الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - تظهيرها / التظهير الناقص
تظهير الكمبيالة أو السند الإذني الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون. اعتباره تظهيراً توكيلياً في قبض قيمة الصك لحساب المظهر وليس ناقلاً للملكية. جواز نفي هذه القرينة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي عدم قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق