الصفحات

الخميس، 25 أبريل 2024

الطعن 10 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 13 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 10 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ا. د. ا. ل. ف. م. ا. د. ب. ش. ل. ش. ل. ع. ا. ا. ر. ب. ش.

مطعون ضده:
ر. ب. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1712 استئناف عمالي
بتاريخ 27-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
 وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة (ايه دبليو اس للتوزيع (فرع من ايه دبليو بن شبيب للاستثمار ش.ذ.م.م) لمالكها/ عبد الواحد احمد راشد بن شبيب) أقامها بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى وأعلنت للمطعون ضده (رضا بن المنجي الخشناوي) قانوناً ابتغاء الحكم لها بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ (2,090,408درهم) وإلزامه بالرسوم والمصاريف وقالت شرحاً لدعواها بأنها شركة متخصصة بمجال المواد الغذائية على كافة أنواعها ولديها العديد من المنتجات والعلامات التجارية المملوكة لها و منتشرة في أسواق داخل و وخارج الدولة ، والمطعون ضده كانت تربطه علاقة عمل بها بموجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ في 28-06-2022 بوظيفة مشرف مبيعات (مدير مبيعات) حيث كان مسؤولاً عن تسجيل وإدراج منتجاتها مع العملاء ، لذلك الغرض كان يتحصل على الموافقات المطلوبة من الإدارة منذ يناير 2022 الدفع مقابل القيد الرموز الشريطية ( الباركود) للمنتجات في الحسابات الرئيسية لمختلف العملاء ، وقد تواصلت مع شركة ( الإمارات محاسبون قانونيون) لإعداد التقرير السنوي ومراجعة حساباتها ، وتم إطلاع المطعون ضده على متطلبات التدقيق للتعاون وتقديم المستندات اللازمة ولكن دون استجابة ، وخلال التدقيق على الحسابات في نهاية السنة تم اكتشاف أن معظم الأوراق الأصلية للتسجيل إما كانت مفقودة أو لم يتم تقديمها بالكامل بواسطة المطعون ضده وأرسلت شركة التدقيق بتاريخ 29-12-2022 بريد الكتروني حول الإجراءات والمستندات المهمة المطلوبة للتحكم في التكاليف وإعداد التقرير السنوي وكان أهم ما جاء استناداً إلى مراجعة العمليات / المبيعات فيما يخص رسوم الإدراج أنه يتم دفع الرسوم ادراج لمعظم العملاء لكن ليس هناك تتبع لأرباح الشركة المستلمة لدفع رسوم الإدراج ، وبناء على ذلك قامت بتاريخ 14-01-2023 بتوجيه إنذار أول للمطعون ضده بعدم استقراء المبيعات بصورة دقيقة وبصفته الوظيفية أنه قد تسبب في خسائر كبيرة ولم يظهر الحرص المهني وسوف يتم مراقبة أدائه خلال الشهور التالية لتحسين النتائج ، وبتاريخ 15-02-2023 قام المطعون ضده بتقديم استقالته مع فترة إنذار قوامها شهر على أن يكون أخر يوم عمل له بتاريخ 16-03-2023 ، وأنها وفقاً لما تم الإشارة إليه من وقائع أدت إلى فقد ونقصان للمبالغ التي تطالب بها والتي تكبدتها نتيجة تقصير المطعون ضده وتعديه بصفته الوظيفية تقدمت بشكواها الى جهات الإدارة المختصة والتي سعت إلى تسوية النزاع ودياً فتعذر عليها ومن ثم أحالته إلى المحكمة فأقامت الدعوى مطالبة بالمبلغ المذكور . تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وتم تبادل المذكرات وندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1712 /2023 عمالي وبتاريخ 27-12-2023 حكمت محكمة الإستئناف بمثابة الحضوري: بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2024/1/24 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت إصدار الحكم لجلسة اليوم. 
 وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات حين أسس قضاءه محل الطعن على النتيجة التي انتهى إليها خبير الدعوى على الرغم من قصور التقرير الشديد في تنفيذ بنود المأمورية الواردة بالحكم التمهيدي والذي استنتج معه تقرير الخبرة نتائج معيبة قاصرة في التسبيب، حيث لم يثبت بتقرير الخبرة وفي مراحل مباشرة تنفيذ المأمورية إنتقاله إلى مقر الطاعنة والسؤال عن طبيعة المهام الوظيفية وكذلك لم تقم الخبرة بالإطلاع على أي دفاتر محاسبية لأى من مبالغ المطالبات ومقارنتها وإبداء رأياً حسابياً فيها ومطابقتها مع مطالبات المدعية، ما ينم عن عدم إلمامها بالدعوى من كافة الجوانب وعلى الأخص الجانب المحاسبي، بل توصلت في عجالة إلى نتيجة غير منطقية بأن مطالبة الطاعنة في مواجهة المطعون ضده لا تؤيدها المستندات المقدمة في الدعوى، ما يتضح معه عدم تحقق الدور الذي من أجله تم ندب الخبرة وتبع ذلك التفات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنة بصحيفة الاستئناف بندب خبير آخر مغاير صاحب الاختصاص للإطلاع على الدفاتر الحسابية الورقية والإلكترونية فيما يخص المبالغ التي تم إنفاقها بمعرفة المطعون ضده خلال فترة عمله وأستند إلى الأسباب التي أوردها تقرير الخبرة في الدعوى الإبتدائية دون أن يتناول إعتراضات الطاعنة المؤيدة بالمستندات بالرد عليها بما يفندها ومن ثم فإنه يكون معيباَ بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه. 
 وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه ، وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أُعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا جناح عليها إن هي لم تجب الطاعن إلى طلبه بإعادة المأمورية للخبير طالما وجدت في الأوراق من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، كما أن تعيين الخبراء في الدعوى من الرخص المخولة لها ، فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء دون معقب عليها في ذلك ، ولا يقبل النعي على الحكم بحجة عدم تعيين المحكمة خبيراً آخر أكثر دراية لإعداد تقرير آخر طالما رأت المحكمة من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ما يغنى عن إتخاذ هذا الاجراء دون حاجة لمزيد من آراء الخبراء لما كان ذلك وكان الحكم المستأف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلي رفض الدعوى معولاً في هذا الذي انتهى إليه على النتيجة التي خلص إليها خبير الدعوى في تقريره ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته (( ولما كانت المدعية قد تقدمت بالدعوى الحالية لمطالبة المدعى عليه وفقاً لطلباتها الوراد بمذكرتها وقدمت مجموعة من المستندات وطلب إحالة الدعوى للخبرة لبحث موضوع دعواها وأجابتها المحكمة لطلبها والتي خلصت بتقريرها بهذا الشأن إلى الآتي (بدراسة المستندات المقدمة في الدعوى والإجابة على جميع عناصر الحكم التمهيدي المكلفين به من قبل عدالة المحكمة بالإضافة إلى جميع النقاط التي تطرقت إليها المدعية في لائحة الدعوى أو مذكرتها الشارحة وكذلك ما تم تقديمه من مذكرات ومستندات من المدعى عليه ، فإن الخبرة ترى أن مطالبة المدعية في مواجهة المدعى عليه لا تؤيدها المستندات المقدمة في الدعوى )، ومن ثم تنتهى المحكمة الى أن موضوع الدعوى بشأن التعويض عن الأضرار المادية يعوزه الدليل متعين الرفض وهو ما تقضى به.)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((وحيث إنه عن طلب المستأنفة بندب خبير آخر مغاير كطلب أساسي وجوهري ...... وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها ومن ضمنها تقرير الخبير محل البحث كافية لتكوين عقيدة المحكمة ..... فان المحكمة تلتفت عن الطلب المذكور بعاليه ......)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي على قضائها بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات وأمرت بمصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق