الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها - رسم النظافة
رسم النظافة. فرضه. جوازي للمجالس المحلية في المدن والقرى التي يحددها المحافظ. م 8، 10 ق 38 لسنة 1967. اعتبار رسم النظافة جزءاً من الأجرة ويسري عليه حكمها .الحكم كاملاً
رسم النظافة. فرضه على العقارات المبنية. جوازي للمجالس المحلية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق