الصفحات

الخميس، 25 أبريل 2024

الطعن 9 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 9 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ك. و. س.

مطعون ضده:
ا. ا. ?. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2055 استئناف عمالي
بتاريخ 28-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . 
 حيث إن وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11793 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بدبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 2.828.710 درهماً والفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد تأسيساً على أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة كبير المسؤولين التنفيذيين من تاريخ 19-11-2017 مقابل راتب أساسي 7000 درهم والإجمالي 14000 درهم وعمولات عن المبيعات بنسبة متفق عليها 1.25% ويصبح الراتب الأساسي بعد احتساب متوسط العمولة مبلغ 72.574 درهماً ، والراتب الإجمالي بعد احتساب العمولة مبلغ 79.574 درهماً، وبتاريخ 7-10-2021 قامت بفصله تعسفياً دون مبرر، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، فتقدم بشكوى للجهات المختصة بالمطالبة بمستحقاته العمالية و تعذرت تسوية النزاع فأحالت الشكوى للمحكمة، فقيد دعواه بالرقم المشار إليه بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 238.722 درهماً تعويضاً عن الفصل التعسفي، ومبلغ 145.588 درهماً بدل إجازة سنوية عن 55 يوماً، ومبلغ 191.111 درهماً مكافأة نهاية خدمة، و مبلغ 17.266 درهماً راتب شهر سبتمبر و 7 يوم من أكتوبر 2021، ومبلغ 79.574 درهماً بدل إنذار، ومبلغ 2.151.449 درهماً عمولة عن الربع الاول من يناير حتى مارس والربع الثاني ابريل حتى يونيو والربع الثالث يوليو حتى سبتمبر 2021 ، ومبلغ 5000 درهم تذكرة عودة لموطنه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 28-9-2022 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 552.933 درهماً والفائدة من تاريخ المطالبة القضائية في 23-11-2021 عدا الفصل التعسفي من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2055 لسنة 2022 عمال. كما استأنفته المطعون ضدها في الاستئناف رقم 2088 لسنة 2022 عمال وندبت المحكمة خبيراً أخراً في الدعوى وبعد أن أودع تقرير استجوبت المحكمة طرفي الدعوى بشأن العمولة وبتاريخ 7-9-2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 2055 لسنة 2022 عمال بتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالح المستأنف (المدعي) [المطعون ضده] ليصبح مبلغ 1.576.180 درهماً وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم 2088 لسنة 2022 عمال برفضه. 
طعنت المدعى عليها على هذا الحكم بالتمييز رقم 182 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 21-11-2023 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بشأن احتساب الحوافز التشجيعية عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-8-2021 وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لنظرها من جديد. 
ونظرت محكمة الاستئناف الدعوى بعد الإحالة وبتاريخ 28-12-2023 قضت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح 422.933 درهماً لصالح المدعي . 
طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 23-1-2024 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية . 
 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
 وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفته لقرارات هيئة الرجوع لهذه المحكمة إذ قضى باعتبار بتطبيق القرار الصادر عن المطعون ضدها في 21-8-2021 بشأن تحديد سقف المبيعات التي يستحق عنها العمولة والحوافز عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-12-2021 وتطبيقه باثر رجعي ودون أخذ موافقة العمال في تعديلها سقف المبيعات التي يستحق عنها العمولة والنسب الواجب الصرف على أساسها واخذ بالرأي الثاني للخبير باعتبار ذلك حافز تشجيعي ولم يضف متوسطها إلى الأجر الأساسي لدى احتسابه المستحقات العمالية على الرغم من إن الخبير توصل في الرأي الأول إلى بطلان قرار تحديد العمولة والحافز التشجيعي وعدم تطبيقه بأثر رجعي وطبق القرار الصادر في عن المطعون ضدها في صرف الحوافز والعمولة المؤرخ في 30-9-2020 وهو الواجب التطبيق إذ لا يجوز مخالفته النظام العام برفع سقف المبيعات التي يستحق عنها العمولة بالإرادة المنفردة ويجب احتساب مستحقاتها وفق الوجه الأول الذي خلص اليه تقرير الخبرة .بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
 وحيث إن النعي في مجمله مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بالنسبة للمكافاة حسن الأداء - الحافز السنوي - التي يعطيها صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته أو كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل من فائدة فانه يشترط لاستحقاق العامل لها ان يكون متفقا عليها في عقد العمل أو أن تكون مقررة في النظام الداخلي للمنشاة أو جرى العرف أو التعامل بين الطرفين علي منحها للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتبارها جزءا من الاجر لا تبرعا من صاحب العمل له، ويقع علي العامل عبء اثبات أحقيته في الحصول على اية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقا لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الاتفاق أو نظام المنشاة أو العرف أو التعامل علي النحو المشار اليه أما إذا كانت المكافاة ـــ الحافز ـــ تخضع لتقدير صاحب العمل او معلقة علي رغبته فان صاحب العمل لا يكون ملتزما بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الالزام وينتفي من ثم عنها تكييف الاجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه واذا كان رب العمل يصرف لعماله مكافاة في نهاية كل عام دون ان يكون هناك انتظام في صرفها او مقدارها فان ذلك يمكن ان يستخلص منه ان صرف المكافاة لم يجر به العرف ومن ثم لا تعتبر جزءا من الاجر. ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع تستقل بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تكون ملزمة بأن ترد بأسباب خاصة على ما ابداه الخصم من مطاعن على التقرير إذ في أخذها به ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير طالما اقامت حكمها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد السالفة البيان والتزم بالحكم الناقض وإن عقد العمل الموقع من طرفي الخصومة يخلو من العمولة وإن المطعون ضدها هي التي أصدرت قرارات الحوافز التشجيعية في سنة 2020 وفي سنة 2021 بإرادتها المنفردة وزادت في كل منهما رفع سقف المبيعات المستحق عليها الحافز وتغير نسبة الحافز والعمل بالقرار الصادر عن المطعون ضدها في 21-8-2021 بشأن احتسابه على الحوافز عن الفترة من 1-1-2021 عن سنة 2021 على ما أورده في مدوناته من أن (( وكانت معايير الحوافز التشجيعية الصادرة في 30-9-2020 والتي صدرت بالإرادة المنفردة للطاعنة (المطعون ضدها في الطعن الماثل) حددت الفترة التي تمنح عنها هذه الحوافز بالربع الأخير لسنة 2020 بما ينتهي معه العمل فيها بتاريخ 31-12-2020، ولا يمتد إلى سنة 2021 ، وإن اصدار الطاعنة بإرادتها المنفردة قراراً صرف حوافز تشجيعية للعاملين لديها بما فيهم المطعون ضده (الطاعن في الطعن الماثل) بتاريخ 21-8-2021 عن سنة 2021 يسري على هذه الفترة الأخيرة لصدوره عن هذه الفترة سيما وأن عقد العمل لم يتضمن شرط العمولة، ومن ثم فإن المعايير الواجبة التطبيق للحوافز التشجيعية على الفترة من 1-1-2021 إلى أغسطس لسنة2021 هي الصارة في 21-8-2021 .. انتهى الاقتباس) ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبرة المنتدبة امام هذه المحكمة المودع بتاريخ 3-4-2023 إن المستأنفة (المطعون ضدها) قد أصدرت بتاريخ 22-8-2021 بالبريد الالكتروني الصادر بشأن سياسة الحوافز التشجيعية وفق النسب المحددة فيها وذلك للفترة الواقعة ما بين 1-1-2021 وحتى 30-9-2021 وكان الخبير المنتدب قد أثبت في تقريره أن المبلغ المترصد في ذمة المستأنف ضدها اصليا (المدعى عليها) لصالح المستأنف أصليا (المدعي) وفقا للسياسة الصادرة بتاريخ 22-8-2021 مبلغ وقدره 363456 درهماً للفترة الواقعة ما بين وكانت المستأنف ضدها أصليا لم تقدم دليل الوفاء بها ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر مما يتعين تعديله والقضاء مجددا للمستأنف أصليا بالمبلغ المشار اليه سلفا )). وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من أنها قدمت مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد سدادها المبالغ المطالب بها وما يفيد إنهاء العلاقة مع المطعون ضدها ، ذلك أن الثابت من تلك المستندات أنها مرددة بينها وبين شركة واحة الخليج لواسطة التأمين وليس الشركة المطعون ضدها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق