الصفحات

الخميس، 22 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - اتحاد رياضي / شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة - شرط أداء الخدمة العسكرية



يقصد بشرط أداء الخدمة العسكرية وفقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم المتطلب للترشح لمجلس إدارته: أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، أو كان غير مطلوبالحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق