الصفحات

الأربعاء، 10 أبريل 2024

الطعن 110 لسنة 46 ق جلسة 16/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 52 ص 220

جلسة 16 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين؛ محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، أحمد جلال الدين هلالي ويحيى العموري.

-------------

(52)
الطعن رقم 110 لسنة 46 القضائية

استئناف. حكم. "تسبيب الحكم". تقادم.
الطلب الجديد في الاستئناف. هو ما يتغير به موضوع الدعوي. وسيلة الدفاع الجديدة التي يستند إليها المستأنف عليه لتأكيد طلبه الذي حكم له به. جواز إبدائها لأول مرة في الاستئناف مثال بشأن التقادم المكسب.

------------------
دفع بيت المال الدعوى بأن المرحومة.... توفيت عن غير وارث فآلت إليه ملكية العين محل النزاع وأصبحت بالتالي من الأملاك الخالصة للدولة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، إلا أن الطاعنين ردا علي هذا الدفاع بأن المورثة المذكورة توفيت عن وارثة هي ابنة أخيها.... وقد أضحت مالكة للعين بطريق الميراث طبقاً لأحكام القانون الإيطالي وأنه من ثم لا صفة لبيت المال في المنازعة في الملكية ، وإذ هدف الطاعنان من هذا الدفاع إلى تبيان أن ما أثاره بيت المال من منازعة لا يقطع التقادم المكسب الذي سرى لمصلحة الطاعنة الثانية باعتبار أن هذا التقادم لا ينقطع وعلى ما تقضي به المادة 382 من القانون المدني بعمل من قبل الحائز بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة والجازم بالحق الذي يراد استرداده، وهو ما يجيز لهما احتساب مدة التقادم التي سرت بعد رفع الدعوي، وكان هذا الذي أبداه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف التي لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات والذي يتغير به موضوع الدعوى، وإنما كان وسيلة دفاع جديدة يؤكدان بهما طلبهما الذي أقيمت به الدعوى ويردان بها علي دفاع خصمهما مما يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تكييف دفاع الطاعنين سالف البيان بأنه طلب جديد للحكم بثبوت الملكية لـ.... وقضى بعدم قبوله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2026 لسنة 1969 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد بيت المال - المطعون عليهما - وطلبا فيها الحكم بتثبيت ملكية الطاعنة الثانية لحصة قدرها 9 ط و14 س 2 شائعة في كامل أرض وبناء المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقالا بياناً لذلك إن الطاعنة الثانية تمتلك هذه العين بالتقادم الطويل المكسب للملكية وقد باعتها إلى الطاعن الأول بعقد تاريخه 5/ 11/ 1961، وإذ نازعهما بيت المال مدعياً ملكية تلك العين فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 31/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة العقار موضوع النزاع وتحقيق وضع اليد عليه وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت بتاريخ 25/ 3/ 1972 فحكمت بالطلبات - استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 519 سنة 28 ق مدني الإسكندرية وفي 18/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنف عليها الثانية – الطاعنة الثانية - أنها وضعت يدها على العين محل النزاع واكتسبت ملكيتها بالتقادم الطويل قبل رفع الدعوى، وبعد أن سمعت المحكمة شهادة شهود الطاعنة المذكورة حكمت في 7/ 12/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسيب وفي بيان ذلك يقولان، إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن المرحومة توفيت في سنة 1958 عن وارثة هي ابنة أخيها ومن ثم فلا صفة لبيت المال في الإدعاء بملكية العين التي خلفتها المورثة المذكورة أو في المنازعة في حيازة الطاعنة الثانية لتلك العين وأنه بالتالي لا أساس لما دفع به بيت المال من عدم جواز تملك هذه الطاعنة للعين محل النزاع بالتقادم استناداً إلى أن ملكيتها قد آلت إليه وأصبحت من الأملاك الخاصة للدولة المحظور تملكها بوضع اليد، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع تأسيساً على أنه وعلى خلاف مضمونه الصحيح - يعتبر طلباً جديداً بتثبيت ملكية العين محل النزاع مما لا يجوز طرحه لأول مرة في الاستئناف ثم قضت برفض الدعوى لما خلصت إليه من أن الطاعنة الثانية لم تستكمل قبل رفعها المدة اللازمة للتملك بالتقادم، في حين أنه لو كانت المحكمة قد فطنت إلى حقيقة دفاعهما لانتهت في قضائها إلى نتيجة أخرى ولما وقفت في حساب مدة التقادم عند تاريخ رفع الدعوى ولما أسقطت من حساب هذه المدة ما استجد منها بعد ذلك التاريخ وحتى صدور الحكم المطعون فيه إذ أن التقادم المكسب للملكية لا ينقطع بالدعوى التي يرفعها الحائز وإنما بعمل جازم من قبل صاحب الحق الذي يسري التقادم ضده، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن بيت المال رفع الدعوى بأن المرحومة.... توفيت عن غير وارث فآلت إليه ملكية العين محل النزاع وأصبحت بالتالي من الأملاك الخاصة للدولة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، إلا أن الطاعنين ردا على هذا الدفاع بأن المورثة المذكورة توفيت عن وارثة هي ابنة أخيها - وقد أضحت مالكة للعين بطريق الميراث طبقاً لأحكام القانون الإيطالي وأنه من ثم لا صفه لبيت المال في المنازعة في الملكية، وإذ هدف الطاعنان من هذا الدفاع إلى تبيان أن ما أثاره بيت المال من منازعة لا يقطع التقادم المكتسب الذي سرى لمصلحة الطاعنة الثانية باعتبار أن هذا التقادم لا ينقطع وعلى ما تقضي به المادة 382 من القانون المدني بعمل من قبل الحائز بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة والجازم بالحق الذي يراد استرداده، وهو ما يجيز لهما احتساب مدة التقادم التي سرت بعد رفع الدعوى، وكان هذا الذي أبداه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات والذي يتغير به موضوع الدعوى، وإنما كان وسيلة دفاع جديدة يؤكدان بها طلبهما الذي أقيمت به الدعوى ويردان بها على دفاع خصمهما مما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تكييف دفاع الطاعنين سالف البيان بأنه طلب جديد للحكم بثبوت الملكية لـ.... وقضى بعدم قبوله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ أدى به هذا النظر الخاطئ إلى القضاء برفض الدعوى تأسيساً على أن مدة التقادم المكسب لم تكتمل للطاعنة الثانية قبل رفع الدعوى وحجب نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعنين وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً فضلاً عن ذلك بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق