الصفحات

الجمعة، 15 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ عقد إيجار الأراضي الزراعية



محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير وقوع الغصب ونفيه وصفة وضع اليد. شرطه. استناد الحيازة لسبب مشروع كفايته لنفي الغصب. نطاق تطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل.الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية. شرط قبولها. إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية. العقود المحررة في تاريخ سابق على العمل بالقانونين 17 لسنة 1963، 52 لسنة 1966. عدم خضوعها لهذا القيد .الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بامتناع أحد المتعاقدين عن التوقيع على عقد إيجار الأرض الزراعية أو عدم إيداع نسخة من العقد مقر الجمعية الزراعية، والتحقق من قيام العلاقة الإيجارية. اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية دون غيرها بالفصل في هذه المنازعات.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 39 مكررة المضافة إلى قانون الإصلاح الزراعي بالقانون 197 سنة 1952، والمادة 2 من التفسير التشريعي رقم 2 سنة 1952، أنه في عقود الإيجار السابقة على قانون الإصلاح الزراعي تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




أوجبت المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1963، أن يكون عقد إيجار الأراضي الزراعية وعقد المزارعة ثابتين بالكتابة مهما كانت قيمة أي منهما.الحكم كاملاً




امتداد عقود الإيجار الزراعية. مقرر لمصلحة المستأجر. إبداء رغبته في عدم تجديد الإيجار. استمراره رغم ذلك واضعاً يده على العين. وجوب إلزامه بالريع دون تقيد بالأجرة القانونية.الحكم كاملاً




امتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية الذي قرره القانونان 411 لسنة 1955 و315 لسنة 1956 يتم بحكم القانون ودون حاجة لإعلان المستأجر رغبته في البقاء في الأرض المؤجرة إليه .الحكم كاملاً





ش

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق