الصفحات

الأحد، 10 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - التكرار في التأخير بالوفاء بالاجرة أو عدم سدادها





قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء. م 18 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




قبول المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء. م18 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجره غير مستحقة. أثره.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً تتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره.الحكم كاملاً




الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان.الحكم كاملاً




تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء. شرطه. سبق استعمال المستأجر حقه في توقى الإخلاء بالسداد. مقتضاه. المحكمة التي تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. شرطه. لمحكمة الموضوع عند نظر دعوى المؤجر بإخلاء العين لهذا السبب بحث أمر تأخر المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بالأجرة.الحكم كاملاً




الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة. شرطه. منازعة المستأجر جديًا في مقدارها أو استحقاقها. وجوب بحث هذه المسألة الأولية قبل الفصل في طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء. بطلانه أو خلو الدعوى منه. أثره.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء. بطلانه أو خلو الدعوى منه. أثره. عدم قبولها.الحكم كاملاً




الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة . شرطه. ثبوت عودة المستأجر للتخلف عن الوفاء بها دون مبررات مقبولة. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. مؤداه.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية أو مستعجلة بالإخلاء واستقرارها بحكم نهائى بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها.الحكم كاملاً




الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة. شرطه. انتفاء المنازعة الجدية فى الأجرة مقدارًا أو استحقاقًا. منازعة المستأجر جديًا فيها.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها. م 18 ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً فى ذمة المستأجر.الحكم كاملاً




تكرار تأخر المستأجر فى الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة م 18 ب ق 136 لسنة 1981. المقصود به. ثبوت مرده على عدم الوفاء بها فى مواعيدها المرة تلو الأخرى.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة، شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها. وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها.الحكم كاملاً




الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة. لا يحول دون توافر التكرار. مؤداه.أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد للوفاء بالأجرة الوارد بنص المادة 27 ق 49 لسنة 1977الحكم كاملاً




الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. للمستأجر توقى الحكم عليه بالوفاء بالأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة. شرطه. ثبوت عودة المستأجر للتخلف عن الوفاء بها دون مبررات مقبولة.الحكم كاملاً




تكرار تأخر المستأجر فى الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. المقصود به. ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها فى مواعيدها المرة تلو الأخرى.الحكم كاملاً




تحديد الأجرة وفقاً للأسس الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية. خضوعها لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر.الحكم كاملاً




تكرار التأخير فى سداد الأجرة. شرطه. أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها فى الدعوى اللاحقة هى بذاتها التى كانت محلاً للمطالبة فى الدعوىالحكم كاملاً




الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصانالحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لعدم بيان الأجرة المتأخرةالحكم كاملاً




دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. للمستأجر توقى الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاءالحكم كاملاً




الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة. مناطه. ثبوت الامتناع أو التأخير إلى ما بعدالحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها خلو الدعوى منهالحكم كاملاً




الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة. منازعة المستأجر جدياً فى مقدار الأجرة أو استحقاقها. وجوب بحث هذه المسألة الأولية قبل الفصل فى طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة القانونية. وجوب الفصل فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء .الحكم كاملاً




الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت تأخر المستأجر في دعوى سابقة وتوقيه الحكم بالإخلاء بالسداد حال السير فيها. وفاء المستأجر للأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء. أثره. انتفاء حالة التكرار .الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة. سداد المستأجر الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء .الحكم كاملاً




الحكم بالإخلاء لعدم سداد الأجرة. شرطه. منازعة المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة. وجوب الفصل فيها قبل القضاء بالإخلاء . علة ذلك .الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة . شرطه . ثبوت تخلفه عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون محل منازعة جدية من المستأجر في مقدارها أو استحقاقها .الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية . أثره . عدم قبول الدعوى .الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبولها . عدم بيان الأجرة المستحقة المتأخرة في التكليف أو تجاوز الأجرة المطالب بها ما هو مستحق فعلاً . أثره . بطلانه .الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها أو ملحقاتها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة القانونية المستحقة. وجوب بحث هذه المسألة الأولية قبل الفصل في طلب الإخلاء .الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




الوفاء الجزئي للدين. عدم جواز إجبار الدائن على قبوله وليس لغيره التمسك به وبأن نفقات الوفاء على عائق المدين. مؤداه. عدم جواز تعرض المحكمة لهذه المسألة من تلقاء نفسها. المادتان 342/ 1، 348 مدني.الحكم كاملاً




الأحكام الخاصة بتعين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره في الوفاء بالأجرة دون مبرر. وجوب إخلائه من العين المؤجرة ولو أوفى بها قبل إقفال باب المرافعة. م 22/ أ ق 52 لسنة 1969، 31/ أ ق 49 لسنة 1977، 18/ ب ق 136 لسنة 1981، سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة التي استمرت حتى نفاذها. عدم انسحابها على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل بها.الحكم كاملاً




تحديد ميعاد استحقاق الأجرة. كيفيته. م 586 مدني. المواعيد المنصوص عليها في المادة 27 ق 49 لسنة 1977. عدم اعتبارها تنظيماً جديداً أو تعديلاً لمواعيد استحقاق الأجرة أو مهلة لأدائها. المقصود منها. تيسير سبل الوفاء بالأجرة بعد استحقاقها في حالة امتناع المؤجر عن استلامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة تكون مقبولة بمجرد فوات الميعاد المنصوص عليه في عقد الإيجار. صحيحالحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا صفة له في توجيهه. أثره. عدم قبولها. م 18 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر لعدم الوفاء بالأجرة. م 18 ق 136 لسنة 1981. للمستأجر توقي الإخلاء بسداده الأجرة المستحقة وما استجد منها بعد رفع الدعوى وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. تخلفه عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ما استجد منها. وجوب الحكم بإخلائه.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. الأجرة ركن لازم لانعقاده. تحديدها. كيفيته. المنازعة لتعيين مقدارها ابتداءً. منازعة في وجود عقد الإيجار. مؤداه. عدم ثبوت الأجرة بعقد مكتوب أو حكم قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى المستأجر. أثره. عدم قبول دعوى الإخلاء.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. المقصود به. ثبوت مرده على عدم الوفاء بها في مواعيدها المرة تلو الأخرى. قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مبررات لهذا التأخير تقدرها المحكمة.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو مستعجلة بالطرد واستقرارها بحكم نهائي بعدم إجابة إلى طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة أبان نظرها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. القضاء بعدم قبول الدعوى لخلوها من التكليف بالوفاء أو بعدم سماعها.الحكم كاملاً











إخلاء المستأجر للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة. مناطه. الوفاء بالأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء. أثره. انتفاء التأخير كشرط لتوافر التكرار.الحكم كاملاً




المنازعة الجدية في مقدار الأجرة في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة أو تكرار التأخر في سدادها. وجوب الفصل باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. لا يغير من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد.الحكم كاملاً




تكرار التأخير في سداد الأجرة. شرطه. أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي ذات الأجرة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار. تعديل مقدار هذه الأجرة بموجب قوانين إيجار الأماكن في الفترة اللاحقة على الدعوى السابقة. اعتباره منازعة جدية فيها.الحكم كاملاً




الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان. منازعة المستأجر جدياً في مقدارها أو استحقاقها لخلاف في تفسير نص قانوني. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




عرض المستأجر الأجرة المستحقة خلال الميعاد المقرر قانوناً. م 27 ق 49 لسنة 1977. إخطاره المؤجر على محل إقامته الثابت بصحيفة دعوى الإخلاء. عدم تمام الإعلان لسبب لا يرجع إلى خطأ المستأجر أو تقصيره وامتناع المؤجر عن استلامها. اعتباره مبرراً للتأخير في الوفاء بها.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18/ ب ق 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من اشتراط تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد بسبب التأخير في سداد الأجرة في مواجهة المستأجر. أثره. جواز إتمام إجراءات التنفيذ في غيبته. وجوب استيفاء التنفيذ باقي الشروط لصحته.الحكم كاملاً




الزيادة الدورية والزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977، تدرجها بحسب تاريخ إنشاء المبنى. م 7 ق 136 لسنة 1981، م 3 ق 6 لسنة 1997. مؤداه. المنازعة في تاريخ إنشاء المبنى. وجوب الفصل فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها أو ملحقاتها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




الفسخ فى العقود الملزمه للجانبين. شرطه. عدم إخلال طالب التنفيذ بالتزامه.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة مقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة.الحكم كاملاً




المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تصرف الوصى لا ينصرف أثره إلى القاصر إلا أذا كان هذا التصرف فى الحدود التى رسمها القانون.الحكم كاملاً




المقاصة القانونية توافر شروطها أثره وقوعها بقوة القانون ووجوب الحكم بها للمدين التسمك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً لأول مرة أمام محكمة الاستئنافتخلف أحد شروطها أثره وجوب طلبها بدعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة عدم جواز إبداء المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.الحكم كاملاً




ثبوت أن عين النزاع مرخص فى إقامتها بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ومؤجرة لغير أغراض السكنى مؤداه تحمل المالك عبء الضرائب العقارية المفروضة عليها قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم سداد المستأجرلتلك الضريبة خطأ.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء للتأجيرفى سداد الأجرة منازعة المستأجر جدياً فى مقدار الأجرة أو استحقاقها أثره وجوب الفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 المقصود به توافر حالة التكرار شرطه وجوب أن تكون واقعة التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائى فى دعوى المؤجر الأولى الموضوعية بالإخلاء أو دعواه المستعجلة بالطرد.الحكم كاملاً




تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. أثره. أحقية المالك فى تقاضى أجرة إضافية. علة ذلك. تفاوت نسبة الزيادة فى الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى وما إذا كان التغيير كلياً أو جزئياً.الحكم كاملاً




حق المؤجر فى طلب إخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله قصره على صور بعينها م18/ د ق 136 لسنة 1981 شرطه قيام المستأجر بالاستعمال الخالف أو سماحه به وثبوته بحكم نهائى مؤداه وجوب بحث ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية.الحكم كاملاً




إقامة الطاعن دعواه على المطعون ضده بطلب فسخ عقد الإيجار لإجرائه تعديلات جوهرية بعين النزاع تهدد سلامة المبنى على النحو الثابت بالدعوى التى أقامها بإثبات إساءة استعمال المستأجر للعين المؤجرة إليه اطمئنان الحكم الصادر فيها إلى تقرير الخبير والأخذ به محمولاً على أسبابه وجعلها مكملة لأسبابه والقضاء فيها بانتهاء الدعوى.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن - المستأجر - ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية وسداده أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة بتخفيضها.الحكم كاملاً




تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة. م 18 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




عدم إيراد المشرع بياناً لمبررات التأخير في الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في المادة 18 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بسدادها أجرة المتجر قبل إعلانها بصحيفة الدعوى متأخرة عدة أشهر بسبب مرضها وإصابة زوجها ودللت على ذلك بالمستندات.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. وجوب أن تبين المحكمة مقدار ما هو مستحق على المستأجر من الأجرة عن فترة المطالبة .الحكم كاملاً




الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها لتفادي الحكم عليه بالإخلاء.الحكم كاملاً




تكليف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل الطاعن بسداد أجرة عين النزاع بإنذار. عرض الطاعن الأجرة المطالب بها قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً .الحكم كاملاً




الإخلاء لعدم الوفاة بالأجرة. شرطه. ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها. الأجرة المستحقة.الحكم كاملاً




حصة المستأجر في تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة في ظل العمل بالقانون 136 لسنة 1981. لا تأخذ حكم الأجرة. التراخي في سدادها لا يرتب الإخلاء.الحكم كاملاً




حق المؤجر في طلب الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة. شرطه. تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها فعلاً قبل رفع الدعوى رغم تكليفه بالوفاء بها ومضي خمسة عشر يوماً. عدم تخلفه عن الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى. أثره. عدم قبولها.الحكم كاملاً




الإخلاء لعدم سداد الأجرة. للمستأجر توقي الحكم عليه بسداده الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. تخلفه عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية. كاف للحكم بإخلائه.الحكم كاملاً




تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء. شرطه. سبق استعمال المستأجر حقه في توقي الإخلاء بالسداد. مقتضاه. المحكمة التي تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل.الحكم كاملاً




حق المؤجر في طلب الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة. شرطه. تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها فعلاً قبل رفع الدعوى رغم تكليفه بالوفاء بها ومضى خمسة عشر يوماً. عدم تخلفه عن الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى. أثره. عدم قبولها.الحكم كاملاً




قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. م 18 ق 136 لسنة 1981. أثره.الحكم كاملاً




إيداع المستأجر الأجرة المستحقة للمؤجر خزينة العوائد أو الوحدة المحلية المختصة. وجوب إخطاره المؤجر طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 27 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. شرطه. منازعة المستأجر بشأن تحديد مقدار الأجرة القانونية المستحقة. أثره.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة.الحكم كاملاً




التكليف بالوفاء بالأجرة. انقضاء أثره بتنازل المؤجر عنه صراحة أو ضمناً أو باستنفاد الغرض منه بإقامة دعوى الإخلاء استناداً إليه أو الوفاء بالأجرة التي تضمن التنبيه بها.الحكم كاملاً




ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة. عدم استلزام صدور حكم نهائي بالضرورة في الدعوى السابقة. مؤداه. قرار شطب الدعوى يتحقق به التكرار.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر وألا تكون متنازعاً فيها جدياً.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة نقل عن الأجرة القانونية في عقد الإيجار. جائز. وجوب إعمال هذا الاتفاق طوال مدة العقد الاتفاقية. الامتداد القانوني للعقد بعد ذلك. أثره. للمؤجر أن يطالب المستأجر بالأجرة القانونية أو لا يطالب بها إن شاء. سريان هذه القاعدة على ملحقات الأجرة ومنها ثمن استهلاك المياه.الحكم كاملاً




تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. المقصود به. ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها في مواعيدها المرة تلو الأخرى. قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء.الحكم كاملاً




الأعذار في التأخير في سداد الأجرة. دفاع جوهري يتوقف عليه الفصل في الدعوى. علة ذلك. قبول المحكمة عذر المستأجر اعتباره مبرراً لتكرار التأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار. رفض المحكمة هذا العذر.الحكم كاملاً




الأجرة المستحقة على المستأجر شمولها رسم النظافة والرسوم والضرائب. تخلف المستأجر عن الوفاء بها. خضوعه لذات أحكام التأخير في الأجرة.الحكم كاملاً




التزام المستأجر بسداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه للمؤجر لتوريدها للجهة المختصة. للمؤجر أن يحصلها ويطالب بها إن شاء أو يتحملها وبغض النظر عن المطالبة بها.الحكم كاملاً




التكليف بالوفاء. غير لازم لقبول دعوى الإخلاء للتكرار. حدوثه. أثره. اعتباره ورقة من أوراق الدعوى. حق المستأجر أن يتمسك بدلالته ويعوّل عليه في دفاعه.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم الخمسي. مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لبيان مقدار الأجرة المتبقية في ذمة المستأجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه.الحكم كاملاً




دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. جواز توقيه الحكم عليه بالإخلاء بسدادها وملحقاتها إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء بطلانه أو خلو الدعوى منه أثر عدم قبول الدعوى. عدم بيان الأجرة المطالب بها في التكليف أو المطالبة بأجرة تجاوز ما هو مستحق في ذمة المستأجر. أثره. بطلان التكليف. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة القانونية. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. لا يغير من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجر أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد.الحكم كاملاً




الأجرة المستحقة على المستأجر شمولها الضرائب والرسوم التي لم يرد عليها الإعفاء تخلف المستأجر عن سداد رسم النظافة خضوعه لذات أحكام التأخر في الأجرة.الحكم كاملاً











مستأجر العيادة الطبية تأجيره جزءاً منها لطبيب آخر التزامه بسداد زيادة 70% من القيمة الإيجارية للمالك.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها.الحكم كاملاً




رسم النظافة مناط فرضه عن طريق المجالس المحلية لكل محافظة.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر في مقدارها.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء.الحكم كاملاً




تقدير مقابل الانتفاع بالتحسينات. عدم انفراد المؤجر بها. أثره. عدم صيرورته من ملحقات الأجرة إلا قضاء أو رضاء.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً .الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد .الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه وقوعه باطلاً.الحكم كاملاً




استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها. م 29/ 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




سداد المستأجر الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة في الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر في مقدارها. القضاء بالإخلاء دون إجابة طلب المؤجر نسبة الزيادة المطالب بها.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني. توزيعها بين المالك وشاغلي المبنى. م 9 ق 136 لسنة 1981. عدم سداد المستأجر لهذه التكاليف. لا يرتب الإخلاء.الحكم كاملاً




وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة للمؤجر قبل انعقاد الخصومة، أثره. لا تقوم به حالة التأخير أو تكرار الامتناع عن الوفاء بها.الحكم كاملاً




عرض الطاعن الأجرة المستحقة شاملة رسم النظافة ونفقات رفع الدعوى على المؤجر وإيداعها خزينة المحكمة على ذمته قبل انعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلانه. أثره. مبرء لذمته ولا تقوم به حالة تكرار التأخير في الوفاء بها.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرك أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى من التكليف أو وقوعه باطلاً - أو متضمناً أجرة تجاوز الأجرة المستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا. أثره. عدم قبول الدعوى..الحكم كاملاً




التكليف بالوفاء بالأجرة. غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها. إخلاء المستأجر للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة. مناطه. الوفاء بالأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء. أثره. انتفاء التأخير كشرط لتوافر التكرار.الحكم كاملاً




حق المستأجر في توقي الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له. شرطه. سداد الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ومنها أتعاب المحاماة. حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




التكليف بالوفاء بالأجرة. غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد وتحقق المحكمة من توقية الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة عليه والمصروفات والأتعاب.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 31/ أ ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه. أجرة غير مستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى. بطلانه. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً. أثره. عدم قبولها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. منازعة المستأجر بشأن تحديد الأجرة لخلاف في تفسير نص قانوني. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. لا يغير من ذلك قيام النزاع حول تحديد الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد.الحكم كاملاً




إيداع المستأجر الأجرة المستحقة للمؤجر خزينة العوائد أو الوحدة المحلية المختصة. وجوب إخطار المؤجر بذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. جواز صدوره من مشتري العين المؤجرة بعقد غير مسجل. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول المستأجر أو إعلانه بها. أثره. للمشتري مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المستأجر بذلك .الحكم كاملاً




تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة. لمحكمة الموضوع إعادته إليها بعد وفائه بالأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية.الحكم كاملاً




الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة. شرطه. منازعة المستأجر جدياً في مقدارها أو استحقاقها.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. سبق تكليفه بالوفاء بها. سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو بطلب عارض.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في الوفاء بالأجرة. لا يقيد محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الأماكن الصادر بشأنها قرارات استيلاء. م 6/ 2 ق 49 لسنة 1977. اعتبارها مؤجرة للجهات التي تم الاستيلاء لصالحها.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر.الحكم كاملاً




الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه. جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار. م 158 مدني.الحكم كاملاً




أعباء الترميم والصيانة والصرف الصحي توزيعها بين المالك وشاغلي المبنى. م 9 ق 136 لسنة 1981. عدم سداد المستأجر لهذه التكاليف. لا يرتب الإخلاء.الحكم كاملاً




كليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً.الحكم كاملاً




نكول المستأجر عن سداد الأجرة الإضافية المقررة عن مدة التأجير مفروشاً. أثره. خضوعه لذات أحكام عدم سداد الأجرة الأصلية.الحكم كاملاً




عدم التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه إلا ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي. م 33 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




حق المؤجر في إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. سقوطه بسداد المستأجر الأجرة المستحقة وملحقاتها .الحكم كاملاً




المصاريف والنفقات التي تكبدها المؤجر. المقصود بها مصاريف ونفقات الدعوى المرفوعة أمام المحكمة.الحكم كاملاً




سداد المطعون ضده الأجرة المستحقة ومقابل المصروفات الرسمية والفعلية التي قدرتها محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




تخلف المستأجر عن سداد قيمة استهلاك المياه. خضوعه لذات أحكام التأخير في الأجرة.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




التزام شاغلي العقارات المبينة بمدينة القاهرة بأداء رسم الشاغلين للملاك لتوريده إلى خزانة الدولة.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة، حجيتها قاصرة على الواقعة التي كانت محلاً للحلف دون غيرها من الوقائع.الحكم كاملاً




إقامة الطاعن دعواه بالإخلاء للتأجير من الباطن والتأخير في سداد الأجرة قضاء الحكم الابتدائي بالإخلاء للسبب الثاني وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للسبب الأول. تقديم الطاعن مذكرتين بالدفاع والتمسك فيها بتوافر سبب الإخلاء للتأجير من الباطن أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما. اعتبار ذلك استئنافاً فرعياً لقضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. سبق تكليفه بالوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو بطلب عارض. علة ذلك. النص الصريح القاطع في دلالته. عدم جواز الخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء شرطه. لمحكمة الموضوع عند نظر دعوى المؤجر بإخلاء العين لهذا السبب بحث أمر تأخر المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بالأجرة. استئناف الحكم الصادر برفض دعوى الإخلاء لانتفاء واقعة التكرار. التمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب الإخلاء. جائز.الحكم كاملاً











تكرار امتناع المستأجر عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء شرطه. لمحكمة الموضوع عند نظر دعوى المؤجر بإخلاء العين لهذا السبب بحث أمر تأخر المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بالأجرة. استئناف الحكم الصادر برفض دعوى الإخلاء لانتفاء واقعة التكرار. التمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب الإخلاء. جائز.الحكم كاملاً




دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. شرط قبولها. تكيف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة. خلو الدعوى منه أو بطلانه. أثره عدم قبول الدعوى م 18 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




الإخلاء لعدم سداد الأجرة للمستأجر توقي الحكم عليه به بسداده الأجرة وملحقاتها حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




مستأجر الأماكن المفروشة توقى الحكم بفسخ العقد لعدم سداد الأجرة خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة خضوعها لحكم المادة 18 ق 136 لسنة 1981 بصدد تحديد أسباب الإخلاء.الحكم كاملاً




انقضاء العلاقة الإيجارية قضاء أو رضاء اتفاق طرفيها على تجديدها اعتبار هذا التجديد إيجاراً جديداً .الحكم كاملاً




القضاء بفسخ عقد الإيجار للتأخر في سداد الأجرة تنفيذ الحكم بإخلاء العين المؤجرة.الحكم كاملاً




توقي المستأجر الحكم بإخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة م 31/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها لتفادي الحكم عليه بالإخلاء. ماهيتها.الحكم كاملاً




التأخير في الوفاء بالأجرة م 31/ 1 ق 49 لسنة 1977 وجوب التمسك به في ذات دعوى الإخلاء المستندة إلى هذا السبب.الحكم كاملاً




تكرار المستأجر في التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة. وجوب إخلائه من العين المؤجرة ولو أوفى بها أثناء سير الدعوى. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. شرطه أن يكون التأخير أو الامتناع السابق أقيمت بشأنه دعوى موضوعية بالإخلاء أو مستعجلة بالطرد وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي.الحكم كاملاً




إيداع المستأجر الأجرة المستحقة للمؤجر خزينة العوائد أو الوحدة المحلية المختصة. وجوب إخطاره المؤجر بذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 ق 49 لسنة 1977. تخلف ذلك أو وقوع الإخطارات باطلة. بطلان الإيداع.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم الوفاء بالأجرة. شرط قبولها. تكليف المستأجر بالوفاء. وجوب شمول التكليف على بيان مطابق بحقيقة الأجرة المتأخرة. الاستثناء. أن تكون الأجرة محل نزاع له أساس من الواقع أو القانون.الحكم كاملاً




حق المستأجر في إدخال شريك معه في الاستغلال التجاري الذي يباشره في العين المؤجرة. بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده. كفاية تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة - دون شريكه في استعمال العين.الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبول دعوى الإخلاء لعدم تكليف شريك المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة بعد تصفية الشركة في ظل القانون 52 لسنة 1969. خطأ في القانون. نص المادة 29/ 2 ق 49 لسنة 1977 - حكم مستحدث لا نظير له في القانون السابق.الحكم كاملاً




الأجرة الواجب على المستأجر سدادها لتوفي الحكم بإخلائه. م 18/ فقرة ب ق 136 لسنة 1981. ماهيتها. الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف طبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف بالوفاء فضلاً عن المصاريف والنفقات الفعلية.الحكم كاملاً




التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة الموجب لإخلاء المستأجر رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى. م 18 ق 136 لسنة 1981. شرطه. سبق إقامة دعوى بالإخلاء إقامة الدعوى بالمطالبة بالأجرة المتأخرة دون طلب إخلاء المستأجر للتراخي في سداد الأجرة لا تتوافر بها حالة التكرار.الحكم كاملاً




تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الذي يوجب الإخلاء من العين. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981، المقصود به التقاعس عن أدائها والتسويف في سدادها في دعوى إخلاء موضوعية سابقة تم سدادها قبل قفل باب المرافعة فيها.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة عليه من دعاوى الإخلاء الموضوعية المرفوعة عليه والمنتهية بالترك أو الشطب لإساءته استعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المتأخرة قبل قفل باب المرافعة في كل منها. لا خطأ.الحكم كاملاً




حق المؤجر في إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة - سقوطه. بسداد المستأجر الأجرة المستحقة وملحقاتها وما تكبده المؤجر من مصاريف فعلية إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. م 18 ب ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




سداد المطعون ضدهما لأتعاب المحاماة التي قدرتها محكمة الاستئناف. دفاع الطاعن بوجوب سدادهما للأتعاب التي دفعها نفاذاً للاتفاق بخصوصها مع محاميه - دفاع غير جوهري - إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.الحكم كاملاً




الإخلاء لعدم سداد الأجرة. للمستأجر توقي الحكم عليه به بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .الحكم كاملاً




الأجرة المستحقة على المستأجر. ماهيتها. م 18 ق 136 لسنة 1981. تخلف المستأجر عن سداد قيمة استهلاك المياه. اعتباره نكولاً عن دفع الأجرة.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 المقابلة للمادتين 31/ 1 ق 49 لسنة 1977، 23/ 1 ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




إقامة المؤجر دعوى الإخلاء للتكرار فور صدور الحكم الابتدائي بإخلاء المستأجر لامتناعه عن سداد الأجرة وإبان نظر الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة شرط قبولها التكليف بالوفاء خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدروه ممن لا حق له في توجيهه أثره عدم قبول الدعوى .الحكم كاملاً




حجز ما للمدين لدى الغير. لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته. الوفاء يكون بإيداع المبلغ خزانة المحكمة. المادتان 336، 337 مرافعات .الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. بطلانه أو خلو الدعوى منه. وجوب الحكم بعدم قبولها. انقضاء أثره باستنفاد الغرض منه.الحكم كاملاً




حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر لعدم الوفاء بالأجرة. لا عبرة بمقدار ما استحق منها. علة ذلك. للمستأجر توقي الإخلاء بسداد الأجرة المستحقة .الحكم كاملاً




استحقاق أجرة متحددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى. غير موجب لإعادة تكليفه بالوفاء بها.الحكم كاملاً




الرسم المستحق على إنذار التكليف بالوفاء. اعتباره من المصاريف والنفقات الفعلية الواجبة الأداء لتوقي الحكم بالإخلاء.الحكم كاملاً




إخلاء المستأجر للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة. مناطه. وفاء المستأجر بالأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء وقبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها. أثره. انتفاء التأخير كشرط لتوافر التكرار .الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأخر في سداد الأجرة. شرط قبولها. تكليف المستأجر بالوفاء بها. التكليف بوفاء أجرة متنازع عليها. لا بطلان طالما استند ادعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون.الحكم كاملاً




حق المؤجر في إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. سقوطه. بسداد المستأجر الأجرة المستحقة وملحقاتها إلى ما قبل إقفال باب المرافعة ولو أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




عقد الإيجار من عقود المعاوضة. الأجرة فيه مقابل الانتفاع. مناط استحقاقها. تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. أساس الالتزام بها. خضوعه للقواعد العامة. التأخير في سدادها. سبب من أسباب الإخلاء. تعلقه بالنظام العام .الحكم كاملاً




التكليف بالوفاء بالأجرة غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها "عجز الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 سنة 1981". مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مبررات مقبولة للتأخير أو الامتناع.الحكم كاملاً




عدم استفادة المستأجر من رخصة سداد الأجرة مع المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة. أثره. امتداد حقه في الاستفادة حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بإخلاء المستأجر، رغم سداده الأجرة حتى قفل باب المرافعة خطأ في القانون. عدم التزام المستأجر بموالاة السداد في مرحلة الاستئناف لتوقي الحكم بالإخلاء.الحكم كاملاً




الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة م 23/ أ ق 52 لسنة 1969، مناطه تخلف المستأجر عن الوفاء بها حتى قفل باب المرافعة في الدعوى.الحكم كاملاً




التكرار في الامتناع أو التأجير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل المرافعة في الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم المستعجل الصادر بالطرد قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. عدم صلاحيته دليلاًًًًً على ثبوت تكرار التأخير في الوفاء بالأجر.الحكم كاملاً




لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى فإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات للمحكمة حكم عليه بالإخلاء.الحكم كاملاً




لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة.... وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى فإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات للمحكمة حكم عليه بالإخلاء.الحكم كاملاً




منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة أو في استحقاقها في دعوى الإخلاء أثره. وجوب بحث هذه المسألة الأولية. الدفع بالتقادم الخمسي مسألة أولية لازمة في طلب الإخلاء لبيان مقدار الأجرة المتبقية في ذمة الطاعن وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه.الحكم كاملاً




الحكم بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة جواز توقيه بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات دون الفوائد. المادة 31/ 1 ق 49 لسنة 1977، 18/ ب ق 136 سريان هذا الحكم على ما لم يفصل فيه نهائياً من دعاوى رفعت قبل صدور أولهما. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. جواز توقيه الحكم عليه بالإخلاء بسداده الأجرة والنفقات الفعلية دون الفوائد م 31/ أ قانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. جواز توقيه الحكم عليه بأداء الأجرة وملحقاتها إلى ما قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأخر في سداد الأجرة. شرط قبولها تكليف المستأجر بالوفاء بها. التكليف بوفاء أجرة متنازع عليها لا يبطل طالما استند المؤجر إلى أساس من الواقع والقانون.الحكم كاملاً




تكرار المستأجر في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة. جواز الحكم بإخلائه رغم الوفاء بها أثناء سير الدعوى. م 23/ 1 ق 52 سنة 1969. شرطه أن يكون التكرار أو التأخير أقيمت بشأنه دعوى موضوعية بالإخلاء. لا يكفي إقامة دعوى مستعجلة بالطرد.الحكم كاملاً




طلب المؤجر إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة والتأجير من الباطن. القضاء بالإخلاء للسبب الثاني. قضاء المحكمة الاستئنافية بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة بعد أن تحققت من عدم تخلي المؤجر عن هذا الطلب. لا خطأ.الحكم كاملاً











دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. جواز توقيه الحكم عليه بالإخلاء بسداده الأجرة والمصاريف والنفقات دون الفوائد. ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الحكم بإخلاء المستأجر لعدم سداد المصاريف الرسمية دون بيان جملة المبالغ المستحقة عليه والمبالغ التي أوفاها. قصور.الحكم كاملاً




تكرار المستأجر في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة. وجوب إخلائه من العين المؤجرة رغم الوفاء بالأجرة أثناء سير الدعوى.الحكم كاملاً




تكرار التأخير في سداد الأجرة الذي يبرر الإخلاء. جواز أن تكون قد أقيمت عنه دعوى موضوعية أو مستعجلة. م 18 من ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




ثبوت وفاء المستأجر بالأجرة بإيداعها خزانة المحكمة بعد عرضها قانوناً وقبل انعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة.الحكم كاملاً




دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. جواز توقيه الحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة وفوائدها والمصاريف الرسمية إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




تكرار المستأجر في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة. وجوب إخلائه من العين المؤجرة رغم الوفاء بالأجرة أثناء سير الدعوى. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يكون الامتناع أو التأخير السابق أقيمت بشأنه دعوى موضوعية بالإخلاء.الحكم كاملاً




دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. توقي الإخلاء بسداد الأجرة وفوائدها والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة.الحكم كاملاً




دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. جواز توقيه الحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




توافر حالة تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره في سداد الأجرة. وجوب الحكم بإخلائه ولو أوفى بالأجرة قبل قفل باب المرافعة ما لم يقدم مبررات مقبولة لامتناعه أو تأخره.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لتأخره في سداد الأجرة منذ بدء التعاقد.إغفال الحكم بحث دفاع المستأجر بأن العين المؤجرة لم يتم إعدادها للانتفاع بها إلا بعد هذا التاريخ. قصور.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة لا عبرة بمقدار ما استحق من أجرة.الحكم كاملاً




دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة وجوب الاعتداد بما يستحق من أجرة بعد رفع الدعوى حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف لا يعد ذلك طلباًًًًً جديداً.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. منازعة المستأجر بشأن تحديد الأجرة القانونية لخلاف في تفسير نص قانوني. وجوب الفصل في هذه المنازعة.الحكم كاملاً




الحكم بإخلاء المستأجر لتكرار امتناعه أو تراخيه في الوفاء بالأجرة يعتبر. مبرر المقصود بالتكرار. يكفي وقوع فعل واحد بعد صدور القانون 52 لسنة 1969 سبقته أفعال تكرار أخرى.الحكم كاملاً




الأجرة الواجب على المستأجر سدادها لتفادي إقامة دعوى ضده بالإخلاء هي المستحقة في ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء - جواز توقى الحكم بالإخلاء بأداء الأجرة وفوائدها والمصاريف الرسمية حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق