الصفحات

الجمعة، 5 أبريل 2024

الطعن 4635 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 175 ص 1091

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حامد عبد الله وفتحي الصباغ ومصطفى كامل وبهيج حسن.

--------------

(175)
الطعن رقم 4635 لسنة 58 القضائية

(1) محلات صناعية وتجارية. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الترخيص بإقامة محل صناعي أو تجاري لا يغني عن الحصول على ترخيص بإدارته. المادة 2 من القانون 453 لسنة 1954.
(2) محلات صناعية وتجارية. عقوبة "تطبيقها". ارتباط. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن".
تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954. ولو كانت لسبب واحد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بتوقيعه عقوبة واحدة. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتصحيحه.

---------------
1 - لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل تنص على أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص، وأن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا". بما مؤداه أن الحصول على رخصة بإقامة المحل لا تغني صاحبها عن الحصول على ترخيص بإدارته.
2 - لما كانت المادة 17 من ذات القانون تنص على أن "لكل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد".، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 17 سالفة البيان بتوقيعه عقوبة واحدة عن الجريمتين سالفي الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن كل تهمة وتأييده فيما عدا ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام وأدار محلاً لتصليح التليفزيونات دون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1، 12، 17، 18/ 2، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 349 لسنة 1956 والقانون رقم 209 لسنة 1980 ومحكمة جنح رأس البر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والغلق. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه والغلق.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إقامة وإدارة محل دون ترخيص قضى في شأنهما بعقوبة واحدة مع أن المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المنطبق توجب توقيع عقوبة مستقلة عن كل جريمة منهما. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد إذ دان المطعون ضده بجريمتي إقامة وإدارة محل دون ترخيص انتهى إلى توقيع عقوبة واحدة عنهما بتغريمه مائة جنيه والغلق. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل تنص على أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص، وأن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً". بما مؤداه أن الحصول على رخصة بإقامة المحل لا تغني صاحبها عن الحصول على ترخيص بإدارته. وكانت المادة 17 من ذات القانون تنص على أن "لكل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد"، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 17 سالفة البيان بتوقيعه عقوبة واحدة عن الجريمتين سالفي الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن كل تهمة وتأييده فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق