الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها - أجرة المثل
عقد الإيجار. تقدير الأجرة بأجر المثل. حالاته. م 562 مدني. وجوب تقديرها وقت تمام العقد وفي مكان الشيء المؤجر متى كان عقاراً. للقاضي تحديدها مستعيناً بأهل الخبرة أو ما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر أو أعيان أخرى مماثلة.الحكم كاملاً
أجرة أساس المباني المنشأة قبل يناير 1944 بمدينة الإسكندرية. كيفية تحديدها. م 4 ق 121 لسنة 1947. اعتداد الحكم بأجرة المثل لشقة أخرى بذات العقار عن شهر أغسطس سنة 1968. خطأ.الحكم كاملاً
أجرة المثل المنصوص عليها في القانون 121 لسنة 1947. ماهيتها. اتحاد نوع الاستعمال غير لازم لقيام التماثل بين المكانين متى كانت المغايرة فيه غير مؤثرة على القيمة الإيجارية تأثيراً جوهرياً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق