الصفحات

السبت، 6 أبريل 2024

الطعن 3540 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 157 ص 973

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري.

-----------------

(157)
الطعن رقم 3540 لسنة 59 القضائية

بناء. قانون "تفسيره".
القانونان رقما 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 صدر لمد المهلة المقررة لوقف الإجراءات والتصالح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 وذلك تقديراً لظروف الملاك وأصحاب النوايا الحسنة الذين تخلفوا عن تقديم طلباتهم في الموعد المحدد إلى الجهة الإدارية المختصة. أثر ذلك: عدم سريان أحكام تلك القوانين إلا على المباني التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل العمل بأحكام القانون 30 لسنة 1983.

-----------------
لما كان القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نص في مادته الثالثة على أنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده. وتضمن النص أن العقوبة هي الغرامة بنسب معينة من قيمة الأعمال المخالفة، ثم صدر القانون رقم 54 لسنة 1984 ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 آنفة الذكر النص الآتي "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهي في 8 يونيه سنة 1985 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده" وأبقت عقوبة الغرامة محددة بذات النسب المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 وإن أعفت من الغرامة جميع الأعمال التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه. ثم صدر من بعد القانون رقم 99 لسنة 1986 ليستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1984 المادة الأولى من القانون 99 لسنة 1986 ويجيز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده ومد مهلة تقديم الطلب بأن جعلها تنتهي في 7 يونيه سنة 1987. لما كان ذلك، وكان القانونان رقما 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 المشار إليهما، على ما يبين من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية من مضبطة الجلسة السابعة والستين يوم 17 من يونيو سنة 1986 قد صدرا لمد المهلة المقررة لوقف الإجراءات والتصالح والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 وذلك تقديراً لظروف الملاك وأصحاب النوايا الحسنة الذين تخلفوا عن تقديم طلباتهم في الموعد المقرر إلى الجهة الإدارية المختصة لعدم معرفتهم أصلاً بالمهلة إما لقصور الإعلام أو لوجودهم أثنائها خارج البلاد أو عجز معظمهم عن تدبير قيمة الغرامة المقررة عن المخالفات التي ارتكبوها مما يفصح عن عدم سريان أحكام القوانين المشار إليها إلا على المباني التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح السنطة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بتغريمه مائة جنيه والإزالة. استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة البناء بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وقضى بتغريمه مائة جنيه والإزالة، قد شابه الخطأ في القانون، ذلك بأن المحكمة لم توقف نظر الدعوى بعد أن قدم المطعون ضده للوحدة المحلية طلباً بوقف الإجراءات ضده عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1986، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نص في مادته الثالثة على أنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده. وتضمن النص أن العقوبة هي الغرامة بنسب معينة من قيمة الأعمال المخالفة، ثم صدر القانون رقم 54 لسنة 1984 ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 آنفة الذكر النص الآتي "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهي في 8 يونيه سنة 1985 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده" وأبقت عقوبة الغرامة محددة بذات النسب المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 وأن أعفت من الغرامة جميع الأعمال التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه. ثم صدر من بعد القانون رقم 99 لسنة 1986 ليستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1984 المادة الأولى من القانون 99 لسنة 1986 ويجيز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده ومد مهلة تقديم الطلب بأن جعلها تنتهي في 7 يونيو سنة 1987. لما كان ذلك وكان القانونان رقما 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 المشار إليهما، على ما يبين من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية من مضبطة الجلسة السابعة والستين يوم 17 من يونيو سنة 1986 قد صدرا لمد المهلة المقررة لوقف الإجراءات والتصالح والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 وذلك تقديراً لظروف الملاك وأصحاب النوايا الحسنة الذين تخلفوا عن تقديم طلباتهم في الموعد المقرر إلى الجهة الإدارية المختصة لعدم معرفتهم أصلاً بالمهلة إما لقصور الإعلام أو لوجودهم أثنائها خارج البلاد أو عجز معظمهم عن تدبير قيمة الغرامة المقررة عن المخالفات التي ارتكبوها مما يفصح عن عدم سريان أحكام القوانين المشار إليها إلا على المباني التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تمارى في أن البناء موضوع التهمة قد أقيم في 22 من أكتوبر سنة 1985 فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من عدم إعمال أحكام القانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 يكون غير سديد، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق