق كانت مطروحة على بساط البحث واتيحت له فرصة الاطلاع عليها ولم ينازع في صدورها عنه - لما كان ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن يكون في حقيقته من قبيل المناقشة في وقائع الدعوى والمجادلة في تقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض. أما بالنسبة إلى ما يدعيه من إخلال بحقه في الدفاع, فمردود بأن الدعوى العمومية رفعت عليه بأنه مع ثلاثة آخرين ضربوا المجني عليه فأحدثوا به إصابة في رأسه نشأت عنها عاهة مستديمة وذلك مع سبق الإصرار - ولما كان المجني عليه قد قرر أن الضارب له على رأسه من الجهة اليمنى هو الطاعن, وكان لم يصب في رأسه إلا بإصابة واحدة بالجداري الأيمن للرأس, وهى التي تخلفت عنها العاهة, فإن مصلحة الطاعن في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة المتهمين الآخرين الذين أسندت إليهم التهمة معه على أساس توفر سبق الإصرار واتفاقهم معه على الاعتداء, فإذا كانت المحكمة قد اكتفت بهيئة دفاع موحدة عنهم, ورأت استبعاد ظرف سبق الإصرار, ودانت الطاعن وحده في جريمة العاهة التي نشأت عن الإصابة التي أحدثها, فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق