الصفحات

الأحد، 5 مايو 2024

الطعن 1108 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 112 ص 288

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

----------------

(112)
القضية رقم 1108 سنة 22 القضائية

(1) إعطاء شيك بدون رصيد. 

معنى الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات.
(2) إعطاء شيك بدون رصيد. 

سوء النية. توفره بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل له في تاريخ إصداره.

---------------
1 - متى كان الحكم قد أثبت أن الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود, فإنه يعد شيكا بالمعنى المقصود في حكم المادة 337 من قانون العقوبات, ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه, ذلك بأن المشرع إنما أراد أن يكون الشيك ورقة مطلقة للتداول وفي حمايتها حماية للجمهور وللمعاملات.
2 - إن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدود رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره. وإذن فلا عبرة بما يقوله الطاعن من عدم استطاعته إيداع قيمة الشيك بسبب الحكم بإشهار إفلاسه إذ كان يتعين عليه أن يكون هذا المقابل موجودا بالفعل وقت تحريره.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ليوسف إبراهيم كرم, وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت عملا بالمادة 337 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل. فاستأنف, والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتأييد العقوبة مع وقف تنفيذها. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الورقة الصادرة منه شيكا بالمعنى القانوني مع أنها ليست كذلك, لأنها حررت بتاريخ سابق على التاريخ الذي تحمله, وهذا ثابت من شهادة السنديك الذي عين على أموال الطاعن بعد الحكم بإشهار إفلاسه, إذ قرر السنديك أن المجني عليه قدمها له قبل التاريخ الثابت عليها بستة أيام مما يدل على أن الورقة هى في حقيقتها أداة ائتمان لا أداة وفاء, فضلا عن أنها لم تقدم إلى الجهة المسحوب عليها وهى بنك مصر بسبب الحكم بإفلاس الطاعن. هذا إلى خطأ الحكم في القول بتوفر سوء النية مع أن الثابت من دفاتر الطاعن أن حكم الإفلاس صدر بعد تحرير السند بنحو عشرة أيام مما يدل على أنه لولا هذه الظروف لكان في استطاعته أن يودع مقابله في خزانة البنك, غير أنه وقد غلت يده ما كان في مقدوره أن يفعل ذلك. ويضيف الطاعن أن المحكمة الاستئنافية مع سماعها أقوال السنديك وتقريره الوقائع سالفة الذكر, فإنها أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تشير إلى ما استجد أمامها من تحقيقات.
وحيث إن ما يثيره الطاعن مردود بأن الحكم المطعون فيه وقد أثبت أن الشيك موضوع الدعوى قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود, فإنه يعد شيكا بالمعنى المقصود في حكم المادة 337 من قانون العقوبات ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه, ذلك بأن المشرع إنما أراد أن يكون الشيك ورقة مطلقة للتداول وفي حمايتها حماية للجمهور وللمعاملات - لما كان ذلك, وكان سوء النية يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره, فلا عبرة بما يقوله الطاعن من عدم استطاعته إيداع قيمة الشيك بسبب الحكم بإشهار إفلاسه إذ كان يتعين عليه أن يكون هذا المقابل موجودا بالفعل وقت تحريره - هذا ولا يمس الحكم المطعون فيه أنه لم يعقب على التحقيق الذي أجرته المحكمة الاستئنافية بشيء إذ مفاد ذلك أن المحكمة لم تر فيه ما يجعلها ترى غير ما رأته محكمة أول درجة, كما أن الثابت من محضر الجلسة أن الطاعن نفسه لم يتناول هذا التحقيق بأى تعليق مما قد يستوجب من المحكمة أن ترد عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق