الصفحات

الاثنين، 4 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - تظهيرها



قواعد تظهير الكمبيالة. عدم إتباعها في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملاً تجارياً. المواد 133 إلى 141 والمادة 189 ق التجارة. مؤداه. خروج السندات المدنية من نطاقها ولو تضمنت شرط الإذن.الحكم كاملاً




التظهير الناقل للملكية. وجوب بيان سبب التزام المظهر. تضمين صيغة تظهير السند الإذني لأمر البنك عبارة (والقيمة بالحساب). كفاية ذلك بياناً لشرط وصول القيمة.الحكم كاملاً




التظهير لا يطهر السند من الدفع بتجرد الموقع من حق التوقيع إلا إذا أقره المالك القانوني للسند، وفي هذه الحالة يصبح لهذا الإقرار أثر رجعي فيعتبر التظهير نافذاً في حقه من يوم صدوره.الحكم كاملاً




قواعد تظهير الكمبيالة. عدم اتباعها في شأن المستندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت تعتبر أعمالاً تجارية. عدم سريان هذه القواعد على السندات المدنية ولو تضمنت شرط الإذن.الحكم كاملاً




التظهير الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون هو تظهير توكيل في قبض قيمة الصك لحساب المظهر. حق المدين في التمسك قبل المظهر إليه بما له من دفوع قبل المظهر.الحكم كاملاً




السند الإذني المحرر على بياض كالسند لحامله بالنسبة لانتقال الملكية بالمناولة دون حاجة إلى التظهير. من حق حامله المطالبة بقيمته.الحكم كاملاً




انتفاء سوء نية المظهر إليه عند ثبوت حصول التظهير قبل حصول الوفاء للمظهر. تقرير الحكم أن حصول التخالص بعد إعلان البروتستو للمدين لا يمنع من علم المظهر إليه بواقعة الوفاء التي تمت قبل التظهير.الحكم كاملاً




للساحب - في دعوى رجوع الحامل عليه بقيمة الشيك - الاحتجاج ضده بكافة الدفوع التي كانت له قبل المظهر متى كان الحامل سيء النية.الحكم كاملاً




اعتبار التظهير التأمين فى حكم التظهير الناقل للملكية. أثره فى تطهير الدفوع. دفع المدين بالوفاء للمحيل. إدعاؤه بأن التظهير كان بقصد الرهن لا نقل الملكية.الحكم كاملاً




الأصل هو أن المظهر وفقاً للمادة 137 تجاري يضمن لمن ظهر إليه دفع قيمة السند المظهر كما يضمن قبوله ولا تخلي مسئوليته من هذا الضمان إلا إذا كان متفقاً بين الطرفين على استبعاده.الحكم كاملاً




إن تظهير الورقة التجارية بقصد التحصيل لا يعدو أن يكون توكيلاً ظاهراً بقبض قيمتها. والعبرة في تحديد الاختصاص بالتقاضي عن الدين في هذه الصورة تكون بجنسية الموكل.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق