الصفحات

الأحد، 10 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإخلاء لإعادة البناء وزيادة عدد الوحدات



إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته. مناطه. حصول المالك على ترخيص ببناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض التي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى المقررة بنص المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته م 49 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




التزام المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بتوفير مكان مناسب للمستأجر بأجر مماثل أو بتعويضه نقداً. التزام تخييري.الحكم كاملاً




الأحكام الخاصة بتحديد أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام سريانها بأثر فوري.الحكم كاملاً




طلب إخلاء المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع. م 49 وما بعدها ق 49 لسنة 1977. وجوب تطبيق أحكام تطبيق أحكام تلك المادة بأثر فوري على ما لم يفصل فيه بحكم قضائي نهائي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإعماله أحكام. ق 178 لسنة 1961 بحجة أنها قواعد إجرائية. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وقواعد المسئولية المدنية المقررة فيه. وجوب تطبيقها على الوقائع أو العقود التي تتم في ظلها ما لم يرد في التشريعات الاستثنائية نص يتعارض معها.الحكم كاملاً




اتفاق المؤجر والمستأجر - إبان العمل بالقانون 52 لسنة 1969 - وعلى إخلاء العين المؤجرة لإعادة بنائها مقابل التعهد بتأجيره إحدى وحدات العقار الجديد. إعمال الحكم القواعد المستحدثة في هذا الخصوص بالقانون 49 لسنة 1977 الذي رفعت الدعوى في ظله. خطأ.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق