حق المحكمة في أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 190 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لها متروك لتقديرها.
اشتمال منطوق حكم التحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق. محله إذا رأت المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود. التحقيق بالمضاهاة لا يقتضي ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق