الصفحات

الاثنين، 20 مايو 2024

الطعن 19803 لسنة 67 ق جلسة 12 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 130 ص 679

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا ، محمود مكي ومحمد خالد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة .
------------
(130)
الطعن 19803 لسنة 67 ق
(1) إعلان . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تطبيقه " .
الأصل في إعلان الأوراق تسليمها للشخص نفسه أو في موطنه أو لوكيله أو خادمه أو الساكن معه من أقاربه أو أصهاره أو لجهة الإدارة مع إخطاره خلال الميعاد القانوني في حالة عدم وجودهم أو امتناعهم عن الاستلام . أساس ذلك ؟ المادتين 10 و11 مرافعات .
عدم التزام المحضر بالتحقق من صفة مستلم الإعلان . طالما كان الإعلان في موطن المراد إعلانه .
(2) إثبات " بوجه عام " .
أصل البراءة قاعدة أساسية . لا ترخص فيها . أثر ذلك : عدم ثبوت واقعة الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك . وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف ولا تناقض .
(3) تزوير " أوراق رسمية " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة تزوير أوراق رسمية لدى نظرها موضوع الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقًا للمادتين 10 و 11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه أن يسلمه في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل في خلال أربع وعشرين ساعة ، ولما كان المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان طالما أنه انتقل إلى موطن المراد إعلانه وخاطب من أجاب بأنه وكيله أو خادمه أو من الساكنين معه من أقاربه أو أصهاره .
2- من المقرر أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي ، لا ترخص فيها ، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل ، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ، ودون ذلك لا ينعدم أصل البراءة ، وكان من المقرر - أيضاً - أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق .
3- لما كان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية لأصل صحيفة الدعوى رقم ... لسنة ... مدني جزئي ... والصورة الضوئية لإعادة إعلانها - على ما سلف بيانه - أن المتهم انتقل إلى موطن المدعى عليهم فيها وخاطب من أجابا بأنهما من أصهارهم ويقيمان معهم ولغيابهم سلمهما صور الإعلانات ، وأثبت كل ذلك في أصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها ووقع المستلمان على تلك الأصول بما يفيد استلامهما لصورها التزاماً من المتهم بحكم القانون ، وخلت الأوراق وما تضمنته من أقوال الشهود من دليل - تطمئن إليه المحكمة - يقطع على سبيل الجزم بارتكاب المتهم لجريمة التزوير المسندة إليه أو أنه قام عن علم أو اتفاق مع المدعي في الدعوى المدنية سالفة البيان على تغيير الحقيقة في شأن البيانات الخاصة بمحل إقامة المدعى عليهم المثبتة بصحيفتها وبإعادة الإعلان بها أو علاقة من تسلم الإعلانات عنهم بهم ، إذ قام الاتهام قبل المتهم على مجرد أدلة تحكمية لا تكفي في إثباته ويدحضها ما شهد به بتحقيقات النيابة كل من ... و... و... و... من أن أولهم كان له إقامة بعزبة ... التابعة لمركز... وأن شقيقه ... كان يتردد عليه فيها وأن ... و... كانت لهما إقامة بعزبة ... التابعة للمركز المذكور أيضاً ، وهما العزبتان اللتان جرى الإعلان وإعادته بهما بحسبانهما محل إقامة المدعى عليهم في الدعوى المدنية سالفة البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الأوراق تكون خلواً مما يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهم قد قارف الجريمة موضوع الاتهام ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : المتهم الأول : بصفته موظفاً عمومياً " محضراً بمحكمة .... الجزئية " ارتكب تزويرًا في محررين رسميين هما الإعلانان المحرران بتاريخ ..... ، ..... الخاصان بالدعوى رقم ... مدني جزئي ... حال قيامه بتحريرهما بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن أثبت بهما على خلاف الحقيقة بأن محل إقامة المدعى عليهم هو عزبة ... وعزبة ... التابعان لمركز ... ووقع عليهما آخر مجهول مع علمه بعدم إقامتهم في المكان الذي تم الإعلان فيه على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني : أولاً : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع المتهم الأول وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما الإعلانان الخاصان بالدعوى رقم ... مدني جزئي مركز ... والمحررين بتاريخ .... ، ..... وذلك بأن اتفق معه على إحداث تغيير في بيانات محل إقامة المدعى عليهم بتلك الدعوى بأن جعل محل إقامتهم عزبة ... وعزبة ... التابعين لمركز ... وذلك على خلاف الحقيقة مع علمه بعدم إقامتهم في هذا المكان وساعده ذلك المجهول على ذلك بأن قام بالتوقيع على هذين الإعلانين بصفته تابعاً للمدعى عليهم بتلك الدعوى فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثانياً : استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدمهما إلى المحكمة المدنية الجزئية ... للعمل بهما مع علمه بتزويرهما . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى كل من ... و... مدنياً قبل المتهمين بالتضامن بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمادة 213 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية بالنسبة له إلى المحكمة المدنية المختصة . ثانياً : ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية بالنسبة له .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمادة 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع . 
ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في أيام .... ، .... ، .... بدائرة مركز ... - محافظة ... : بصفته موظفاً عمومياً ( محضراً بمحكمة ... الجزئية ) ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما الإعلانان المحرران بتاريخي .... ، .... الخاصين بالدعوى رقم ... مدني جزئي .... حال قيامه بتحريرها بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بأن محل إقامة المدعى عليهم هو عزبة ... وعزبة ... التابعين لمركز ... ووقع عليها آخر مجهول مع علمه بعدم إقامتهم في المكان الذي تم الإعلان فيه على النحو المبين بالتحقيقات ، وطلبت عقابه بالمادة 213 من قانون العقوبات ، وركنت النيابة في إثبات الاتهام السالف إلى أقوال ... و... و... و... و... و... و... والنقيب ... و... و... .
إذ شهد ... بأنه أعلن وشقيقه بصحيفة الدعوى رقم ... مدني جزئي ... وأعيد إعلانهما بها بناحية عزبة ... التابعة لمركز ... ، وأن إعلانهما تم بمعرفة المحضر المختص ( المتهم ) وسلم لمن يُدعى ... ، كما أعلن أبناء عمومته بنفس الطريقة عن طريق ذات المتهم ولكن بناحية عزبة ... تبع ... التابعة لمركز ... وسلم إعلانهم لمن يُدعى ... ، وأنهم جميعاً لا صلة لهم بمستلمي الإعلانات ولم يسبق لهم الإقامة بتلك الأماكن التي تم إعلانهم عليها ، وأضاف بأن إقامته برقم ... حارة ... بعزبة ... التابعة لقسم ... بمحافظة ... .وشهد ... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد ... رئيس قلم محضري ... أن المتهم هو الذي باشر إعلانات الدعوى رقم ... مدني جزئي ... .
وشهد ... ( أمين سر جلسة محكمة ... الجزئية ) أن إعلان أصل صحيفة الدعوى المار ذكره وإعادة الإعلان بها ورد إليه وثابت بهما استلام من يُدعى ... عن المدعى عليهما ... و ... ، ومن يُدعى ... عن باقي المدعى عليهم ... و... و... و... .
وشهد ... ( شيخ بلد عزبة ... التابعة لعزبة ... بمركز ... ) بأن الشاهدين الأول والثاني ليس لهم إقامة بعزبة ... ولا يوجد بها شخص يُدعى ... ، وإذ أعيد سؤاله بتحقيقات النيابة شهد بأن الشاهدين المذكورين كان لهما إقامة بالعزبة المذكورة بمنزل ... .
وشهد ... بأنه وأشقاءه ليس لهم إقامة بعزبة ... التابعة لمركز ... ، وأنه لم يتصل علمه بالدعوى رقم ... مدني جزئي ... ، ولا صله له بمن يُدعى ... .
وشهد ... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد النقيب ... بأن تحرياته السرية دلت على أن المدعى عليهم في الدعوى رقم ... مدني جزئي ... ليس لهم محل إقامة بعزبتي ... و... ، وأضاف بأنه لا يوجد بعزبة ... شخص يُدعي ... أما من يُدعى ... فكانت له إقامة بعزبة ... .
وشهد ... بأنه جار ... وأن الأخير لم يسبق له تأجير مسكنه أو جزء منه ، وأضاف بأنه لا معرفة له بكل من ... و ... .
وشهد ... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
ومن حيث إنه بسؤال ... بتحقيقات النيابة شهد بأنه كان له محل إقامة بعزبة ... في الفترة من سنة ... وحتى أوائل سنة ... بالمنزل الذى استأجره من مالكه المدعو ... ، وأن شقيقه ... كان يتردد عليه فيه ، وأنه لم يتصل علمه بالدعوى رقم ... مدني جزئي... ، ولا صلة له بمــن يُدعى ... ، وأن كلاً من ... و... كانت لهم إقامة بعزبة ... .
ومن حيث إنه بسؤال ... بتحقيقات النيابة شهد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق ، وأضاف بأنه لا علم له بأن كلاً من ... و... كان لهم إقامة بعزبة .... .
ومن حيث إنه بسؤال ... بتحقيقات النيابة شهد بمضمون ما شهد به الشاهد ... بشأن إقامته بالمنزل المملوك له بعزبة ... وتردد ... شقيق الشاهد المذكور عليه بهذا المنزل .
ومن حيث إنه بسؤال ... ( محام ) بتحقيقات النيابة شهد بأنه هو الذي قام برفع الدعوى رقم مدني جزئي ... بناء على طلب من يُدعى ... ( المتهم الآخر المحكوم ببراءته في الدعوى الماثلة ) وأن الأخير هو الذي أمده بالبيانات الخاصة بمحل إقامة المدعى عليهم في تلك الدعوى .
ومن حيث إنه بسؤال ... بتحقيقات النيابة شهد بأن كلاً من ... و... ( الشاهدين الأول والثاني ) أقاما بحجرة مؤجرة لأولهما بمنزله الكائن بعزبة ... لمدة سنتين بدأت في غضون سنة ... وانتهت في شهر نوفمبر سنة ... .
ومن حيث إنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه وقرر بأنه قام بتسليم إعلانات الدعوى رقم ... مدني جزئي ... إلى من قررا له أنهما أصهار المراد إعلانهم بمحل إقامتهم المحدد سلفاً بتلك الإعلانات ، وأنه غير مُكلف قانوناً بالتحقق من شخصية من قام باستلام الإعلانات منه .
ومن حيث إن البين من الاطلاع على أصل الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى رقم ... مدني جزئي ... والصورة الفوتوغرافية لإعــادة إعلانها المرفقين بالأوراق أن الدعوى المذكورة أقيمت من المدعي ... ( المتهم الآخر المحكوم ببراءته في الدعوى الماثلة ) قبل المدعى عليهم ... و... وكل من ... و... و... و... بطلب صحة ونفاذ عقدي بيع ابتدائيين مؤرخين في .... و ... وأثبت بأصل الصحيفة وبإعادة إعلانها أن المدعى عليهما الأول والثاني يقيمان بعزبة ... مركز ... وأن محل إقامة باقي المدعى عليهم هو عزبة ... تبع عزبة ... مركز ... ، وأن المتهم قام بإعلانهم على هذين العنوانين وسلم إعلانات المدعى عليهما الأول والثاني لصهرهما ... المقيم معهما لغيابهما ، ووقع بما يفيد الاستلام عنهما ، كما سلم إعلانات باقي المدعى عليهم لصهرهم ... لغيابهم ، ووقع بما يفيد الاستلام عنهم .
ومن حيث إن الدعوى نظرت - أمام هذه المحكمة - على النحو الثابت بمحاضر جلساتها والتى مثل بها المتهم ومعه مدافع عنه ، وبجلسة ... طلب المتهم حجز الدعوى للحكم ، والمحكمة قررت حجزها للحكم إلى جلسة اليوم .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقًا للمادتين 10 و 11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه أن يسلمه في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل في خلال أربع وعشرين ساعة ، ولما كان المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان طالما أنه انتقل إلى موطن المراد إعلانه وخاطب من أجاب بأنه وكيله أو خادمه أو من الساكنين معه من أقاربه أو أصهاره ، وكان من المقرر أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي ، لا ترخص فيها ، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل ، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ، ودون ذلك لا ينعدم أصل البراءة ، وكان من المقرر - أيضاً - أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية لأصل صحيفة الدعوى رقم ... لسنة ... مدني جزئي ... والصورة الضوئية لإعادة إعلانها - على ما سلف بيانه - أن المتهم انتقل إلى موطن المدعى عليهم فيها وخاطب من أجابا بأنهما من أصهارهم ويقيمان معهم ولغيابهم سلمهما صور الإعلانات ، وأثبت كل ذلك في أصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها ووقع المستلمان على تلك الأصول بما يفيد استلامهما لصورها التزاماً من المتهم بحكم القانون ، وخلت الأوراق وما تضمنته من أقوال الشهود من دليل - تطمئن إليه المحكمة - يقطع على سبيل الجزم بارتكاب المتهم لجريمة التزوير المسندة إليه أو أنه قام عن علم أو اتفاق مع المدعي في الدعوى المدنية سالفة البيان على تغيير الحقيقة في شأن البيانات الخاصة بمحل إقامة المدعى عليهم المثبتة بصحيفتها وبإعادة الإعلان بها أو علاقة من تسلم الإعلانات عنهم بهم ، إذ قام الاتهام قبل المتهم على مجرد أدلة تحكمية لا تكفي في إثباته ويدحضها ما شهد به بتحقيقات النيابة كل من ... و... و... و... من أن أولهم كان له إقامة بعزبة ... التابعة لمركز... وأن شقيقه ... كان يتردد عليه فيها وأن ... و... كانت لهما إقامة بعزبة ... التابعة للمركز المذكور أيضاً ، وهما العزبتان اللتان جرى الإعلان وإعادته بهما بحسبانهما محل إقامة المدعى عليهم في الدعوى المدنية سالفة البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الأوراق تكون خلواً مما يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهم قد قارف الجريمة موضوع الاتهام ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق