الصفحات

الاثنين، 29 أبريل 2024

القضية 41 لسنة 17 ق جلسة 5 / 10 / 1996 دستورية عليا مكتب فني 8 ج 1 دستورية ق 7 ص 121

جلسة 5 أكتوبر 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر -رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف. 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي - رئيس هيئة المفوضين، 

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (7)
القضية رقم 41 لسنة 17 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "رفع الدعوى بدون ترخيص من محكمة الموضوع: عدم قبول".
رفع الدعوى دون ترخيص من محكمة الموضوع - اتصالها من ثم بالمحكمة عن غير الطريق الذي رسمه القانون، مما يجعلها حقيقة بعدم قبولها.

-----------------
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولايتها في الفصل في الدعوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة 29 من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فأقامها في الموعد المحدد. وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما يتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام، باعتبارها أشكالاً جوهرية تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية.


الإجراءات

في الخامس عشر من يونيو سنة 1995 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبولها الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 433 لسنة 1993 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طعناً على قرارات لجنة طعن ضرائب القاهرة في شأن ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على رأس مال الشركة المدعية، وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة، فأصدرت محكمة الموضوع حكماً تمهيدياً بجلسة 30 أبريل سنة 1995 يقضي باستجواب الشركة المدعية بجلسة 18 يونيو سنة 1995 عما إذا كانت قد رفعت دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الدفع المثار منها من عدمه، فبادرت الشركة بإقامة الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها في الفصل في الدعوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة 29 من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فأقامها في الموعد المحدد. وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام، باعتبارها أشكالاً جوهرية تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية وفقاً لحكمها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بجلسة 12 مارس سنة 1995، بعدم دستورية نص المادة 83 سالفة الذكر، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى الموضوعية إلى جلسة 9 أبريل سنة 1995 لتقديم مذكرة في شأن الدفع والرد عليه، وبجلسة 30 أبريل سنة 1995 أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً باستجواب الشركة بجلسة 18 يونيو سنة 1995 في شأن إقامتها الدعوى الدستورية من عدمه، فبادرت الشركة في الخامس عشر من يونيو سنة 1995 - ورغم خلو الأوراق من تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية وتصريحها بإقامة هذه الدعوى - إلى إيداع صحيفتها الماثلة قلم كتاب المحكمة، ومن ثم تكون هذه الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن غير الطريق الذي رسمه القانون، مما يجعلها حقيقة بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق