الصفحات

الجمعة، 5 أبريل 2024

الطعن 2371 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 176 ص 1095

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.

------------------

(176)
الطعن رقم 2371 لسنة 58 القضائية

(1) إشكال في التنفيذ. طعن "المصلحة في الطعن".
الإشكال في التنفيذ يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً. المادة 525 إجراءات.
(2) إشكال في التنفيذ. حكم "حجيته".
الإشكال في التنفيذ. نعي على التنفيذ لا على الحكم.
تجاوز محكمة الإشكال ذلك إلى أمور تخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ. خطأ في القانون. أساس ذلك؟

------------------
1 - من المقرر أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب - الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - من المقرر أن سلطة محكمة الإشكال تتحدد بطبيعة الإشكال ذاته فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن أقام إشكالاً قضى فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل في طعنه بالنقض الذي قضى فيه بدوره بعدم قبوله شكلاً، - فأقام الإشكال المطعون في الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل، والذي بنى قضاءه بوقف التنفيذ على مرض الطاعن وهو أمر يخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم المستشكل في تنفيذه بعد أن صار باتاً بالقضاء بعدم قبول الطعن فيه بطريق النقض شكلاً بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح دسوق قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد بجدول محكمة النقض (برقم.....). ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن شكلاً كما استشكل المحكوم عليه في الحكم ذاته وقضى في الإشكال بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه. فأقام المحكوم عليه إشكالاً آخر في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1980 حيث قضت محكمة كفر الشيخ الابتدائية في 18 من أغسطس سنة 1985 بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الشفاء.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه فقد أخطأ في تطبيق القانون لتناوله حكما باتاً لا يجوز الاستشكال في تنفيذه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب - الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما أنه لما كان المقرر أن سلطة محكمة الإشكال تتحدد بطبيعة الإشكال ذاته فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن أقام إشكالاً قضى فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل في طعنه بالنقض الذي قضى فيه بدوره بعدم قبوله شكلاً - فأقام الإشكال المطعون في الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل، والذي بنى قضاءه بوقف التنفيذ على مرض الطاعن وهو أمر يخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم المستشكل في تنفيذه بعد أن صار باتاً بالقضاء بعدم قبول الطعن فيه بطريق النقض شكلاً بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق