الصفحات

الأحد، 5 مايو 2024

الطعن 1112 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 114 ص 295

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

---------------

(114)
القضية رقم 1112 سنة 22 القضائية

مشتبه فيهم. 

العود المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه في الاشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه.

--------------
إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم قد حدد في المادة الخامسة منه من يعد مشتبها فيه, ثم نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة على عقاب المشتبه فيه ممن تنطبق عليهم إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة, ونص في الفقرة الثانية منها على "أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين", ثم أنه في الفقرة الأولى من المادة السابعة أجاز للقاضي بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة أن يصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما, ونص في الفقرة الثانية على أنه: "إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم, وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابعة" وباستقراء هذه النصوص يبين أن العود المشار إليه فيها هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه في الاشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية فخري محمد علي (المطعون ضده) بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن ارتكب الجريمتين موضوع القضيتين رقمي 1887 سنة 1949 و 1148 سنة 1949 استئناف مصر رغم سابقة الحكم عليه بالمراقبة والاشتباه في 4 أكتوبر سنة 1947, وطلبت عقابه بالمواد 5و6/ 1 - 2 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة شبرا الجزئية قضت بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة سنة ونصف بعد تنفيذ العقوبة مع النفاذ. فاستأنف, وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فقررت النيابة بالطعن ... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, إذ ألغى حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانة المطعون ضده, وقضى بالبراءة استنادا إلى أن حالة العود إلى الاشتباه غير متوفرة لأن المتهم لم يرتكب بعد الحكم عليه بالمراقبة للاشتباه سوى جريمة سرقة واحدة, وأن الجريمة الأخرى وهى تعاطي المخدرات لا تقع تحت طائلة النص, ومن ثم فإن جريمة السرقة وحدها لا تكفي لتوفر حالة العود.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم قد حدد في المادة الخامسة منه من يعد مشتبها فيه, ثم نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة على عقاب المشتبه فيه ممن تنطبق عليهم إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة, نص في الفقرة الثانية منها على "أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين". ثم إنه في الفقرة الأولى من المادة السابعة أجاز للقاضي بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة أن يصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما, ونص في الفقرة الثانية على أنه "إذا وقع من المشتبه فيه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم, وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابعة" وباستقراء هذه النصوص يبين أن العود المشار إليه فيها هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه في الاشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه. ولما كان يبين من الأوراق أن المطعون ضده حكم عليه بالمراقبة لاشتباه في 4 أكتوبر سنة 1947, ثم ارتكب بعد ذلك جريمتي سرقة وإحراز مخدرات في سنة 1949, وهو ما رأت محكمة أول درجة أن من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه, فان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم تحقق أحكام العود في حقه تطبيقا للقواعد العامة للعود, وقولا بأنه باستبعاد الحكم في المخدرات, يصبح الحكم في السرقة وحدها غير كاف لقيام العود, وما رتبه على ذلك من القضاء ببراءته, يكون على غير أساس من القانون, ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق