الصفحات

الخميس، 25 أبريل 2024

الطعن 33 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 26 / 3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 33 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
س. ب.

مطعون ضده:
ه. ل. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1647 استئناف عمالي
بتاريخ 01-02-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . 
 حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 11493 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 622117 درهماً وبالفائدة 12% من تاريخ المطالبة القضائية، تأسيساً على إنها عملت لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل محدد المدة من تاريخ 1-3-2015 بأجر إجمالي قدره 40,000 درهم والعمولات، والأساسي منه مبلغ 27000 درهم، وأخر يوم عمل لها بتاريخ 5-10-2022 وفصلتها تعسفياً، وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية المتمثلة في الآتي : مبلغ 6,667 درهماً قيمة الراتب عن الفترة من 1-10-2022 إلى 5-10-2022م . ومبلغ 59,000 درهم استقطاع من الراتب خلال الفترة من 1-4-2020م وحتى 30-9-2022م . ومبلغ 80,000 درهم عن رصيدها من الإجازات السنوية . ومبلغ 120,000 درهم بدل إنذار، ومبلغ 120,000 تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 60,000 درهم عمولات وبونص، ومبلغ 171,450 درهم مكافأة نهاية الخدمة . ومبلغ (5,000) درهم تذكرة عودة لموطنها والفائدة 12% من تاريخ المطالبة القضائية. وتقدمت بشكوى للجهات المختصة وتعذرت التسوية ومن ثم إحالتها للمحكمة فقيدت دعواها بطلباته سالفة البيان. وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الخصوم، وبتاريخ 19-10-2023 حكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 278,917 درهماً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1647 لسنة 2023 عمال كما استأنفته المطعون ضده في الاستئناف رقم 1794 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 1-2-2024 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 398917 درهماً وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. 
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً لدى مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 28-2-2024 طلبت فيها نقضه . 
 وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . 
 تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض طلبها التعويض عن الفصل التعسفي على الرغم من تقديمها شكوى عمالية بحق المطعون ضدها في 4-10-2022 ووجود شكوى عمالية ضدها مقدمة من المطعون ضدها في 3-10-2022 وخلص الحكم المطعون فيه بأن المطعون ضدها انهت علاقة عمل الطاعنة بتاريخ 5-10-2022 وليس كما صورته المطعون ضدها بأنها أوقفتها عن العمل لحين الأنتهائي من التحقيقات في البلاغ الجزائي رقم 175454 لسنة 2022 جزاء دبي ومنعتها من دخول العمل من تاريخ 6-10-2022 دون سبب مشروع وإن مواقف الشركة تغيرت تجاهها من تاريخ علمهم بإنها حامل في شهر يوليو لسنة 2022 بتوجيه رسائل لها عبر البريد الإلكتروني تشكك في أدائها وانجازها وأنها تأخذ إجازات مرضية بسبب الحمل بما يكون معه الفصل تم على أثر الشكوى العمالية بما تستحق معه تعويض بدل فصل تعسفي أجرة ثلاثة أشهر بمبلغ 120000 درهم بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 
 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والقرائن القضائية، ولا تتدخل محكمة التمييز بشأن ما تستنبطه منها طالما كان استنباطها سائغا، وأن المجادلة فيما يستشف من الأدلة والقرائن القضائية بغية الوصول إلى نتيجة أخرى لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ومن المقرر أيضاً أن مفاد نص المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يدل على انهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يعتبر إنها بغير سبب مشروع إذا كان يستهدف الإضرار بالعامل بسبب تقدمه بشكوى جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين مطالباً بحقوقه لديها او قيامه برفع دعوى قضائية عليها بهذا الخصوص ثبت صحتها ومن المقرر ان من يدعي حصول الإنهاء غير لمشروع يقع عليه عبء اثبات دعواه باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل العام الذي يقضي بأن كل استعمال للحق هو استعمال مشروع ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض التعويض عن الفصل التعسفي على ما أورده بأسبابه من أن ((البين ان ملف الدعوى الإلكتروني قد خلا تماماً مما يدل على أن المطعون ضدها قد انهت خدمة الطاعنة بسبب الشكوى التي تقدمت بها لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو إنها قامت بفصلها بسبب إقامتها الدعوى فإن ما انتهت اليه محكمة الموضوع يكون قد جاء متفقاً وصحيح القانون ومن ثم فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم في حدود سلطته الموضوعية سائغاً ولـه أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الوارد بسبب النعي ومن ثم فأن النعي يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره وهو ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة 
 وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى باحتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة على الأجر الأساسي المحدد في العقد بمبلغ 27000 درهم تأسيساً على إن مدة خدمتها 7سنوات و7 أشهر وأربعة أيام بمبلغ 194265 درهماً وإن رصيد إجازاتها 50 يوماً وقضى لها بدلاً عنها مبلغ 45000 درهم على الرغم من إن الثابت من أوراق الدعوى بأنها كانت تتحصل على مكافأة سنوية مبلغ 60000 درهم ومتوسطها الشهري 5000 درهم تضاف إلى الاجر الأساسي ويصبح 32000 درهم وتستحق عن بدل مكافأة نهاية الخدمة التي بلغت 7 سنوات وسبعة أشهر وستة أيام مبلغ 195018.65 درهماً وعن بدل الاجازة عن أخر سنتين أجرة 60 يوماً مبلغ 80000 درهم واحتياطيا على أساس الأجر الأساسي في العقد مبلغ 64000 درهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك بما يعيبه ويستجوب نقضه . 
 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجازة التي لم يحصل عليها العامل تحسب على أجره الأساسي فقط الذي كان يتقاضاه وقت استحقاقه للإجازة وأن ما ينطبق على بدل الاجازة في هذا الشأن ينطبق على مكافأة نهاية الخدمة فهي تحسب أيضا على الراتب الأساسي فقط. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التزم هذه القواعد في احتساب المستحقات العمالية عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة على هذا الأساس واطمأن من مستندات الطاعنة والأوراق بأن الأجر الأساسي لها مبلغ 27000 درهم وإنها تستحق مبلغ 45000 درهم عن بدل إجازة بواقع 50 يوما عن المدة من تاريخ 1/10/2020 وحتى 5/10/2022 ومبلغ 194265 درهماً مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عملها التي تجاوزت 7 سنوات وسبعة أشهر بأيام وهو استخلاص سائغ له أصل في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي عليه بسبب النعي على غير أساس . 
 وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بشأن رفض طلب الفائدة التأخيرية 9% سنوياً على الرغم من هذه الفائدة تعويضاً عما حاق بها من ضرر نتيجة تراجي المطعون ضدها بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 
 وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الفوائد التأخيرية هي بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة تراخي المدين في الوفاء بالتزامه وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس ويتعين تعويض الدائن عنه نتيجة خطأ المدين لتأخره في الوفاء بالدين المقضي به وكانت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقرار رقم 1 لسنة 2021 قد استقر على احتساب فائدة التأخير بواقع 5% ما لم يتفق على خلاف ذلك .لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يلتزم بالقواعد سالفة البيان إذ قضى برفض طلب بالفائدة مما يعيبه ويستجوب نقضه جزئياً بهذا لشأن . 
 ولما كان موضوع الاستئناف رقم 1794 لسنة 2023 عمال في شقه المنقوض صالحاً للفصل فيه. فإن المحكمة تجيب المستأنف (المدعي) إلى طلبه وتقضي له بالفائدة التأخيرية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وتحميل المستأنف ضدها في هذا الاستئناف المناسب من المصروفات . 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بشأن طلب الفائدة وبإلزام المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
و في موضوع الاستئناف رقم 1794 لسنة 2023 عمال بإلغاء الحكم المستأنف بشأن رفضه طلب الفائدة، والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدها بالفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبإلزام المستأنف ضدها بالمناسب من المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق