الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 15 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ التزامات المؤجر والمستأجر

 

 

التزام المؤجر برد ما أنفقه المستأجر على العين المؤجرة من بناء أو ما زاد في قيمته بعلم المؤجر عند انقضاء عقد الإيجار. م 592/ 1 مدني. شرطه. ألا يكون هناك اتفاق يقضى بغير ذلك.

 

 

 

 

الإخلاء لإخلال المستأجر بأحد التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. أن يكون الإخلال راجعاً إلى تقصيره وليس إلى استعماله لحق مشروع أو إلى تقصير المؤجر في التزاماته المقابلة .

 

 

 

 

الأصل التزام المستأجر بألا يحدث تغييراً ضاراً بالعين المؤجرة دون إذن المالك . مخالفته ذلك . للمؤجر مطالبته بالتنفيذ العيني أو بفسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى . م 580/ 2 مدني .

 

 

 

 

المباني المؤجرة للسكنى والمؤجرة لغير السكنى. ق 49 لسنة 1977. لملاك المباني الأخيرة دون الأولى الحق في هدمها ولو كانت سليمة لإعادة بنائها بشكل أوسع إما بالتراضي مع المستأجر أو بتوفير البديل .

 

 

 

 

التزم مالك العقار أو من يمثله بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به. ق 106 لسنة 1976 المعدل. امتناعه أو تراخيه عن إنشاء أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات .

 

 

 

 

عقد الإيجار. الالتزامات الناشئة عنه وقوعها على عاتق طرفيه. جواز اتفاقهما على ترتيب حقوق للغير. المقيمون مع المستأجر على سبيل التسامح أو وفاءً لالتزامات أخرى مصدرها علاقة غير الإيجار. حقهم في الانتفاع بالعين من قبيل استعمال المستأجر لها. طلب المؤجر طردهم أو إخلائهم من العين. شرطه. انقضاء العلاقة الإيجارية.

 

 

 

قوانين إيجار الأماكن. استثنائية. وجوب تفسيرها في أضيق الحدود دون توسع أو قياس.

 

 

 

 

إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه. مؤداه. عدم سريان هذا النص على ما تملكه المستأجر بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية.

 

 

 

 

الإسناد في الالتزامات التعاقدية. ضوابطه. الأصل فيه إرادة الطرفين. عدم اتحاد إرادتهما. وجوب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها التعاقد. الاستثناء. العقود المتعلقة بشأن عقار. سريان قانون موقع العقار عليها.

 

 

 

 

التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة مقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة.

 

 

 

 

عقد الإيجار وجوب إفراغه كتابة المادتان 24، 76 من القانون 49 لسنة 1977 تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر هذا الالتزام أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه أثره للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات لازمه التزام المؤجر بتقديم الدليل الكتابى على العلاقة الإيجارية.

 

 

 

 

عقد الإيجار ماهيته حيلولة المؤجر بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة أثره عدم استحقاقه للأجرة علة ذلك م 558 مدنى.

 

 

 

 

تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. المقصود به. ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها في مواعيدها المرة تلو الأخرى. قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء.

 

 

 

 

الأعذار في التأخير في سداد الأجرة. دفاع جوهري يتوقف عليه الفصل في الدعوى. علة ذلك. قبول المحكمة عذر المستأجر اعتباره مبرراً لتكرار التأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار. رفض المحكمة هذا العذر.

 

 

 

 

الأجرة المستحقة على المستأجر شمولها رسم النظافة والرسوم والضرائب. تخلف المستأجر عن الوفاء بها. خضوعه لذات أحكام التأخير في الأجرة.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع في دعوى الإخلاء للتكرار في التأخير في سداد الأجرة بوجود عذر لديه في تأخره عن سداد رسم النظافة بخلو دعوى مستعجلة سابقة من مطالبته بهذا الرسم وخلو التكليف بالوفاء في الدعوى الحالية منه وأن المطعون ضدهم اعتادوا على عدم تحصيله منه سنوات وفوجئ بالمطالبة به بصحيفة هذه الدعوى.

 

 

 

 

العين المؤجرة. شمولها الملحقات التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها. مؤدى ذلك. إساءة استعمال هذه الملحقات أو الانتقاص من منافع المبنى يعد إساءة استعمال للعين المؤجرة وضرراً بسلامة المبنى.

 

 

 

 

التزام المؤجر بتركيب المصعد في البناء المرخص له به أو الذي يقوم بتعليته متى ارتفع البناء عن قدر معين. اعتبار تكاليف إنشائه من عناصر تقدير الأجرة القانونية.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها.

 

 

 

 

عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه.

 

 

 

 

عقود إيجار الأماكن. وجوب إثباتها من جانب المؤجر بالكتابة. م 24 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه بدفع الأجرة إليه.

 

 

 

 

عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد. علة ذلك. خلو القانون رقم 49 لسنة 1977 من نص مماثل لنص م 39 ق 52 لسنة 1969 الملغي.

 

 

 

 

عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. م 16 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق 49 لسنة 1977. تعلق ذلك بالنظام العام.

 

 

 

 

الهلاك القانوني للعين المؤجرة. أثره. انفساخ عقد الإيجار كحكم الهلاك المادي. الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة في غير حالة الهلاك المادي والذي يستحيل معه تنفيذ العقد. اعتباره في حكم الهلاك القانوني.

 

 

 

 

التزام المؤجر بإدخال المصعد في المباني المرخص بها أو التي يقوم بتعليتها بعد تاريخ العمل بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970 متى توافرت شروطه.. أثره. التزام المستأجر بأداء مقابل هذه الميزة سواء تم تركيب المصعد قبل شغله العين المؤجرة أم بعده.

 

 

 

 

مسئولية المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف غير الضار بها أو بالمؤجر. عدم اقتصاره على أفعاله الشخصية. انعقاد مسئوليته عن أعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة وتابعيه، تابعي المستأجر وماهيتهم. م 378 مدني قديم.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 574 من القانون المدني - أن المؤجر يلزم بتعويض المستأجر طالما طلب الأخير ذلك عن النقص في الانتفاع بالعين المؤجرة أو استحالة هذا الانتفاع نتيجة عمل صدر من جهة حكومية في حدود القانون لسبب لا يكون المؤجر مسئولاً عنه.

 

 

 

 

حق المؤجر في طلب إزالة المباني التي يقيمها المستأجر دون علمه في العين المؤجرة. م 592 مدني. استخلاص علم المؤجرة من عدمه، من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

 

 

 

 

أعمال الصرف للعين المؤجرة. اعتبارها من ملحقات الترميمات الضرورية للعين التزام المؤجر بها ما لم يتفق على خلافه. المادتان 9 ق 136 لسنة 1981، 567 مدني. عدم وفاء المستأجر بتكاليفها. لا يرتب الإخلاء.

 

 

 

 

طلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش تضمنه طلب إلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة م 590 مدني.

 

 

 

 

تعدد المستأجرين لمكان واحد العبرة بالعقد الأسبق في التاريخ الثابت م 24 ق لسنة 1977.

 

 

 

 

دعوى المستأجر بطلب استرداد الأجرة المدفوعة مقدماً لتخلف المؤجر عن تنفيذ التزامه بتمكينها من الانتفاع بالعين المؤجرة. التزامها بإقامة الدليل على سدادها الأجرة وإخلاء المؤجر بالتزامه الناشئ عن العقد. سكوت المؤجر وعدم جحده لتلك الواقعة. لا يعد قرينة على صحتها.

 

 

 

 

ضمان المؤجر للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة ماهيته. م 571. مدني.

 

 

 

 

إخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة - أثره - حق المستأجر في طلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

 

 

 

 

الإصلاحات والتحسينات التي يدخلها المؤجر قبل التأجير وكان ميزه يوليها المؤجر للمستأجر. وجود تقويمها وإضافتها إلى الأجرة القانونية. سواء اتفق عليها في عقدا الإيجار أو في اتفاق لاحق. خضوع هذا التقويم لرقابة القضاء.

 

 

 

 

طلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش. تضمنه طلب إلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة. م 590 مدني. مؤداه خضوع الدعوى المرفوعة به بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977 للقيد الوارد بالمادة 42 منه .

 

 

 

 

الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية . وجوب بيان الأجرة على المستأجر أداؤها . علة ذلك .

 

 

 

 

ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستأجر من مستأجر آخر. عدم اقتصاره على التعرض المستند إلى ادعاء حق. امتداده إلى التعرض المادي متى كان المستأجر المتعرض قد استأجر من نفس المؤجر. علة ذلك.

 

 

 

 

إحاطة المستأجر المؤجر علماً بأي طريق بوضع العين المؤجر تحت تصرفه عند انتهاء الإيجار. كفايته لتنفيذ التزامه برد العين ولو لم يستول عليها المؤجر استيلاءً مادياً .

 

 

 

 

النص في عقد الإيجار على التنفيذ العيني أو التعويض؛ لا يحول دون حق المؤجر في طلب فسخ العقد والتعويض متى كان له مقتض م 580/ 2 مدني.

 

 

 

 

سطح المنزل يعتبر من ملحقات العين المؤجرة به. التزام المستأجر بعناية الشخص المعتاد لهذا السطح. إخلاله بذلك. أثره.

 

 

 

 

تسليم العين المؤجرة تحققه بتسليمها وملحقاتها بحيث يمكن المستأجر من الانتفاع بها دون حائل، م 564 مدني. المقصود بالملحقات. لقاضي الموضوع تحديدها على ضوء المعايير الواردة في المادتين 432، 566 مدني.

 

 

 

 

عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه. أثره. للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

التزام المؤجر بتهيئة العين المؤجرة للانتفاع الذي أجرت له. غير متعلق بالنظام العام. جواز الاتفاق على ما يخالفه.

 

 

 

 

مسئولية حارس البناء على تهدمه قبل الغير - تقصيرية. مادة 177/ 1 مدني. مسئوليته قبل المستأجرين - تعاقدية.

 

 

 

 

دعوى المستأجر بإلزام المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة. تمسك الأخير بانفساخ العقد بمقتضى حكم مستعجل لعدم سداد الأجرة.

 

 

 

 

التزام المؤجر بأن يرد إلى المستأجر ما أنفقه في التحسينات بالعين المؤجرة أو ما زاد في قيمتها بعلمه ودون معارضته. شرطه. ألا يكون هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

 

 

 

 

الترميمات المستعجلة البسيطة التى يلزم بها المؤجر. استقطاع المستأجر من الأجرة مقابل ما أنفقه فى إجرائها دون ترخيص سابق من القضاء. مناطه. اعتداد المؤجر بإجرائها فى وقت مناسب وتخلفه عن القيام بها.

 

 

 

 

علم المؤجر بالخطر المحدق بالعين المؤجرة في وقت مناسب. أثره. سقوط التزام المستأجر بإخطاره للتدخل. م 585 مدني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلب المستأجر تمكينه من الانتفاع بباقي العين المؤجرة. القضاء بإنقاص الأجرة كبديل للتعويض النقدي لما ينطوي عليه التنفيذ العيني من إرهاق. م 203/ 2 مدني لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم.

 

 

 

 

إخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. أثره. حق المستأجر في حبس الأجرة. لا يحول دون طلب إنقاصها بنسبة ما نقص من انتفاعه بالعين.

 

 

 

 

استظهار خطأ المؤجر الذي ترتب عليه نقص انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً. مثال بشأن حرمان المستأجر من استعمال المصعد في النزول.

 

 

 

 

استظهار محكمة الموضوع إخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع. قضاؤها بتعويض يوازي أجرة العين المؤجرة باعتبار هذا التعويض كافياً لجبر الضرر الذي لحق المستأجر.

 

 

 

 

إقامة المستأجر منشآت فى العين المؤجرة فى ظل القانون المدنى القديم. انطباق قواعد الالتصاق. للمالك الخيار بين طلب إزالة البناء أو إبقائه. عدم ترتب ضرر على إقامة المنشآت. لا مصلحة للمؤجر فى طلب إزالتها إلا عند انقضاء الإيجار.

 

 

 

 

إنفاق المستأجر مصروفات على إصلاح البور وإحياء الموات بالأرض المؤجرة. مصروفات نافعة وليست ضرورية. لا محل لتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب لوجود عقد بين الطرفين، وانتفاء افتقار المستأجر.

 

 

 

 

التزامات المؤجر فى القانون المدنى القديم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - التزامات سلبية بترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة - ما لم ينص بالعقد على شرط مخالف - ومفاد ذلك ألا يلتزم المؤجر بمصروفات الأعمال النافعة إلا إذا وجد اتفاق بشأنها.

 

 

 

 

الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. يستثنى من ذلك أن يكون التنفيذ مرهقاً للمدين. جواز الاقتصار على دفع تعويض نقدي ما لم يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً.

 

 

 

 

المستأجر غير ملزم قانوناً بأن يزيل على نفقته أعمال التعرض التي يقوم بها المؤجر في العين المؤجرة.

 

 

 

 

التزام المستأجر بالعناية بالشيء المؤجر - وفقاً للمادة 276 من القانون المدني القديم - يقتضي مبادرته إلى إخطار المؤجر بما يهدد سلامة العين المؤجرة أو يصيبها بضرر مما لا يستطيع المؤجر أن يعلمه.

 

 

 

 

صدور حكم نهائي بين الطرفين في دعوى سابقة بأحقية المستأجر في حبس قدر من الأجرة مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة. فصله في أسبابه المتصلة بالمنطوق في مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد وأن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام.

 

 

 

 

تقرير الحكم مسئولية الطاعن (المؤجر) عن تعويض الضرر الذي لحق الزراعة بسبب عدم قيامه بإصلاح الآلات الزراعية، وإقراراه في الوقت ذاته بقيام المطعون عليهم (المستأجرين) بإصلاح تلك الآلات. قضاؤه مع ذلك بإلزام الطاعن بتكاليف إصلاحها. تناقض.

 

 

 

 

لا يحظر القانون على المؤجر التصرف في العين المؤجرة بالبيع أثناء سريان عقد الإيجار ولا يحتم انفساخ العقد بحصول البيع في جميع الأحوال. ولا يعتبر به البائع مؤجراً ذلك للغير. الأمر في ذلك مرده إلى اتفاق البائع والمشتري ونفاذ العقد في حق المشتري الجديد وعدم نفاذه طبقاً للمادة 389 مدني قديم.

 

 

 

 

حق مستأجر الأرض الزراعية في طلب إنقاص الأجرة وفقاً لنص المادة 616/ 2 شروطه.

 

 

 

 

إجارة مؤجر تخويله القيام بالإصلاحات اللازمة للعين المؤجرة مقابل الرجوع بنفقتها على المستأجر. هذا لا يرتب على المؤجر التزاماً بعملها إذا أخل بذلك يعتبر شريكاً للمستأجر في الخطأ وخفض ما يستحقه من التضمينات عما أصاب العين من تلف.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق