الصفحات

الثلاثاء، 5 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - تظهيرها / التظهير المعيب



التظهير المعيب يعتبر توكيلاً للمظهر إليه في قبض قيمة السند. م 135 من قانون التجارة للمظهر إليه مقاضاة المدين باسمه خاصة وإن كان ذلك لحساب المظهر .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق