الصفحات

الثلاثاء، 5 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - تظهيرها / سوء نية المظهر إليه



حامل السند اعتباره سيء النية لمجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين الأخير على حرمان المدين من الدفع.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق