الصفحات

الخميس، 25 أبريل 2024

الطعن 32 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 32 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ا. ج. س. آ. م. ا. ت. د.

مطعون ضده:
س. ب. م. ج. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1743 استئناف عمالي
بتاريخ 15-02-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . 
 حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3143 لسنة 2023 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3,454,370 درهماً وبالفائدة 9% من تاريخ المطالبة القضائية، تأسيساً على إنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل من تاريخ 10-5-2004 بأجر إجمالي قدره 61.212 درهماً والأساسي منه مبلغ 41.745 درهماً بالإضافة إلى عمولات وحوافز وفقاً للسياسة المعمول بها لدى الشركة الأم، وفصلته تعسفياً وبقي على رأس عمله حتى تاريخ 20-1-2023، وامتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في الآتي : مبلغ 61.036 درهماً رواتب متأخرة من تاريخ 1-1-2023 وحتى تاريخ 20-1-2023. ومبلغ 717.765 درهماً بدل مكافأة نهاية خدمة. ومبلغ 2.483.609 درهماً بدل عمولات عن عام 2019 ومن تاريخ 1-1-2022 وحتى تاريخ 20-1-2023. ومبلغ 183.636 درهماً بدل فصل تعسفي. ومبلغ 8.000 درهم بدل تذاكر عودة له والأفراد عائلته. وتقدم بشكوى عمالية للجهات المختصة وتعذرت التسوية ومن ثم تم إحالته للمحكمة فقيد دعواه السالفة بطلباته سالفة البيان. وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19-10-2023 حضوريا بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 717.765 درهماً وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل آخر وبالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1740 لسنة 2023 عمال كما استأنفته الطاعنة في الاستئناف رقم 1743 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 15-2-2024 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً. 
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً لدى مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 28-2-2024 طلبت فيها نقضه . وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن. 
 وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . 
 وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي باستحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 717765 درهماً تأسيساً على خلو الأوراق من وجود اتفاق بينها وبين المطعون ضده على نظام تقاعدي على الرغم من الثابت من عقد العمل الموقع من المطعون ضده المؤرخ في 19-3-2004 في البند رقم 10 موافقته على نظام التقاعد وألزمت الطاعنة بسداد 9% من راتبه والتزم المطعون ضده بسداد نسبة 9% بما تكون نسبة المساهمة بنسبة 18% من الأجر ة بما مفاده تنازله عن نظام مكافأة نهاية الخدمة وهو ما التزمت به الطاعنة بسداد ذلك لدى شركة التأمين /زيوريخ انترناشيونال مصدرة وثائق التأمين للمعاشات التقاعدية لموظفيها بمن فيهم المطعون ضده عبر وسيط التأمين شركة / اريس فيرنانديز جرينشيلد بموجب وثيقة تأمينه رقم 5234108 والتي تسدد بموجبها مساهماتها الشهرية عنه وبلغ مجموع الأقساط الشهرية المدفوعة من يونيو 2007 وحتى يناير 2023 مبلغ (288.294.61) دولار أمريكي بما يعادل (1.058.906.10) درهم إماراتي، وأن نظام التقاعد للمنشأة أو التأمين مشابه لنظام مكافأة نهاية الخدمة ويجوز للعامل المستحق لمعاش التقاعد أن يختار بينه وبين مكافأة نهاية الخدمة أيهما أفضل، وطلبت ندب خبير تأمينات للاطلاع على وثيقة التأمين وكشف تسديدها الأقساط التأمينية لهذه الغاية والانتقال الى مقر شركة التأمين للاطلاع على ذلك وأخطرت شركة التأمين عن كافة زيادات الأجر لتعديل مبلغ القسط ملتزمة بسدادها لها وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 
 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن النص في المادة 65 /3 من المرسوم اتحادي بقانون رقم 33 لسنة 2021 من قانون تنظيم علاقات العمل على أنه (( يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على نفاذة ما لم يكن أكثر فائدة للعامل)) يدل على أنه وإن كانت الحقوق المقررة للعامل بمقتضى قانون تنظيم علاقات العمل تتعلق بالنظام العام باعتبار أن النصوص الخاصة بها هي نصوص آمره ولا تجوز مخالفتها والاتفاق مع العامل في عقد العمل على ما ينتقص من هذه الحقوق إلا أنه يجوز الاتفاق مع العامل على ما يحقق له مصلحة أكبر أو فائدة أكثر مما هو مقرر في نصوص القانون لأن الغرض الأساسي من هذه النصوص هو حماية حقوق العامل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد التزم القواعد سالفة البيان وخلت الأوراق من وجود نظام تقاعدي لدى الطاعنة وقضى بإلزامها بأن تسدد للمطعون ضده مبلغ 717765 درهماً مكافأة نهاية الخدمة على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت في الأوراق وجود علاقة عمل بين المدعي وبين الشركة المدعى عليها منذ عام 2004 حيث جرى تعين المدعي ابتداء لدى الشركة المدعى عليها وتضمن عقد العمل الشروط المتفق عليها لا سيما تاريخ التعين ومدة الاختبار وفترة الإنذار وجاء في الفقرة 21 من العقد انه ينفذ ويفسر وفقا لقانون العمل فلما كان ذلك وكان ما ورد في قانون العمل من حقوق للعامل ومنها مكافأة نهاية الخدمة هي من النظام العام ولا يجوز التنازل عنها أو التصالح عليها وإذ خلت الأوراق ما يثبت وجود نظام تقاعدي لدى الشركة المدعى عليها وافق عليه ويخضع له المدعي الأمر الذي يكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف من استحقاق المدعي لمكافأة نهاية الخدمة سديدا وتؤيده هذه المحكمة وترفض الاستئناف.)) وكانت هذه أسباب سائغة ولها معينها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وكافيه لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجه مخالفة لذلك ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق